ncar · law · processed · 20 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14ه بعون الله تعالي نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا / 13) بتاريخ 3/3 /1414ه. وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه . وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (197/ 51) بتاريخ 5 /11 /1440 ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (593) بتاريخ ه. رسمنا بما هو ات : اولا : احلال عباره " النيابه العامه " محل عباره " هييه التحقيق والادعاء العام " واحلال عباره "النايب العام" محل عباره " رييس هييه التحقيق والادعاء العام " اينما وردتا في الانظمه والاوامر والمراسيم واللوايح والقرارات ذات الصله . ثانيا : الموافقه علي تعديل نظام النيابه العامه ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 56) بتاريخ 24/ 10 /1409ه، بالصيغه المرافقه. ثالثا: تعديل الماده (الثانيه عشره بعد المايه) من نظام الاجراءات الجزاييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتصبح بالنص الاتي: "يحدد النايب العام - بعد الاتفاق مع وزاره الداخليه ورياسه امن الدوله - ما يعد من الجرايم الكبيره الموجبه للتوقيف، وينشر ذلك في الجريده الرسميه " . رابعا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا . سلمان بن عبدالعزيز ال سعود تعديل نظام النيابه العامه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/56) وتاريخ 24 /10 /1409ه اولا: تعديل الماده (الاولي) لتصبح بالنص الاتي: " النيابه العامه جزء من السلطه القضاييه، وتتمتع بالاستقلال التام، وترتبط تنظيميا بالملك، وليس لاحد التدخل في اعمالها . ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، وتنشي الفروع اللازمه لها داخل مدينه المقر الرييس او خارجها " . ثانيا: تعديل الماده (الثانيه) لتصبح بالنص الاتي: "تشكل النيابه العامه من: النايب العام، ووكيل النيابه العامه، وعدد كاف من الاعضاء". ثالثا: تعديل الماده (الثالثه) لتصبح بالنص الاتي : " - تختص النيابه - وفقا للانظمه - بما ياتي: ا - التحقيق في الجرايم . ب- التصرف في التحقيق برفع الدعوي او حفظها . ج- الادعاء العام امام الجهات القضاييه . د- طلب استيناف الاحكام او نقضها . ه - الاشراف علي تنفيذ الاحكام الجزاييه . و- الرقابه والتفتيش علي السجون ودور التوقيف، واي مكان تنفذ فيه احكام جزاييه، وتلقي شكاوي المسجونين والموقوفين ، والتحقق من مشروعيه سجنهم او توقيفهم ومشروعيه بقايهم في السجن او دور التوقيف بعد انتهاء المده، واتخاذ الاجراءات اللازمه لاطلاق سراح من سجن او اوقف منهم دون سبب مشروع، وتطبيق ما تقضي به الانظمه في حق المتسببين في ذلك . ز- اي اختصاص اخر يسند اليها بموجب الانظمه". رابعا: تعديل الماده (الرابعه) لتصبح بالنص الاتي: " 1- ينشا مجلس يسمي (مجلس النيابه العامه) ويكون مما ياتي: ا - النايب العام رييسا ب - وكيل ونايبا للرييس ج - سبعه من اعضاء النيابه العامه لا تقل مرتبه اي منهم عن اعضاء رييس دايره تحقيق وادعاء ( ا ) يسمون بامر ملكي بناء علي ترشيح من النايب العام . وتكون مده عضويتهم اربع سنوات قابله للتجديد . 2- ينعقد مجلس النيابه العامه برياسه رييسه او نايبه، ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس الجلسه. وتصدر قرارات المجلس ب اغلبيه اعضايه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الجلسه . 