moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٨٦٦٢٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه(......) المدعي عليه: شركه (.....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها والمتضمنه ما يلي نصه:" انه بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (قطع غيار اجهزه التكيف والتبريد) بثمن اجمالي قدره (٢٨,٨٢٠) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وعشرون ريال سدد منه (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد. علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/٠٤/١٤٤٦ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن البالغ قدره (١٣,٥٢٠) ثلاثه عشر الفا وخمس ميه وعشرون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٣٠٠) الف وثلاث ميه ريال"، وباحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمه جلستها المؤرخه بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٦ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه:(.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، كما حضر ممثل المدعي عليها: (.....) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (....)، وبتحقق المحكمه من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠ - ٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت المحكمه ممثل المدعيه عن محضر المصالحه في منصه تراضي فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين واغلق الطلب لعدم امكانيه الصلح، ثم عقب ممثل المدعي عليها بان موكلته قد قامت بسداد المبلغ محل المطالبه البالغ قدره (١٣.٨٢٠) ثلاثه عشر الف وثمانمايه وعشرون ريال سعودي قبل انعقاد هذه الجلسه بسته ايام بموجب حواله بنكيه علي مصرف (......)، ثم عقب ممثل المدعيه بان ما ذكره ممثل المدعي عليها من سداد المبلغ محل المطالبه صحيح وان موكلتي تحصر طلبها باضرار التقاضي المقيده عبر صحيفه الدعوي المرفقه عبر النظام بمبلغ قدره (١٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال سعودي، وبسؤال المحكمه ممثل المدعيه عن بيناته علي هذا الطلب ذكر انه يستند علي عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها اجاب بان موكلته لم تنكر الحق المدعي به حيث ان كشف الحساب ارسل بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤م وسدد المبلغ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م فالفتره الزمنيه ضييله في ذلك لا سيما وان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م، ثم عقب ممثل المدعيه بان مطابقه الرصيد كانت مستحقه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وان المدعي عليها لم تبدا بالسداد الا قبل ثلاثه اشهر من قيد الدعوي ثم استكملت المتبقي قبل عده ايام وان استحقاق المبلغ من تاريخ المطالبه وقد مضي عليها حوالي (١١) شهر حتي الان، ثم قرر طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت المحكمه اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: ولما كانت الدعوي محل النظر من الدعاوي التي تختص بنظرها المحاكم والدواير التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه والتي تنص علي انه:"تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فانه واستنادا للوقايع اعلاه، وحيث ان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٠٠) الف وثلاثمايه ريال سعودي، تمثل التعويض عن اضرار التقاضي التي تكبدتها في سبيل اقامتها للدعوي بعد الجايها من المدعي عليها وعدم تنفيذها لالتزامها بعدم سدادها لقيمه المطالبه الاصليه من حين استحقاقها وقبل نظر الدعوي بمده زمنيه يسيره، وقدمت لاثبات دعواها عقد اتعاب المحاماه المؤرخ بتاريخ ٠٦/٠٨/١٤٤٤ه، ولما كانت المدعي عليها قد اجملت اجابتها بان المدعي عليها لم تنكر الحق المدعي به حيث ان كشف الحساب ارسل بتاريخ ٢٩/١٠/٢٠٢٤م وسدد المبلغ بتاريخ ٢٥/١١/٢٠٢٤م فالفتره الزمنيه ضييله لا سيما وان المدعي عليها قد قامت بسداد جزء من المبلغ بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠٢٤م، ولما كان الثابت للمحكمه هو انتهاء الطلب الاصلي لصالح المدعيه بسداد المبلغ من قبل المدعي عليها بعد رفع المدعيه لدعواها واحواجها والجايها لتحصيله بقوه القضاء، حيث ان مطابقه الرصيد كانت مستحقه بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م وان المدعي عليها لم تبدا بالسداد الا قبل ثلاثه اشهر من قيد الدعوي ثم استكملت المتبقي قبل نظر الدعوي وان استحقاق المبلغ كان قبل عده اشهر من تاريخ المطالبه، ولما كانت الاوصاف السابقه من الاحواج والالجاء والمماطله من المناطات المؤثره في استحقاق التعويض لاضرار التقاضي وهي كافيه لاثبات خطا المدعي عليها، ولما كان هذا الخطا سبب ضررا علي المدعيه باقامه محام لرفع الدعوي والترافع فيها، وتحمل اتعابه بموجب عقد الاتعاب انما هو كاف في اثبات الضرر الموجب للتعويض بعد التحقق من استيفاء اركان التعويض الاخري، عليه فان المحكمه تنتهي بثبوت ما سبق الي استحقاق المدعيه للتعويض ابتداء، وفيما يتعلق بتقدير الضرر الموجب للتعويض، واستنادا علي احكام الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-."، فان المحكمه بمراعاه ما سبق تقدره وفقا للمبلغ المسدد من قبل المدعي عليها، والجهد الذي بذلته المدعيه في دعواها والترافع فيها، ولجميع ما سبق فان المحكمه تنتهي للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها/شركه (......) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (......)سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠٠) ثمانمايه ريال سعودي ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.