tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430294383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-11-24 date_hijri=1444-04-30 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:238a5649-be2f-4515-ae8f-0033489fa8a7 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم 4470622920 لعام 1444ه

الوقايع: اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/05/28ه الموافق 2022/01/01م بثمن اجمالي قدره (747,423.47) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وتخلفت المدعي عليها عن تسديد قيمه التوريد، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن وقدره (747,423.47) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه واربعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (74,742) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال. وقدم مستندا لطلبه، المستندات التاليه: 1- محرر عادي نموذج طلب ايتمان الصادر علي مطبوعات المدعيه والمقدم من المدعي عليها بمبلغ (100,000) مايه الف ريال والممهور بختم وتوقيع مطاعم المدعي عليها ومصادقه غرفه الرياض. 2- محرر عادي مجموعه فواتير بعدد (15) الصادر علي مطبوعات المدعيه من تاريخ 2022/07/25م وحتي 2022/10/20م والممهوره بختم وتوقيع مطعم المدعي عليها. 3- محرر عادي مطابقه رصيد الصادره علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (783,479.71) سبعمايه وثلاثه وثمانون الف واربعمايه وتسعه وسبعون ريال وواحد وسبعون هلله وتمت مطابقه المدعي عليها علي الرصيد والممهور بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/07/22ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، ثم احال وكيل المدعيه علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها استمهلت لذلك، وعليه قررت الدايره تمكين الطرفين من تبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليها بتاريخ 1444/07/29ه وفيها: لدي موكلته فرق بسيط غير واضح لها في المبلغ المطالب فيه من قبل المدعيه، وسيتم المناقشه فيه للوصول لصلح للطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/12/03ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضرت لحضوره وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها عن السداد؟ اجابت بانها لم تقم بالسداد، ثم ذكرت بان هناك فرق في الفواتير وكان هناك مساعي صلح لتقسيط المبلغ، وبسؤال وكيله المدعيه عن سبب اختلاف المبلغ في المطابقه عن مبلغ المطالبه؟ اجاب بان هناك سدادات تم خصمها، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه مطالبته في: 1-تسليم الثمن وقدره (747,423.47) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه واربعون هلله. 2- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (74,742) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان لدي موكلته فرق بسيط غير واضح لها في المبلغ المطالب فيه من قبل المدعيه. وحيث ان وكيل المدعيه طلب بالطلب الاول بتسليم الثمن وقدره (747,423.47) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه واربعون هلله، ولما قدمه وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته من نموذج طلب ايتمان الممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، والفواتير الممهوره بتوقيع المدعي عليها، ومطابقه الرصيد الممهوره بمصادقه المدعي عليها علي المبلغ، وبناء علي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بعام 1443ه والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان ما قدمه من مستندات يكفي لنهوض بينه موكلته في الدعوي، وحيث ان وكيل المدعي عليها اقر بوجود مبلغ مستحق السداد ولكن يوجد فرق لدي موكلته ولما نصت عليه الماده (17) من نظام الاثبات علي انه: (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن مطالبته بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (74,742) اربعه وسبعون الفا وسبع ميه واثنان واربعون ريال واذ قد اتبعه بالمطالبه الاصليه والتي حددها في صحيفه دعواه، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه، قد نصت علي انه: "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام القضاييه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا وتاسيسا علي ما تقدم فتنتهي الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي

نص الحكم: حكمت الدايره : بالزام المدعي عليها شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (747,423.47) سبع ميه وسبعه واربعون الفا واربع ميه وثلاثه وعشرون ريال سعودي و سبعه واربعون هلله لقاء العقد محل الدعوي ومبلغا قدره (56.000) سته وخمسون الف ريال لقاء التعويض عن مصاريف التقاضي ، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم ، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.