moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 12699/2/ق/1437ه مدعيه: شركه (...) المقاولات السعوديه (مساهمه مقفله) (...) المدعي عليهم : 1: الشركه (...) للانشاءات الحديثه (...) 2: (...) (...) 3: (...) (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد : ففي يوم الاربعاء 29/7/1438ه اجتمعت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض المشكله من: (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المقيده بتاريخ 4/12/1437 ه (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بقدر ما يلزم للنطق بالحكم في ان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي عن موكلته وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه 4/12/1437ه واكد وكيل المدعيه انه يقيم دعواه علي الشركه (...) ورييس مجلس ادارتها (...) والشريك فيها (...) ويطلب الزامهم بمبلغ (4.586.681) ريالا مقابل المصاريف المترتبه علي تخارجهم من الشركه المدعيه بعد الاندماج مع التعويض عن حبس المبلغ واتعاب المحاماه وفق التفصيل الوارد في لايحه دعواه، ويطلب الجواب من وكيل المدعي عليهما الثاني والثالث طلب تزويده بصوره من لايحه الدعوي ومرفقاتها واستعد بتقديم رده، وبجلسه 2/6/1438ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من يمثل المدعي عليهما المالكين لكامل حصصها مع تبلغ وكيلهما في الجلسه السابقه، وطلب وكيل المدعيه الحكم غيابيا بطلباته فافهم بتقديم قرار الاندماج وما يثبت التزام المدعي عليهم بتحمل مصاريف الاندماج فاستعد بذلك، ثم قدم صوره من ملحق اتفاقيه الدمج المحرره في 7/2/1422ه وصوره من قرار مجلس اداره الشركه المدعيه بتاريخ 17/ 1/ 1433 ه بالتنازل عن حصصها في الشركه المدعي عليها للمدعي عليهما الثاني والثالث، وصوره من قرار تعديل بعض بنود عقد تاسيس الشركه (...) للانشاءات الحديثه بخروج شركاء ودخول شركاء بتاريخ 17/1/1433ه المتضمن ان المدعيه قررت الانسحاب من الشركه المذكوره وانها باعت حصصها بما لها من حقوق وما عليها من التزامات علي المدعي عليهما الثاني والثالث، وصوره من محضر اجتماع مجلس اداره الشركه المدعيه رقم (21-2011) في دورته الاولي المتضمن الموافقه علي اصدار قرار بتنازل المدعيه عن حصص الشركه المدعي عليها للمدعي عليهما الثاني والثالث، وبجلسه هذا اليوم لم يحضر من يمثل المدعي عليهم وقرر وكيل المدعيه اكتفاءه بما سبق ضبطه وتقديمه وطلب الفصل في الدعوي، ثم رفعت الجلسه للمداوله . (اسباب الحكم) وبما ان وكيل المدعيه قد طلب الحكم بالزام المدعي عليهم بمبلغ (4.586.681) ريالا مقابل مصاريف الاندماج في الشركه المدعيه المترتبه علي تخارجهم منها مع التعويض عن حبس المبلغ واتعاب المحاماه، ولما كان وكيل المدعي عليهم قد تغيب عن الحضور مع تبلغه بالدعوي بموجب حضوره اول جلساتها، واستنادا الي الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه التي نصت علي عباره:( اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا) فقد قررت الدايره نظر الدعوي غيابيا، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم بينه علي التزام المدعي عليهم بدفع مصاريف اندماج الشركه (...) في الشركه المدعيه، ولم يرد في المستندات التي قدمها ما يقضي بتحميل المدعي عليهم مصاريف الاندماج؛ الامر الذي تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي. ولا ينال من ذلك ما ورد في صوره قرار مجلس اداره الشركه المدعيه رقم (14- 2012) في 9/9/1433ه برياسه المدعي عليه الثاني: (...) ونصه: ( اقر اعضاء مجلس الاداره الحضور بضروره توزيع مصاريف الاندماج لشركه (...) المقاولات السعوديه حتي تاريخ خروج الشريك من الاندماج كل فيما يخصه وحسب حصته، علي ان يتم التحصيل من الشركات المنسحبه وغير الراغبه في الاندماج. يتم العمل به اعتبارا من 9/9/1433ه) اذ ان هذا القرار علي فرض صحته فانه لم يحمل المدعي عليهم مصاريف الاندماج الا بعد تخارجهم من الشركه المدعيه بعده اشهر، وقد نصت اتفاقيه التخارج علي ان مده تصفيه الحقوق ستين يوما فقط كما في البند الرابع منها ونصه: ( لاي شريك كامل الحق في الخروج من الشراكه شريطه ان يتم ذلك بقرار مسبب يصدر باجماع الاراء من جمعيه الشركاء المؤسسين للشريك المندمج الراغب في الخروج، علي ان تمنح الشركه فتره لا تقل عن 60 يوم عمل من بعد قرار الشريك بالخروج كي يتسني لها تصفيه حصته واجراء المحاسبه اللازمه لتصفيه ما له وما عليه تجاه الشركه)، وفضلا عن ذلك فان هذا القرار موقع من المدعي عليه الثاني بصفته رييسا لمجلس اداره الشركه المدعيه، فلا يكون اقراره بصفته هذه حجه علي الشركه المدعي عليها التي يتولي ادارتها، لاختلاف الصفه. وتشير الدايره الي ان هذا الحكم ان صدر في غياب المدعي عليهم الا انه يعد حضوريا؛ لان نظام المحكمه التجاريه اشترط للحكم الغيابي بعد ثبوت التبليغ، ثبوت الحق، ولم يثبت للمدعيه حق في هذه الدعوي، فلا تنطبق علي الحكم في مواجهتها برفض دعواها شروط الحكم الغيابي. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره: برفض الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حكم في القضيه رقم 12699 /2/ ق لعام 1437 ه المقيده في محكمه الاستيناف برقم 6294 /ق لعام 1438 ه المقامه من / شركه (...) المقاولات السعوديه ( مساهمه مقفله ) (...) ضد / 1: الشركه (...) للانشاءات الحديثه (...) 2: (...) (...) 3: (...) (...) الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في 29/7/1438 ه الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد : ففي يوم الاثنين 10/2/1439 ه عقدت الدايره الاستيناف التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض جلستها بتشكيلها التالي : (...) رييسا (...) عضوا (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 3/11/1438 ه . وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره برفض الدعوي. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها فتبين لها ان الدايره قد حددت موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ 15/8/1438 ه وان المعترض قد استلمها بتاريخ 22/8/1438ه وقدم اعتراضه عليه بتاريخ 12/9/1438ه لذا فهو مقبولا شكلا لتقديمه خلال الاجل المحدد نظاما. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات. تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ 29/7/1438ه الصادر في القضيه 12699/2/ ق لعام 1438ه القاضي برفض الدعوي، لما هو مبين بالاسباب والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.