tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430525249 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-02-07 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:44a74042-081b-4e25-98a4-449f1f9ef103 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٠٣١٩ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي قيدت لدي هذه المحكمه ذكر فيها ان موكلتها كانت تربطها بشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) علاقه شراكه وقد استحقت موكلتها مبالغ ماليه صادره بموجب حكم نهايي، ولم تقم الشركه المذكوره بسداد ما بذمتها، واقام الدعوي بمواجهه مدير الشركه وطلب اثبات مسؤوليته بالتضامن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد بصحيفه الدعوي، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب.
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليه بسداد مبلغ قدره (١٨٣,٧٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه ريال؛ لمخالفه المدعي عليه حكم الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات، وقيام مسؤوليته الشخصيه التضامنيه عن التزامات الشركه، وفق التفصيل المبين بواقعات الدعوي، وبالتالي فان هذه الدعوي تندرج تحت اختصاص المحكمه التجاريه وفق ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ /١٤٤١ه، واستحضارا لما استقرت عليه احكام دايره الاستيناف بهذه المحكمه في القضايا المماثله تجاه المدعي عليه؛ ولما كانت المدعيه قد بنت دعواها علي واقعه عدم وضع المدعي عليه عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد الي جانب اسم الشركه حال ابرام العقد محل الدعوي، متمسكه بنص الفقره الثانيه من الماده الثانيه والخمسين بعد الميه من نظام الشركات التي نصت علي ان: "١- يكون للشركه ذات المسؤوليه المحدوده اسم مشتق من غرضها او مبتكر. ولا يجوز ان يشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه، الا اذا كان غرض الشركه استثمار براءه اختراع مسجله باسم هذا الشخص، او اذا ملكت الشركه منشاه تجاريه واتخذت اسمها اسما لها، او كان هذا الاسم اسما لشركه تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده واشتمل اسمها علي اسم شخص ذي صفه طبيعيه. واذا كانت الشركه مملوكه لشخص واحد، وجب ان يتضمن الاسم ما يفيد بانها شركه ذات مسؤوليه محدوده مملوكه لشخص واحد، ويترتب علي اهمال ذلك تطبيق الفقره (٢) من هذه الماده. ٢- يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه."؛ وبما ان الواقعه المشار اليها نظمت بنص خاص وفق ما اشير اليه؛ فتكون بذلك خارجه عن عموم قاعده عدم قبول دعوي مسؤوليه المدير قبل استكمال اجراءات تصفيه الشركه وفقا لاحكام نظام الافلاس مما ينتفي معه صحه ما دفع به وكيل المدعي عليه. ثم انه وبعد الرجوع للعقد المبرم بين المدعيه وشركه (...) سجل تجاري رقم (...) تبين للدايره ان العقد لم يتضمن عباره ذات مسؤوليه محدوده وما يفيد انها شركه ذات شخص واحد، وبذلك يكون المدعي عليه (مدير الشركه) قد اخل بالالتزام القانوني الذي فرضه عليه نظام الشركات في الماده (١٥) والتي نصت علي انه: "١- يجب ان يوضع اسم الشركه ونوعها ومركزها الرييس ورقم قيدها في السجل التجاري علي جميع العقود والمخالصات وغيرها من الوثايق التي تصدرها الشركه. ٢- يضاف الي البيانات المشار اليها في الفقره (١) من هذه الماده - في غير شركه التضامن وشركه التوصيه البسيطه - بيان عن مقدار راس مال الشركه ومقدار المدفوع منه..."، والفقره (١) من الماده (١٥٢)، وبما ان المنظم قد رتب جزاء علي هذه الاخلال وفق ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده ١٥٢ المشار الي نصها اعلاه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي القضاء بما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره / باثبات مسؤوليه (...) سجل مدني رقم (...) التضامنيه مع شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) في ما انتهي اليه الحكم رقم (٤٣٠٩٧٤١٠٦) بمبلغ قدره (١٨٣,٧٠٠) مايه وثلاثه وثمانون الفا وسبعمايه ريال ولما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
العضو الاول
(...)
عضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)