tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 53

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-53) : القرار رقم
(469-2018-V) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - انتهاه الخصومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان غرامه الضبط الميداني في ضريبه القيمه المضافه - اجابت اليغاء قرار الفرامه محل الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظر الدعوي والفضل في الموضوع - تيب للجنه الفصل تراجع الهييه عن قراها. مودي ذلك: انتهاه الخصومه. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
الانسانييد:
- المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الاثنين بتاريخ ١١/٠٧/١٤) الموافق (٢٠٢٠٠) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض:
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (... مالك مؤسسه (...), ضد الهييه العامه
(٧-2018-469) واتاريخ ١٩٠٨/١٨٤) استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم بلالحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه الضبط الميداني المفروضه (1,000) ريال، حيث جاء فيها «تفاجات باستلام فاتوره نظام مدفوعات (سجاد) بمبلغ (1,000) ريال، ويعد الاستفسار تبين انها بسبب مخالفه (عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه) وافيدكم باني لم استلام اشعار المخالفه، ولا اعلم ما هي المخالفه، ولم يتم الاخذ ايفادتي عليها، ونحن ملتزمون بمتطلبات الفاتوره الضريبه، ولقد بذلنا ما بوسعنا لتهيه المنشاه لتحقيق نظام ضريبه القيمه المضافه، زعم امكانياتنا المحدوده، والنظام جديد علينا».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه، اجلبت بمذكره رد جاء فيها «١ - الاصل في القرار الصحه والسلمه، وعلي من يدعي ذلك، ان يقدم ما يثبت دعواه.
٢- قامت الهييه اجراء جمله ميدانيه: للتاكد من تطبيق نظام ضريبه القيمه
المضافه ولالجته التنفيذيه، وعند زياده منشاه المكلف وفحص الفاتوره الصادره
من قبله (مرفق)، فقد اتضح بانه لم يقم بتحليل ضريبه القيمه المضافه من
المستهلك النهايي بنسبه ٥٠، وفي ذلك مخالفه لما نعت عليه القره (٢٥/١)
من التفاقيه الموحده لنظام ضريبه القيمه المضافه لدول جالس التعاون
لدول الخليج العربيه، والتي نعت علي ان « تطبيق الضريبه بنسبه اساسيه قدها
٥٠ من قيمه التوريد او الاستيراد، ما لم يرد نص للاعفاء او فرض نسبه الصفر
علي ذات التوريد في هذه الاتفاقيه، كما نعت الصاده (٢) من نظام ضريبه
القيمه المضافه علي انه « تفرض الضريبه علي استيراد وتوريد السلع والخدمات،
وفقا للاحكام المنصوص عليها في الاتفاقيه والنظام واللايحه».
- ٣- عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام، وفقا لما ورد في الماده (٥٥) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي جاء فيها: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣- خالف اي حكم اخر من احكامالنظام واللايحه», وبناء عليه، فان الهييه تطلب من الداره الحكم برفض الدعوي.
المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) وبالمناداه علي اطراف
الدعوي، حضر (....) مالك مؤسسه (....) بموجب هويه وطنيه رقم (....) وحضرت (....)
هويه وطنيه رقم (....) بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....) وطلب المدعي
الغاء غرامه الضبط الميداني بملغ (....) ريال، علي سند من القول ان مفتش
الهييه واثناء زيارته لمقر المؤسسه اثني علي التظيم المحاسبي ويبان الاسعار، وانه
فوجي بعد ذلك بفرض غرامه بالملغ المعترض عليه، وقد امضي وقتا لمعرفه السبب،
وتبين له ان المفتش استحصل علي مанوره من منفذ بيع لا يعمل، وذلك علي النحو
الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وسبقال ممثله الهييه عن جوابها? ذكرت ان الهييه

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
المرفوعه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) وبالمجاد علي اطراف
الدعوي، حضر (....)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (....) وحضر (....) هويه وطنيه رقم
(....)، بصفته ممثلا عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض
الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (....)، وذكر ان الهييه بعدها اطلعت علي
الفواتير المقدمه من الممدعي، والصادره بنفس اليوم الذي تم فيه ضبط المخالفه، قد
اغت غرامه الضبط الميداني المقدره علي المدعي محل هذه الدعوي، وطلب السير
فيها واصدار قرار بانتهاها في ضوء اغاء الغرامه المقدره علي المدعي، وارفق كشف
حساب المؤسسه الضريبي، ذكر انه يبين الغاء الغرامه محل دعوي المدعي. وبعد عرض
كشف الحساب علي المدعي ابدي موافقه علي قرار الهييه، وبعد المناقشه، وحيث
ان الدعوي مهيا لاصدار قرار فيها، قررت الدايره بالاجماع اثبات انقضاء الدعوي.

الاساب
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٥/١٠١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١١٥/١٠١ ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المعدي يهدف من دعواه الي اضاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه واللايحه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الملكي رقم (٢١٢/١١/٢٠) وتاريخ ١٤٨/١١/٢٠ ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨٠/٢٣ م، وقدم اعتراضه بتاريخ
٢٩/١٠٨٠ م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكيله، مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه، ومتي تخلف هذا الركن لاي سبب كان في اي من مراحل الدعوي، فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه، وحيث ان المدعي عليها قررت في جلسه يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٠/٠٣٠٠، انها اسقطت الغرامه المفروضه علي المدعي بمبلغ (١٠٠٠) ريال محل النزاع، وطلبت الحكم بانتهاء الخصومه القايمه بينها وبين المدعي واثبات ذلك، وعليه فان الداره تسبجب لطلب المدعي عليها، وبه تقرر.
القرار:
ولوحده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- قررت الدايره اثبات انقضاء الدعوي المقامه من (....) مالك مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (....) المتعلقه بطلب الغاء غرامه الضبط الميداني المفروضه بمبلغ
موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهايا وواجب النفاذ وفقا لما تحت عليه
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.