moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٨٢٧٥٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء نصها: " الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، وبخصوص التزامات الشركاء فقد قام المدعي بالعمل (دفع مبلغ التامين للمعرض)، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي، ولم يقم المدعي عليه بالعمل، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه معرض سيارات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (تخلف المدعي عليه عن التزاماته الجوهريه في العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد شراكه)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢١ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- قيام المدعي عليه بالعدم تنفيذ، حيث (لم يلتزم المدعي عليه بالعقد المبرم بين الطرفين لذا اطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ التامين المذكور في العقد الموقع بين الطرفين). ٢- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٣- اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (العدم تنفيذ). ٢-رد قيمه راس المال وقدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي للاسباب الاتيه: (عدم تنفيذ العقد) استنادا علي (العقد) وحاله راس المال في الوضع الحالي (قايمه). ٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي." فقيدت قضيه برقم المشار اليه اعلاه, واحيلت للدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها وحددت جلسه اليوم للنظر فيها, وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...)بموجب الوكاله رقم (...)بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٣ه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه عن طريق النظام الالكتروني وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي وبالاطلاع عليها ذكر بانها غير محرره فسالته الدايره عما هو لازم لتحريره فاجاب بان الشراكه ليست في عقار معين ومحل الشراكه معرض سيارات وراس المال مقدم من قبل موكلي والمدعي عليه واما العمل فهو من المدعي عليه فقط حيث ان المدعي عليه قام بدفع راس ماله في انشاء المعرض وشراء السيارات وقمت انا بدفع مبلغ (٢٠٠.٠٠٠ ريال) من اجل الدخول في الشراكه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه شركاء، وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع، وبما ان المدعي قرر ان الشركه المتفق عليها ليست من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات، وراس المال من الطرفين، والشركه بهذا الوصف تعد شركه عنان حيث جاء في متن الاقناع في تعريف شركه العنان "بان يشترك اثنان فاكثر بماليهما ليعملا فيه.. او يعمل احدهما.." وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه في نظر الشركات منحصر في شركه المضاربه، والشركات النظاميه، كما ورد في الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاري، وبما ان الدعوي الماثله ليست متعلقه بشركه نظاميه ولم يتطرق العقد لكونها شركه محاصه، كما انها ليست شركه مضاربه، فشركه المضاربه كما عرفها الفقهاء –رحمهم الله- تتضمن دفع المال الي من يتجر فيه بجزء من الربح، جاء في متن الاقناع: "المضاربه وهي: دفع مال وما في معناه، معين معلوم قدره... الي من يتجر فيه، بجزء معلوم من ربحه" فالعامل في شركه المضاربه منه العمل فقط، وفي الدعوي الماثله المال من كل الشركاء –حسب دعوي المدعي وكاله-، وعليه فالشراكه التي بين الطرفين ليست في شركه مضاربه، وليست شركه نظاميه، وبناء علي ذلك فان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي، وينعقد الاختصاص للمحاكم العامه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه ؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق.