tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 5572 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2020-12-31 date_hijri=1440-11-28 document_type=ruling entity=document_number:1aabdfc1-aaa1-408a-853c-8d286356f054 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 5572 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...) 
ضد/ (...)، رخصه اقامه (...)
 
القاضي ثامر بن علي الدعبلي رييسا
القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ28/11/1440ه، صادره من كتابه العدل بالخبر، الي هذه المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه في يوم الثلاثاء 4/1/1440ه، حضر وكيل المدعي المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/(...) - هويه وطنيه رقم (...) رقم وكاله (...) تاريخ 9/6/1440 صادره من كتابه العدل بالدمام, وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي المكونه من ورقه واحده ومرفق واحد والتي مفادها ان موكله شريك مع المدعي عليهما في مؤسسه (...) بنسبه (50%) ودفع مبلغا قدره (250.000) ريال، والعقد نص علي ان موكله هو مدير اداره وفني بمرتب شهري قدره (23.000) ثلاثه وعشرون الف ريال، ونسبه ميويه من الارباح علي الا تتجاوز الارباح (10%) من الارباح، ولا يجوز لاحد الشركاء التدخل في اداره الشركه، الا ان المدعي عليهما اخلا بالشراكه ومنعا موكله من دخول المكتب الخاص به، ورفضا تسليمه اي شيء خاص به، وختم بطلب محاسبه المدعي عليهما عن فتره الشراكه منذ تاريخ 27/2/1434ه، وتصفيه الشراكه معهما، وتسليم موكله الارباح عن السنه الماليه المنتهيه 31/12/2018م، مبلغ قدره (455.866) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وستون ريالا، وتسليم موكله نسبه (10%) من الارباح عن الفتره من اعوام (2013م - 2014م - 2015م - 2016م - 2017م - 2018م - 2019م) وتعويض موكله عن الخساير التي نتجت بفعل المدعي عليهما وتحمل المدعي عليهما اي خساير وغرامات بسبب تعطيل العمل بعد تاريخ 30/7/2019م، زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، ثم تبادل الاطراف المذكرات الالكترونيه وتلخصت في دفع وكيل المدعي عليهما ان المدعي لم يقم بسداد حصته في راس المال وان عقد الشراكه لم يعمل به وكانت العلاقه عماليه فقط، وختم بطلب رد الدعوي لعدم صحتها وعدم وجود بينه ومحاسبه المدعي بصفته مدير المؤسسه والكشف عن المخالفات التي ارتكبها المدعي من صرف الاموال لحسابه الخاص وارجاع الاموال التي صرفها لحسابه الخاص دون وجه حق كما توجد قضيه عماليه تتعلق بذات الموضوع، وعدل المدعي طلباته الي تصفيه الشراكه مع المدعي عليهما وتسليم موكله الارباح عن السنه الماليه المنتهيه 31/12/2018م مبلغ اربعمايه وخمسه وخمسين الف وثمانمايه وسته وستين ريال (455.866ريال) وهي نسبه 50% من ارباح السنه وتعويض موكله عن اي خساير ناتجه بفعل المدعي عليهما، وتحمل المدعي عليهما اي خساير وغرامات بسبب الاستيلاء علي الشركه من تاريخ 30/7/2019م وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه نسبه 20% من المبلغ المحكوم به، ومحاسبه المدعي عليهما عن فتره الشراكه منذ 20/12/2012 علي الاتي: تدخلاتهم باداره الشركه باشكال وطرق مختلفه، ووجود ارقام مختلفه لمبلغ الزكاه للاعوام 2016م و2017م، والزام المدعي عليهما بدفع المستحق الفعلي لزكاه عام 2018م عن الشركه لمصلحه الزكاه بمبلغ وقدره (64,525) اربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بحسب القوايم الماليه والميزانيه المنتهيه ب 2018م والزام المدعي عليهما ارجاع هذه المبالغ وهي بمجموع (300,000) ثلاثمايه الف ريال منذ عام 2016م، ومخالفه المدعي عليهما الصريحه كطرف ثان للفقره الثانيه من البند التاسع من عقد شركه المحاصه بفرض انهاء تكليف الطرف الاول كمدير اداري وفني بالقوه وبدون اتفاق او قرار جماعي من الطرفين الاول والثاني (المدعي عليهما)، ومحاسبه المدعي عليهما عن اي اعمال تم سحبها من الشركه بعد استيلايهم علي الشركه او قاما بها عن طريق مؤسسه (...) للمقاولات العامه التي يملكانهما او عن طريق مؤسسه او شركه لهم علاقه بها وتحميل المدعي عليهما مسؤوليه فقدان او اخفاء او التلاعب بالدفاتر التجاريه للشركه منذ تاسيسها الشركه الي تاريخ تصفيه الشراكه، ثم استكملت الدايره النظر الموضوعي بتمسك الاطراف بما قدموه وفي جلسه يوم الثلاثاء 24/6/1441ه، قرر الاطراف الاكتفاء وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 13/1/1442ه، حضر اطراف الدعوي المشار اليهم بعاليه، وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه وسالت الدايره وكيل المدعي هل يحصر طلباته ام لا فذكر انه يحيل علي الطلبات الوارد ذكرها في المذكره الالكترونيه المؤرخه في 9/5/1441 وهي المذكوره مسبقا، واكتفي الطرفان، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليهما عن وكالته عن (...) قدم للدايره وكالته برقم (...) 