gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربه القيمه المضافه (VD-2020-159) قرار رقم: (245-2019-V) الصادر في الدعوي رقم: لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخالفات ومتازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير في التسجيل. الملخص: مطالبه المدي، بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدي اعتراهه علي انه تم تسجيله تلقاييا من قبل الهييه - اجابت الهييه بانه من حقها الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها - حله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث - ذلك التصول النظاميه علي ان عدم التزام المدي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للجنه انه وفقا للبيانات الوارده تبين تجاوز توريدات المدي الحد التسجيل الالزامي ولم يثبت المدي عكس ذلك. مؤدي ذلك: رفض الاغتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضفه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١١٠٢) بتاريخ (١٣١٣) (٢٨٣٩) الممواد (٢٦) الممواد (٢٦) الممواد (٢٦) الممواد (٢٦) الممواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (۲۶) الم مواد (۲۶) الم مواد (۲۶) الم مواد (۲۶) الم مواد (۲۶) الم مواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الممواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الم مواد (۲٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الم مواد (٢٦) الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريريه الصادر بموجب قرار مجلس الوزاره رقم (٩٠) وتاريخ (١٥٥٠٠٥) ٢٥٠٠٥ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد، انه في يوم الثالثاء (١٤٤١/١٠/٢٤) الموافق (٢٠٢٠/٦١١) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجب استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٤٥-٢٥١٩-٧) بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٢ تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (...) اصهه عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (....) تقدم بالangkه حوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه، ذكر فيها انه تم تسجيله من قبل المدعي عليها بشكل تلقايي، ويطلب الغاء غرامه التاخير بالتسجيل. وبعرض لangkه الدعوي علي المدعي عليها اجبت «اولا: d'دفع الموضوعي: ١ - الاصل في (٢) القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك ذلك اثبات العكس. ٢ - نعت الفقره (٩) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون علي ان «يكون حد التسجيل الالزامي ٣٧٥، كما نص التفقره (٩) من الماده (٧) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد قيمه توريدانه السنويه علي حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد علي مبلغ مليون ريال، وذلك قبل الاول من شهر يناير ١٩، ومع ذلك يجب ان يقدم طلب التسجيل في او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ١٨. «من الماده (٣) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه « علي كل شخص مقيم بالمملكه وغير مسجل لدي الهييه، ان يقوم في نهايه كل شهر بحساب قيمه توريدانه خلال الثاني عشر شهرا لاسابقه وفقا للمتطلبات المنصوص عليها في الاتفاقيه، وفي حال تجاوزت هذه القيمه حد التسجيل الالزامي المنصوص عليه في الالتفاقيه، فعليه ان يتقدم الي الهييه بطلب تسجيل خلال (٣٠) يوما من نهايه ذلك الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه» (٤-نست الماده (٦) من اللايحه التفيذيه الشهر وفقا للماده الثامنه من هذه اللايحه». ٤-نست الماده (٦) من اللايحه التفيذيه الشهر وفريه القيمه المضافه علي انه في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه في الوثمه، فالمييه تسجيله دون ان يتقدم تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهاد اللايحه، فالمييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويدا نفاد التسجيل حسب التاريخ المحدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللايحه. كما ان الماده (٥٦) من اللايحه لتنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، وبالرجوع للبيانات الوارده من مؤسسه النقد تبين تجاوز توريدات المدي الي تسجيل نظاما استنادا للماده (٥١) من نظام ضريبه فرض غرامه التاخير في التسجيل نحيه نظاما استنادا للماده (٥١) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 خلال المده المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الف ريال». ثانيا: الطابات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بردد الدعوي.})(وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٤١/١٠/٢٤ اهداف. انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المرفي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه، وبمشاركه ممثل المدعي عليها (…) حيث افاد المدعي بانه يطلب الغاء الغرامه من دون الغاء التسجيل. وسبقال المدعي عليها عما اذا كان ما لديها ما تود تقدمه خلاف ما سبق، وما تقدمت به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود اجابت بالنفي. وبناء عليه خلت الدايره للمداوله واصدار القرار. الانسبات: بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٢٨/١١/٠٢ وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٢٨٣/١٢/١٤) بتاريخ ١٤٨٣/١٢/١٤ في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) بتاريخ وعلي الاتفاقيه المودده لضربيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير بالتسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م١/١١/١٠٢) بتاريخ ١٣٨/١١/٢٠١، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثاني ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ (٢٠١/١/٢٤) وقدم اعتراثه بتاريخ (٤١) م، مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها، مستوفيه اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. من حيث المضوء: ان الثابت ان المدعي عليها اصدر قراها محل الدعوي بفرض غرامه التاخير بالتسجيل استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في الاللايه بغرامه «مقدارها (١٠٠٠) عشره الاف ريال». وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يكون الخاضع لضريبه ملزما بالتسجيل تبلغ للاشطته الاقتصاديه، وذلك بما يتوافق مع الاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه». ولقا كانت الماده (٢) من الاللايه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «لاغراض قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م بالتسجيل بشكل اختياري». ولقا كانت الفقره (1) من الماده (٦) من اللاتنه التنفيذيه النظام ضريبه القيمه المضافه تنص علي انه: «في حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه اللاتنه، فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب ذلك، ويدا نفاذ التسجيل حسب التاریخ المدد في المادتين الثالثه والرابعه من هذه اللاتنه». كما نست الفقره (٢) من الماده (٥٦) من اللاتنه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجوز للهييه بالاضافه الي الحقوق الاخري المنصوص عليها في هذه الماده الوصول بشكل مباشر ومستمر الي ايه معلومات لها صله مباشره بالضربيه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث». وحيث انه بعد الالطلاع علي ملف الدعوي يënح ان مطالبه المدعي الغاء الفرامه بحجه انه تم تسجيله تلقاييا من قبل المدعي عليها لا يعد مبرزا نظاميا لاعفايه من غرامه التاخير في التسجيل; حيث انه تم تسجيله من قبل المدعي عليها في شهر يناير لعام ١٩٠ مبنه علي معلومات وردت اليها من مؤسسه النقد وفقا لمن الص الفقره (٢) من الماده (٥١) من اللايحه التففيضه لنظام ضربه القيمه المضخه، وحيث انه وفقا للبيانات الوارده تبين تجاوز توريدات المدعي لدي التسجيل الالزامي، ولم يثبت المدعي عكس ذلك; ولا سيما ان المدعي يرجع بدء نشاهها كذا ورد بسبح النجاب الي تاريخ ٢٥٠٩/٠٤ هموافق ٢٠٢١/١٠٩ مسبق، وحيث لم يقدم المدعي اي اسباب او مستندات داعه لطلبه، وتاسيسا علي ما سبق، يënح نظاميه فرض غرامه التاخير في التسجيل لعدم التسجيل خلال المده النظاميه. قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 وبنا علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والاحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه ... القرار: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: رد الدعوي المقامه من (....) سجل تجاري رقم (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحصدت الدايره (يوم الاحد ١١١/١١/٢٤١١٤١١/١١/٢٩) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله و سلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.