tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430672097 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-03-20 date_hijri=1444-07-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:b72224af-2f56-4115-b62d-f85539f4ac6d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٤٤ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (......) 
المدعي عليه:
مؤسسه (.....) 
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله(......) المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٠ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠١م ؛ اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه رافعه اشخاص لمده (٤) اربعه اشهر ميلادي، علي ان تكون قيمه الاجره الواحده بمبلغ قدره (٤٨,٣٠٠.٠٠) ريال، وقد اصبحت بثمن اجمالي قدره (١٢٠,٧٤٩.٩٩) ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه ريال الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه، والدفعه رقم اثنان قيمتها (٤٨,٣٠٠.٠٠) ثمانيه واربعون الفا وثلاث ميه ريال والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢٥ه، و الدفعه رقم ثلاثه قيمتها (٢١,٠٥٣.٨٤) واحد وعشرون الفا وثلاثه وخمسون ريال واربعه وثمانون هلله و الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥ه، و الدفعه رقم اربعه قيمتها (٣,٠٩٦.١٥) ثلاثه الاف وسته وتسعون ريال وخمسه عشر هلله والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والمبالغ حاله السداد هي (١٢٠,٧٤٩.٩٩) مايه وعشرون الفا وسبع ميه وتسعه واربعون ريال وتسعه وتسعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التفصيل التالي:
١- استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/٣٠م حتي ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٣٠م.
٢- اضرار تقاضي"، وانتهي علي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٢٠,٧٤٩.٩٩ريال تمثل قيمه اجره معدات عباره عن رافعه للاشخاص لصالح المدعي عليها، والزامها بدفع مبلغ قدره ١٢.٠٠٠ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ٤/٧/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه (........) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (....) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمت الدايره وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه عن طريق النظام وذلك خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه، فاستعدت بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضرت (.......) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (.....) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ذكرت بان بينتها متمثله في طلب شراء من المدعي عليها، وعدد (٢) فاتوره بمبلغ قدره ٩٦.٩٠٠ ريال جري التوقيع عليها من قبل المدعي عليها، ثم ذكرت بانها تحصر دعواها في مبلغ تلك الفاتوره والبالغ قدرها ٩٦.٩٠٠ ريال، ثم طلبت الزام المدعي عليها بالسداد استنادا لما تقدم،وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٩٦.٩٠٠ ريال تمثل قيمه تاجير معدات عباره عن رافعه للاشخاص لصالح المدعي عليها،وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده ٥٧/٢ من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /١ بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي موكلتها وذلك من خلال طلب شراء صادر من المدعي عليها، وعدد (٢) فاتوره بمبلغ قدره ٩٦.٩٠٠ ريال جري التوقيع عليها من قبل المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل الحصر، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (٤٢/٢) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (١٣٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (مؤسسه ........) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه ......... شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٩٦.٩٠٠)سته وتسعون الفا وتسعمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(......)