gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-224901 : قرار رقم PC-2023-224901: الصادر في الدعوي رقم: في الدعوي المقامه المستالف من / المتهم المستالف ضدها ضد / هييه الزكاه والخربيه والجمارك. الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الخميس الموافق 2024/08/22، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض لسستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) بتاريخ 17 Mehr 1446/01/17 رييسا ... / الاستاذ عضو ... / الاستاذ عضو ... / الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-104827) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالارياض، المقدم من مالكه المؤسسه / ... سجل محدي رقم ( ...) وحيث تم ايلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 10/09/2023/09/10 م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 10/09/2023/10/09 م، فان ذلك يستبع قبول الاستثناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك المودح. الوقايع تتلخص، وقاله هذه القضيه بورد ارساله (مواد غذاييه) عن طريق جمرك ميناء حده الاسلامي، بموجب بيان الاستيراد رقم (....) بتاريخ 14/31/2023. فسحت بموجب تعهد التصرف لحين ظهور نتيجه الجهه المختلفه، و بغص العينه وردت الافاده بالتقير رقم (..../..../..../....) وتاريخ 22/13/11/11/22 سريعه التحضير) لاحتواها علي لون غير مسموح باستخدمه، وتمت مخاطبه المستورد من قبل الجمرك ابعاده الارساليه الا انه لم يتجاب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها ابادنه المستورد بالتهريب الجمركي وترتيب العقوبات التابعه لذلك علي النحو الوارد في منطوق واسباب القرار محل الاستثناف الذي يحال اليه منعا للتکرار. وباطلاع اللجنه الجمركه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه في المقدمه من مالكه المؤسسه تبين انها تتضمن ما ملخصه انه قد تم استعارها بالنتيجه بعد اكثر من اربعه شهور تقريبا من تاريخ سحب العينه وانه لا يجوز للمستانف ضدها التمسك بخطابات الاشعار لانها جاعت مخالفه للمدد نظاميه لعدم قيامها ايلاغ المستورد بالنتيجه خلال www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 4 1 صفه 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CR-2024-224901 : قرار رقم PC-2023-224901 : الصادر في الدعوي رقم: (25) يوم من تاريخ سحب العينه وفقا لنص الفقره (4) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه لنظام المختبرات الخاصه، كما ان هناك خطا في المنتج وقيمته مما انعكس علي الغرامه المقدره حيث ان المنتج المخالف عباره عن (مكرونه سريعه التخصير) وقيمته حسب الفواتير مبلغ وقدره (17579) ريال، واضافت اللايحه بالتفاع القصد الجناي لدي المستورد لعداد توافر الدافع لجريمه التهريب الجمركي اذ انه في حاله عدم اجتياز العينه تعاد البضاعه الي مصدرها مع التوهيش فلا يوجد ما يمنع اعاده البضاعه طبقا للتعود او AlRagh ما يمنع اعاده للقويسه وعلمها (مؤسسه وعلمها) كما ان الواقعه لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي بل تكييف الواقعه يفترض بان يكون مخاله اجراءات جمركيه (6/31) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/141) تطبق عليها احكام الاماده (8/141) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/141) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/141) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/1) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/141) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/141) من نظام الجмарك الموحه والاماده (8/141) من نظام الجمارك الموحه والاماده (8/141) من نظام الجمارك الموحه والamada وبالطابع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه تبين انها تثضمن ما ملخصه انه تم تبليغ المستورد بعده خطابات علي العناوين المسجله لدي الهييه تفيد بعدم مطابقه الارساليه الا انها لم تتجاوب، وان مخالفه المستورد للتعهد الموقع منه بالتصرف بهذه الاصناف بعد تعويريا جمكريا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك المود، كما ان جرايم التهريب الجمركي من جرايم العمديه التي يجب ان يتوافر فيها الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل الدعوي بقيام المؤسسه بالتصرف بالارساليه والاخلال بالتعهد، واختتمت المذكره الجوابيه بطلب رفض الاستثناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي. وبعد الالطلاع علي ملق القضيه والاستثناف المقدم من قبل المستانف وجواب الهييه بشانه، تبين للجنه ان القضيه قد است جاهزه ل悼ت فيها بجاتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقدمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستثناف قايما عليه من اسباب. