moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 534 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدﷲ بن احمد الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبدالرحمن الحمام عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه بتقدم وكيل المدعي بصفته مدير الشركه في شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده بلايحه دعوي يذكر فيها انه تم نظر الخلاف بين موكلته والمدعي عليها من قبل هييه تحكيميه انعقدت بالغرفه التجاريه بالشرقيه وانتهت الي ما يلي: اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (1.883.300) مليون وثمانمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه ريال للمحتكمه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) للخدمات التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) بدفع تكاليف التحكيم البالغه (25.000) خمسه وعشرون الف ريال للمحتكمه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...). ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبعد ان ساق اوجه طعن موكلته الشكليه والموضوعيه في الحكم التحكيمي، التي تتلخص في ان هييه التحكيم لم تعمل سلطتها الشرعيه والنظاميه في تكييف الدعوي واعطايها وصفها الحق وانما اصدرت حكمها وفقا لتكييف المحتكمه للدعوي دون ان تتطرق الي تصحيح العقد بين طرفي النزاع ذلك ان العقد المبرم بين طرفي النزاع ليس عقد تاجير عماله بحسب ادعاء المحتكمه وانما هو عقد تنازل عن عدد 38 تاشيره عامل، ثم انتهي الي طلب الحكم ببطلانه. وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه لذلك يوم 29/12/1441ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي البطلان احال علي اللايحه المرفقه بملف الدعوي، وزود وكيل المحتكمه بنسخه منها وباطلاعه عليها قال: ان القضيه محسومه بحكم تحكيمي والمدعي كانه يريد الترافع من جديد كما ان العقد بين الطرفين قبل نظام اجير الذي اشار له وكيل المدعي، اضافه لانقضاء حقه في رفع دعوي البطلان وقرر الطرفان الاكتفاء ورفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبناء علي ما تقدم، وبعد دراسه الطلب وما ارفق به من مستندات، وبما ان الحكم محل طلب البطلان صدر بتاريخ 07/3/1441ه، وتقدم بهذا الطلب في 7/5/1441ه اي خلال الستين يوما التاليه لتاريخ التبلغ بالحكم التحكيمي فان الدعوي تكون مقبوله شكلا طبقا للفقره (51/1) من نظام التحكيم ونصها (ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم)، وبخصوص دعوي البطلان، وبما ان الماده (50) من نظام التحكيم حصرت الحالات التي تقبل فيها دعوي بطلان الحكم التحكيمي، كما نصت الفقره (50/4) علي ان (تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع). وبما انه بدراسه ما ورد في لايحه الدعوي وما تضمنته من اوجه الطعن في الحكم التحكيمي تبين عدم انطباق الماده المشار اليها للاسباب الوارده في دعوي البطلان؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره برفض دعوي بطلان الحكم التحكيمي الموضح اعلاه، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبدالرحمن الحمام