moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٩٨٠٣٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه مصنع (...) لانتاج انظمه السلامه المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (توريد اجهزه الاخماد بموجب فاتوره موقع عليها من الطرفين) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٦/٢٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٠٨م بثمن اجمالي قدره (١٠٥,٢٤١.٦٠) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٧ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٠٥,٢٤١.٦٠) مايه وخمسه الفا وميتان وواحد واربعون ريال سعودي وستون هلله، هذه دعواي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في١١/١٠/١٤٤٤ ه وفيها: افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤالها عن دعواها احالت الي ما جاء في صحيفه الدعوي وبالاطلاع عليها سالتها الدايره عن البينه علي دعواها فاجابت قايله: فاتوره بذات مبلغ المطالبه ومذيله بتوقيع للمدعي عليه وخطاب اتمام العمل والمذيل بختم وتوقيع المدعي عليها هكذا اجابت وبالاطلاع علي القضيه ومرفقاتها سالت الدايره محاميه المدعيه عن المبلغ الاجمالي للتعامل فاجابت قايله: مبلغ قدره اثنان مليون واربعمايه وسبعه وستون الف وستمايه واربعه وعشرون ريال وقد سددنا اثنان مليون وثلاثمايه واثنان وستون الف وثلاثمايه واثنان وثمانون وقد تم سدادها وتبقي لنا الدفعه الاخيره هكذا اجابت ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعيه وكاله طلبت الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره مايه وخمسه الاف ومايتان واثنان واربعون ريال (١٠٥.٢٤٢) قيمه بيع وتوريد اجهزه لاخماد الحريق، وقدمت سندا لدعواها الفاتوره المشار لها اعلاه، كما قدمت خطاب اتمام العمل علي مطبوعات المدعيه والمذيل بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث ان المدعي عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من ان القاضي له الولايه علي مال الغايب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولانه لو لم يحكم علي الممتنع عن الحضور مع تبلغه لاصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لاضاعه الحقوق واهدارها، وحيث نصت الفقره الاولي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوي في حق المدعي عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث ان الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات، نصت علي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده بالسجل التجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه مصنع (...) لانتاج انظمه السلامه بالسجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره مايه وخمسه الاف ومايتان واثنان واربعون ريال (١٠٥.٢٤٢)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.