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 03/11/2023. وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والحركه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08 وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات في هذه www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Pe Public | 4 2 4 4 8001220000 : الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-224901 : قرار رقم PC-2023-224901 : الصادر في الدعوي رقم: الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيها وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من هذه النتيجه ما يذكره المستاف من اشعاره بنتيجه المختبر من قبل الجمرك بعد اكثر من اربعه اشهر من تاريخ سحب العينه بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانها اجراءات ادخال الارساليه الي البلاع تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في قي المستورد عند تعامله مع الارساليه الواردع والمجيد في الامتثال لكل ما يستهجها النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الرساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكله لسلوك مخالف ذلك الواجب العام المفترض فيه ذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه، فضلا عن انه كان الاجد والدري علي المؤسسه مراجعه الجمرك والتواصل معه للاستعلام عن نتيجه التحليل في ظل علمها اليقيني بسحب العينات لمختبر وتعهدها بعدم التصرف بالارساليه لحين ظهور النتيجه، واما ما تذكره المستانفه في شان انتفاء القصد الديجها فرددود، ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء ساغا تودي اليه ظروف الواقعه وقران الادوال فيها ولا تعارضه وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للکشف عن تلك النيه وذلك للقصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا، وباتالتي يكون الدفع في هذا الجانب مشكله في واقعه منازعه ومسhjاده في موضوع حريه وسلطه الجهه الناظره للدعوي في تقديرها للادله وزنها واخذها بالقران التي تراها معتبره لاستقرار قناعتها، كما انه من غير المقبول ان يقيم المستورد نفسه حكما في تكييف الواقعه وما اذا كانت مشكله لجريمه التهريب الجمركي او كانت من قبيل مخالفه الاجراءات الجمركيه اذ ان ذلك من صميم عمل اللجنه الناظره للدعوي، كما لا ينال من سلامه ما انتوي اليه القرار الابتدايي ما يكره المستانف من وجود قرارات صادره عن اللجان الجمركيه في وقايع مشابهه تم الحكم فيها بان الواقعه لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي، ذلك ان لكل قضيه ظروفها ووقايعها وما يكون عليه حال اطرافها في تقدم يباتهم واقوالهم وبالتالي فان حجيه الامر المقضي به لا تتعدي في ذلك القرار سوي ما كان عليه تطلقه بالدعوي المرفوعه عنه، اذ ان من المتقرار ان السوابق القضاييه ما هي الا اجتهاد للبث في الحكم وليست ملزمه وانا يمكن مراجعتها علي سبيل الاستثناس دون الالزام، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بلا سند يهيده متعينا رفضه، غير ان اللجه الاستثنافيه لاحظت ان اللجه صدره القرار المستانف قد اعتبرت ان قيمه الصNF المخالف تبلغ (51,486) ريال، وبناء علي تلك القيمه تم ايقاع الغرامه الجمركيه وبدل المصادره وفقا لما جا عليه منطوق القرار www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public | 4 3 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض CR-2024-224901 : قرار رقم PC-2023-224901 : الصادر في الدعوي رقم الابتدايي محل الاستناف، وحيث تبين بعد فحص اللجنه الاستنافيه لملف الدعوي ان قيمه الصناف المخلفه هي (30,419) ريال فان ذلك يتقرر معه تعديل بدل المصادره بناء علي تلك القيمه الصحيه علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستنافيه الي تقرير ما ياتي: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل، من مقدمه / مؤسسه ... سجل تجاري رقم (...) ، لماكها / ... سجل محي رقم (...) ، حد القرار الابتدايي رقم (CFR-2023-104827) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. ثانيا: رفض الاستثناف موضعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الاجاده بالتتهريب الجمركي، مع تعديل بدل المصادره ليكون محصورا في الاصناف المخالفه مبلغ وقدره (30,419) ثلاثون الفا واربعمانه وتسعه عشر ريال، والغرامه الجمركيه لتكون مساويه لقيمه الصنف المخالف، وليضح المبلغ الاجمالي المطالب به المستورد مبلغا قدره (60.838) ستون الفا وثمانمايه وثمانيه وثلاثون ريالا، وذلك للاساب والحييات الوارده في هذا القرار. وبعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 04/08/1445. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين... عضو عضو ... / الدكتور / ... ... الاستاد/... رييس الدارقه ... / الاستاد/… هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني Public | 4 4 4 8001220000: الرقم المجاني