moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٧٦٣٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٢٠,٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان المدعي وكاله قد قرر في جلسه هذا اليوم بان المدعي عليها قامت بسداد المبلغ محل المطالبه من خلال حواله بنكيه وفق ما هو وارد في وقايع هذا الحكم، وبما ان المدعي وكاله استند في سبيل اثبات صحه دعواها علي عقد الاتعاب المبرم بين المدعيه ومكتب (...) للمحاماه والمؤرخ بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٤ه، وبما ان الثابت للدايره بعد دراسه القضيه والاطلاع علي المستندات المقيده فيها فقد استبان للدايره بان المدعي عليها لم تحوج المدعي للشكايه ولم يثبت للدايره كيديه المدعي عليها بموجب ما تم الاشاره اليه انفا، وبما ان هذه القضيه قد قرر وكيل المدعي بانه قد جري سداد قيمه المبلغ محل المطالبه فيها، وبما ان الثابت للدايره بان الحق ملتبس ولم يظهر المخاصمه مع علم المدعي عليها بكونها مبطله، وانما خاصم المدعي عليها ظانا بان الحق معه، فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم بيانه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.