moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٣٩٩٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١١م بثمن اجمالي قدره (٨٥,١٧٥.٩٠) خمسه وثمانون الفا ومايه وخمسه وسبعون ريال سعودي و تسعون هلله سدد منه (١٨,٢٠٠.٠٠) ثمانيه عشر الفا وميتان ريال سعودي، , وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٩٧٥.٩٥) سته وستون الفا وتسع ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي و خمسه وتسعون هلله و التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وارفق ما راه سندا لدعواه من اتفاقيه فتح حساب و سجل تجاري , وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ٢٥/١٠/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه وكاله رقم (...)كما لم يحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بالنظام، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواه احالت علي اللايحه والمرفقات وبسؤالها عن بيناته احالت علي ما ورد بطي لايحتها وباطلاع الدايره عليها افهمتها بان بيناتها غير موصله للحكم بمطالبتها فاستمهلت لاحضار مزيد من البينات فامهلت بذلك , وفي جلسه ٢٥/١١/١٤٤٤ه، حضرت وكيله المدعيه وكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها سبق وان امهلت المدعي وكاله باحضار مزيد من البينات في الجلسه السابقه ولم يرد للدايره اي امر حتي وقت انعقاد هذه الجلسه، كما تشير الي حضور المدعي عليه اصاله في هذه الجلسه كاول حضور وبطلب الجواب منه حيال الدعوي ذكر بان المدعيه قد واعدته بخصومات علي البضاعه المورده ذاكرا بانه يستمهل لبيان قيمه الخصم ولم يمانع المدعي وكاله من تاجيل هذه الجلسه لمساعي الصلح وعليه افهمت الدايره طرفي النزاع بانه في حال عدم اتمام الصلح فعلي المدعي عليه اصاله الاجابه علي الدعوي قبل موعد الجلسه القادمه فاستعد الطرفان بذلك, وفي جلسه ٢٤/١٢/١٤٤٤ه، حضر المدعي وكاله كما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعي وكاله عن مساعي الصلح ذكر بانه قد تعذر الصلح بين الطرفين وتمسك المدعي بكامل مبلغ المطالبه قرر اكتفاؤه بما سبق ذكره وتقديمه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الفصل فيها وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٦,٩٧٥.٩٥) سته وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال و خمسه وتسعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (١- البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر)، وبما ان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: (البينه علي المدعي)، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وللبينه التي قدمت من ممثل المدعيه والمتمثله في طلب فتح حساب مدين، علي مطبوعات المدعيه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٢٩) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه وامهاله، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، وبناء علي الفقره (١) في الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء علي الفقره (٢) والفقره (٣) في الماده رقم (٢١) من نظام الاثبات والتي نصت علي: (... ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقره ٢ من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليه نكل عن الجواب، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي، فان تعويض المدعيه عما تكبدته من اتعاب المحاماه يلزم منه اثبات حصول الضرر والغرم، وتجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض، فحصول الغرم شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٦,٩٧٥.٩٥) سته وستون الفا وتسعمايه وخمسه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات، والله الموفق.