3- يختص مجلس النيابه العامه - بالاضافه الي الاختصاصات المبينه في هذا النظام - بما ياتي: ا- النظر في جميع ما يتعلق باعضاء النيابه؛ من تعيين، وترقيه، وندب، ونقل، واعاره، وتدريب، والتفتيش علي اعمالهم، وتاديبهم، وانهاء خدماتهم، وغيرها؛ وفقا للقواعد والاجراءات المقرره، وذلك بما يضمن استقلال الاعضاء . ب - اصدار اللوايح المتعلقه بشؤون الاعضاء الوظيفيه بعد موافقه الملك عليها . ج - انشاء الدواير اللازمه لممارسه النيابه اعمالها، وفقا لمقتضيات حاجه العمل. د- الاشراف علي النيابات والدواير والاعضاء واعمالهم، وفقا للانظمه . ه - دراسه الامور المتعلقه باعمال النيابه، وما يحيله اليه النايب العام . اعداد تقرير سنوي عن اعمال النيابه متضمنا ملحوظاته ومقترحاته حول سير عملها، وما يراه بالنسبه الي الانظمه والاجراءات التي تطبقها، ويرفعها النايب العام الي الملك متضمنا ما يراه في " بشانه " . خامسا: تعديل الماده (العاشره) لتصبح بالنص الاتي : "يعين النايب العام بمرتبه وزير بامر ملكي، ممن تتوافر فيه الشروط المطلوبه لشغل وظيفه رييس دواير تحقيق وادعاء علي الاقل . ويكون شغل وظايف اعضاء النيابه الاخري ونقلهم الي جهات اخري بامر ملكي، بناء علي قرار من مجلس النيابه العامه". سادسا: تعديل الماده (الثالثه عشره) لتصبح بالنص الاتي : "في غير حالات الوفاه، وبلوغ السن النظاميه، وعدم ثبوت صلاحيه العضو خلال فتره التجربه؛ تنتهي خدمه عضو النيابه بامر ملكي بناء علي قرار من مجلس النيابه " سابعا: تعديل الماده (السادسه عشره) لتصبح بالنص الاتي: "لرييس دايره او دواير التحقيق والادعاء حق تنبيه المحققين التابعين لها الي ما يقع مخالفا لواجباتهم، او مقتضيات وظايفهم، بعد سماع اقوالهم . ويكون التنبيه مشافهه او كتابه، وان كان التنبيه كتابه فتبلغ صوره منه الي النايب العام . وللمحقق حق الاعتراض علي ذلك خلال خمسه عشر يوما من تاريخ اعلامه به؛ بطلب اجراء تحقيق عن الواقعه التي كانت سببا للتنبيه، وتؤلف لهذا الغرض لجنه من النايب العام ووكيل رييس دايره التحقيق وادعاء (ا)، او من وكيل النيابه العامه ووكيل رييس دايره تحقيق وادعاء (ب). ولهذه اللجنه - بعد سماع اقوال المحقق المعترض - ان تعهد الي احد اعضايها باجراء التحقيق ان وجدت مسوغا لذلك، ولها ايضا ان تؤيد التنبيه او ان تعده كان لم يكن، وتبلغ قرارها الي مجلس النيابه العامه، واذا تكررت المخالفه او استمرت بعد تاييد اللجنه للتنبيه رفعت الدعوي التاديبيه " . ثامنا: تعديل الماده (السابعه عشره) لتصبح بالنص الاتي: "يرفع رييس دايره التفتيش - او من ينيبه - الدعوي التاديبيه بناء علي طلب من النايب العام، ولا تقام هذه الدعوي الا بناء علي تحقيق يتولاه احد اعضاء النيابه العامه الذي يندبه مجلس النيابه العامه . ويشترط في عضو النيابه العامه الذي يندب للتحقيق ان يكون في مرتبه اعلي من مرتبه العضو المحقق معه او سابقا له في الاقدميه ان كانا في مرتبه واحده " . تاسعا: تعديل الماده (السادسه والعشرين) لتصبح بالنص الاتي: "ترفع قرارات مجلس التاديب الي مجلس النيابه العامه ؛ للنظر فيها، ويصدر امر ملكي بتنفيذ عقوبه انهاء الخدمه، وقرار من النايب العام بتنفيذ عقوبه اللوم ." عاشرا : تعديل الماده (السابعه والعشرين) لتصبح بالنص الاتي: "دون اخلال بالاحكام المنصوص عليها في هذا النظام، يتولي النايب العام الاشراف الاداري والمالي علي النيابه العامه، وله صلاحيات الوزير بالنسبه الي موظفي النيابه ومستخدميها، وهو المرجع فيما يصدر من النيابه في هذا الشان الي جميع الوزارات والجهات الاخري" . حادي عشر: الغاء المادتين (الحاديه عشره) و (الثامنه والعشرين) .