tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 7013 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-01-15 document_type=ruling entity=document_number:967a2866-7250-4136-9ab5-0b9e6b6de817 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 7013 لعام 1439ه
المقامه من (المدعيه)/ شركه (...).
ضد (المدعي عليها)/ شركه (...) للمقاولات.
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان (...)- سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعيه شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)- بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/1/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه ببريده تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ضد المدعي عليها شركه (...) للمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- تضمنت ان موكلته قد قامت بتوريد بضاعه عباره عن ليات وانابيب للمدعي عليها وتبقي في ذمتها للمدعيه مبلغ وقدره (405,087) ريال ويطلب الزام المدعي عليها بان تدفع هذا المبلغ للمدعيه كما يطلب الزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (25,000) اتعابا للمحاماه.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي الجلسه المؤرخه في 22/9/1439ه حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق خدمات ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ادعي بما ورد في لايحه الدعوي وبطلب اصول البينات ذكر بان الاصول لدي المدعي عليها عليه قررت الدايره اعاده بلاغ المدعي عليها عن طريق خدمات ابشر كما افهمت الدايره وكيل المدعيه بان عليه احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه لاداء اليمين علي صحه الدعوي في حال عدم حضور المدعي عليها، وفي الجلسه المؤرخه في 17/10/1439ه تبين عدم حضور اطراف الدعوي عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، وفي الجلسه المؤرخه في 19/11/1439ه حضر المدعي وكاله كما حضر (...)- سجل مدني رقم (...)- بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 26/10/1439ه الصادره من الموثق (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه المؤرخه في 16/1/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فقدم مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت طلب مستندات الدعوي فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي الجلسه المؤرخه في 20/1/1440ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فذكر بان موكلته تنكر وجود اي تعامل او اي توريد مع المدعيه ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه فذكر بانه ليس لديه سوي ما قدم من كشف حساب المستلم من المدعي عليها للمراجعه والخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 13/3/1431ه فافهمته الدايره بان لموكلته حق طلب يمين المدعي عليه علي نفي صحه الدعوي وعدم استلام البضاعه الوارد تفصيلها في كشف الحساب فقرر وكيل المدعي طلب اليمين فافهمته الدايره بانه عليه تعديل وكالته التي تخوله بحق طلب اليمين او احضار مدير الشركه في الجلسه القادمه وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها باحضار مدير الشركه المدعي عليها في الجلسه القادمه لاداء اليمين وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وذكر مدير المدعي عليها بان المدعي عليها لم تستلم البضاعه الموضحه في كشف الحساب المؤرخ في 6/12/2015م ولم يتم بيعها لصالح المدعي عليها او استعمالها في اعمال المدعي عليها ولم تدخل في حسابات الشركه وطلب مدير المدعيه يمين المدعي عليها علي عدم استلام البضايع الوارده في الفواتير الموضحه في كشف الحساب المؤرخ في 6/12/2015م وعد بيعها لصالح المدعي عليها وعدم استعمالها في اعمالها التابعه لها وبعرض ذلك علي مدير المدعي عليها استعد بادايها قايلا (اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو بان البضايع الموضحه في الفواتير الوارده في كشف الحساب المؤرخ في 6/12/2015م لم يتم توريدها للمدعي عليها ولم يتم استلامها ولم يتم بيعها لصالح المدعي عليها او استعمالها في اعمالها التابعه لها ولم تدخل في حسابات الشركه المدعي عليها وليس للمدعيه اي مبالغ ماليه في ذمه المدعي عليها والله العظيم والله العظيم والله العظيم) وبعرض اليمين علي مدير المدعيه قرر قبولها لصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تطالب مبلغ وقدره (405,087) ريال اربعمايه وخمسه الاف وسبعه وثمانون ريالا قيمه بضاعه مورده للمدعي عليها- وفق ما تقدم بيانه- وحيث ان المدعيه قد قدمت صوره كشف حساب المستلم من المدعي عليها للمراجعه وصوره الخطاب الصادر من المدعي عليها بتاريخ 13/3/1431ه، وحيث ان المدعي عليها قد انكرت وجود اي علاقه بينها وبين المدعيه، وحيث لم تقدم المدعيه اي بينه تثبت وجود تعامل بينها وبين والمدعي عليها او تثبت توريد قيمه البضاعه محل الدعوي، وحيث تم افهام المدعيه بان بينتها غير موصله وان لها حق طلب يمين المدعي عليها علي نفي ما سبق ذكره في وقايع الدعوي، وحيث قررت المدعيه طلب يمين المدعي عليها علي نفي صحه الدعوي، وحيث ادي مدير المدعي عليها اليمين علي نفي الدعوي وفق الصيغه المذكوره في وقايع هذا الحكم الامر الذي تخلص معه الدايره الي الحكم برفض دعوي المدعيه.
(لذلك)
وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: برفض الدعوي.
والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 875 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري (...)
و (...) هويه وطنيه (...)
و (...) هويه وطنيه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
(الوقايع)
محل الدعوي توريد ليات وانابيب، والمطالبه بقيمتها البالغه 405,087 ريال، وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض المدعي وكاله بما ادلي به وبما سياتي الرد عليه في الاسباب.
(الاسباب)
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف لم يظهر لها ما يحول دون تاييده وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه لا سيما ان ما ارفقه وكيل المدعيه ضمن اعتراضه انما هي صور مستندات قرر انه لا يجوز اصولها كما ان الشاهد الذي اشار اليه قد وصفه بانه "هو الذي قام ببيع البضاعه لشركه (...)" مما يعني انه من منسوبي المدعيه، فضلا عن ان مدير المدعيه سبق ان ادي اليمين الحاسمه النافيه لصحه الدعوي.
(لذلك)
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 27/1/1440ه في القضيه رقم 7013 لعام 1439ه.