moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1177 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي جمال بن فاضل العمري رييسا القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بوكالته المخوله المرفقه بملف القضيه الالكتروني بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه المشار اليها اعلاه وبعد قيد الدعوي بسجلات المحكمه قضيه بالرقم الموضح اعلاه احيلت القضيه الي هذه الدايره فنظرتها وفقا لما هو مثبت في محضر الضبط حيث حضر وكيل المدعيه المثبت بياناتها في ملف القضيه عبر الاتصال المريي، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه لذا قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا ،وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته ذكر ما نصه " ان موكلتي المدعيه هي المالك السابق لشركه (...) وهي شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بتاريخ 17/03/2020م تم التوقيع بين المدعيه والمدعي عليه علي عقد تنازلت وباعت بموجبه المدعيه عن حصصها في شركه (...) لصالح المدعي عليه مقابل 9,000,000 ريال سعودي (مرفق) علي ان يقوم المدعي عليه بسداد المقابل المالي لقيمه الحصص لتغطيه خساير الشركه وسداد مديونياتها التي في ذمه الموردين وعليه تم نقل الحصص والتنازل عنها وفقا لعقد التاسيس المعدل (مرفق) لم يقم المدعي عليه حتي تاريخه بتنفيذ التزامه الجوهري الوارد في عقد بيع الحصص وهو سداد قيمه الحصص لتغطيه خساير ونتيجه لذلك بدا بعض الداينين في مطالبه المدعيه لسداد مطالباتهم بناء علي سندات لامر موقعه منها بصفتها مديره الشركه انذاك وتم بالفعل تنفيذ احد هذه السندات بمبلغ 560,525 ريال سعودي وهنالك بعض السندات مازالت تحت الاجراء بغرض تقديمها من قبل الداينين. لم يفشل المدعي عليه في الوفاء بالتزامه بسداد ديون الشركه وتغطيه خسايرها فحسب بل انه استمر خلال الفتره السابقه بسحب ايرادات الشركه لحساباته الشخصيه دون سداد التزامات الشركه بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه في عقد بيع الحصص واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الحصص للمدعيه والبالغ قيمتها 9,000,000 ريال سعودي. 2- تعويض المدعيه مبلغ 560,525 ريال سعودي عباره عن مبلغ السند الذي تم تنفيذه في مواجهتها. 3- تعويض المدعيه مبلغ 1,000,000 ريال سعودي عن الاضرار النفسيه والماديه التي تكبدتها نتيجه لوقف خدماتها ومنع التعاملات البنكيه ومنع التعامل مع الجهات الحكوميه جراء تنفيذ السند المذكور وعدم التزام المدعي عليه بسداد دايني الشركه والزام المدعي عليه بدفع اجمالي المبلغ 11060525 احد عشر مليون وستون الف وخمسمايه وخمس وعشرون ريالا فقط اضافه لاتعاب المحاماه 500000ريال "ا.ه وقد سبق اطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي فتبين لها ان الاخطار المرفق بملف الدعوي لم يستوف الاجراء المنصوص عليه نظاما؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، ولما كانت الماده (19/1) من نظام المحاكم التجاريه بتاريخ 15/8/1441ه نصت علي ما يلي: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي) وحيث ان النزاع محل الدعوي من الدعاوي التي اوجب النظام وجوب الاخطار فيها وحيث ان الماده السبعون من لايحه نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه : (يجب ان يتضمن الاخطار بيانات الاطراف, وموضوع النزاع , والطلبات , ومستند المطالبه) وحيث ان الدايره باطلاعها علي ملف الدعوي وماحواه من مستندات تبين لها عدم اخطار المدعيه للمدعي عليها وفقا للمنصوص عليه نظاما ؛ حيث تقدم المدعي بدعواه قبل انتهاء المده المنصوص عليها نظاما الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي . (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي . عضو عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضو يوسف بن محمد بن قاسم جعفري رييس الدايره جمال بن فاضل العمري