8/3/1441، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تنحصر في طلبه تصفيه الشراكه مع المدعي عليهما حيث انه شريك معهما بنسبه (50%) وهو مدير اداري وفني ولم يلتزم المدعي عليهما بالعقد وانه له مرتب شهري، كما طلب تسليم موكله الارباح عن السنه الماليه المنتهيه 31/12/2018م مبلغ اربعمايه وخمسه وخمسين الف وثمانمايه وسته وستون ريال (455.866ريال) وهي نسبه 50% من ارباح السنه وتعويض موكله عن اي خساير تنتج بفعل المدعي عليهما، وتحمل المدعي عليهما اي خساير وغرامات بسبب الاستيلاء علي الشركه من تاريخ 30/7/2019م وتحميل المدعي عليها اتعاب المحاماه نسبه 20% من المبلغ المحكوم به، ومحاسبه المدعي عليهما عن فتره الشراكه منذ 20/12/2012 علي الاتي: تدخلاتهم باداره الشركه باشكال وطرق مختلفه، ووجود ارقام مختلفه لمبلغ الزكاه للاعوام 2016م و2017م، والزام المدعي عليهما بدفع المستحق الفعلي لزكاه عام 2018م عن الشركه لمصلحه الزكاه بمبلغ وقدره (64,525) اربعه وستون الفا وخمسمايه وخمسه وعشرون ريالا بحسب القوايم الماليه والميزانيه المنتهيه ب 2018م والزام المدعي عليهما ارجاع هذه المبالغ وهي بمجموع (300,000) ثلاثمايه الف ريال منذ عام 2016م، ومخالفه المدعي عليهما الصريحه كطرف ثان للفقره الثانيه من البند التاسع من عقد شركه المحاصه بفرض انهاء تكليف الطرف الاول كمدير اداري وفني بالقوه وبدون اتفاق او قرار جماعي من الطرفين الاول والثاني (المدعي عليهما)، ومحاسبه المدعي عليهما عن اي اعمال تم سحبها من الشركه بعد استيلايهم علي الشركه او قاما بها عن طريق مؤسسه (...) للمقاولات العامه التي يملكانهما او عن طريق مؤسسه او شركه لهم علاقه وتحميل المدعي عليهما مسؤوليه فقدان او اخفاء او التلاعب بالدفاتر التجاريه للشركه منذ تاسيسها الشركه الي تاريخ تصفيه الشراكه؛ وحيث دفع وكيل المدعي عليهم ان المدعي لم يقم بسداد حصته في راس المال وان عقد الشراكه لم يعمل به وكانت العلاقه عماليه فقط، وختم بطلب رد الدعوي لعدم صحتها وعدم وجود بينه ومحاسبه المدعي بصفته مدير المؤسسه والكشف عن المخالفات التي ارتكبها المدعي من صرف الاموال لحسابه الخاص وارجاع الاموال التي صرفها لحسابه الخاص دون وجه حق كما توجد قضيه عماليه تتعلق بذات الموضوع؛ وبما ان الفقره (3) الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي: "لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها"، وحيث ان طلبات المدعي لا تجمعهما ايه رابطه يصح من خلالها النظر فيها قضاء في دعوي واحده حيث لكل طلب طبيعته القضاييه من حيث البحث والنظر في البينات والدفوع وغيرها، وعليه فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
(منطوق الحكم) 
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عمر بن عبدالعزيز بالطيور
عضو 
محمد بن نبيل الملحم
رييس الدايره 
ثامر بن علي الدعبلي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 233 لعام 1442ه
المقامه من/ (...)، رخصه اقامه (...)
ضد/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، رخصه اقامه (...)
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع) 
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. وباحاله القضيه الي هذه الدايره، حددت لنظرها جلسه اليوم، وحضرها وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب وكاله رقم: (...) كما حضرها (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بموجب وكاله رقم (...)، وذكر بان وكالته عن (...) منتهيه، وانه كان قد حضر عنه امام الدايره الابتداييه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه ولما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه، وبه تقضي.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالدمام بتاريخ 13/1/1442ه في القضيه رقم 5572 لعام 1440 القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، لما هو مبين بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو 
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره 
عبدالعزيز بن احمد العمير