gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
القرار رقم (1895) الصادر في العام 1439ه في الاستيناف رقم (1223/ض) لعام 1432ه الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق 1439/7/16ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ 1436/11/9ه ، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض رقم (5) لعام 1432ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه ) علي المكلف للعامين 2002م و2003م وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1439/3/11ه كل من: المكلف: ...... ... 9 9 9.... ، كما مثل وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف ، وما جاء بمذكره الاستيناف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات ، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي : الناحيه الشكليه: اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بالرياض المكلف بنسخه من قرارها رقم (5) لعام 1432ه بموجب الخطاب رقم (32/1/17) وتاريخ 1432/2/26ه ، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (940) وتاريخ 1432/4/2ه ، كما قدم ضمانا بنكيا بالمستحق عليه بموجب القرار الابتدايي وبذلك يكون الاستيناف المقدم من المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه ، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما . الناحيه الموضوعيه: البند الاول: احتساب نسبه ارباح تقديريه بواقع %20% علي شركه (ب) نظير الخدمات الاستشاريه . قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (1) بتاييد وجهه نظر الهييه في احتساب نسبه ارباح تقديريه بواقع 20 علي شركه (ب) نظير الخدمات الاستشاريه. استانف المكلف القرار فيما قضي به حيال هذا البند وذكر ان شركه (ا) هي فرع المملكه لشركه (ا) وهي شركه مؤسسه وقايمه بموجب قوانين كمنولث جزر البهاما ، وانه تم تاسيس الفرع في سنه 2001م للمشاركه في مبادره الغاز والتي اعلنتها حكومه المملكه لتطوير بعض حقول الغاز الطبيعي في المملكه ، وقامت حكومه المملكه بالغاء مبادره الغاز في 1/10 سنه 2003م قبل التوصل الي اي اتفاق او بدايه ايه نشاطات تجاريه ، وقد ابرم فرع شركه (ا) اتفاقيه مع شركه (ب) لتقديم كافه الخدمات داخل المملكه ، كما ابرم الفرع كذلك اتفاقيه مع شركه (ت) انك وشركه (ث) تغطي كافه الخدمات خارج المملكه وتمثل التكاليف المتكبده من قبل شركه (ب) وشركه (ت) وشركه (ث) مصاريف عن خدمات ذات طبيعه تمهيديه لتمكين عملاينا من التفاوض والاتفاق مع حكومه المملكه علي نطاق وشروط مبادره الغاز قبل منح العقد بصفه نهاييه وذكر المكلف انه لا يوافق علي تطبيق نسبه ارباح جزافيه بواقع 20% بدلا عن 15 طبقا لما هو منصوص عليه في الانظمه الضريبيه ، موضحا تبريراته كما يلي : كما هو مبين اعلاه فان النشاطات التي تم القيام بها من قبل عملاينا وشركه (ب) تمثل اعمال تمهيديه في طبيعتها وتم تحميلها علي اساس التكلفه فقط . سيلاحظ اعضاء اللجنه بان مبادره الغاز الغيت قبل البدء في اي نشاط تجاري ، وبالتالي فانه ليس هناك ايه ايرادات او ارباح تحققت قدمت شركه (ب) كافه الخدمات الي فرع الشركه علي اساس التكلفه دون تحميل هامش ربح ، وفقا للماده رقم (5) من الاتفاقيه والتي تنص بوضوح علي ان المصاريف التي ستحمل علي الفرع ستكون طبقا للتكلفه الفعليه ولن تشمل اي هامش ربح ، وبناء عليه لم تحقق شركه (ب) ايه ارباح نتيجه لتقديم الخدمات الي فرع الشركه داخل المملكه ، وعلي الرغم من ذلك ورغبه من فرع الشركه في الالتزام بالمتطلبات النظاميه قام بسداد ضريبه بواقع 15 علي المدفوعات التي تمت الي شركه (ب) ، كما نود الاشاره الي الماده رقم (1) من الاتفاقيه والتي تؤكد بان الاتفاقيه تغطي كافه الخدمات داخل المملكه والتي تشمل الدراسات واعمال المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي ، وعلي العكس فان الاتفاقيه مع شركه (ت) انك تغطي كافه الخدمات خارج المملكه البند (د/2/1) ادناه استنادا علي الحقايق اعلاه يود عملاؤنا الافاده بانه نظرا لعدم تحقيق ايرادات من قبل شركه (ب) انك من خلال الخدمات المقدمه لفرع الشركه ، فان نسبه الربح الجزافي يجب ان تفرض علي اساس اقل نسبه مطبقه وهي15% وفيما يتعلق بوجهه نظر المصلحه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي وذلك بان الشركه لم تقدم المستندات النظاميه استنادا علي الدفاتر المحاسبيه لتحديد صافي الربح نود الافاده ان الارباح الجزافيه تفرض بنسبه 15% طبقا للفقره (6) من القرار الوزاري رقم (1370/340ه) بتاريخ 1370/7/1ه ، وتطبق هذه الفقره فقط في حاله عدم مسك المكلف لحسابات نظاميه ، اما في هذه الحاله فتفرض الضريبه علي اساس ارباح جزافيه بناء علي المعلومات المتاحه من المصادر الاخري ، وعليه فان الضريبه المستحقه من شركه (ب) تم احتسابها وسدادها علي اساس المعلومات المتاحه لدي الفرع ، وعليه يتضح بان ما ساقته المصلحه في وجهه نظرها يتعارض مع متطلبات القرار الوزاري 2/10 استنادا علي ما ورد اعلاه يتضح بان الهييه ولجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي ليس لديهما الحق في زياده نسبه الارباح الجزافيه الي 20% وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انهم يتمسكون بوجهه نظر الهييه التي تضمنها القرار الابتدايي حيث تؤكد الهييه علي صحه الاجراء الذي قامت به والذي تاكد بما ورد في الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه للنظام الضريبي الصادره بالقرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1ه بان تقدير الارباح للمكلفين الذين لا يمسكون حسابات نظاميه ، بما لا يقل عن 15% من مجموع الواردات العامه وحيث ان المكلف حقق واردات عامه (ايرادات) وبما ان طبيعه الخدمات التي قدمها تحقق نسبه ارباح عاليه ، ولم يقم بتقديم مستندات نظاميه تدعمها دفاتر محاسبيه نظاميه تحدد صافي الربح كما نصت عليه الماده اعلاه ، مما يكون معه تقدير الهييه صحيحا وواقعيا في ضوء المستندات المتوفره ومن خلال واقع الحال وحالات المثل . ## راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف احتساب نسبه ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20 علي شركه (ب) نظير الخدمات الاستشاريه ، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في احتسابها بنسبه 20% للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وباطلاع اللجنه علي الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (340) لعام 1370ه تبين انها تنص علي "تقدر الارباح المبحوث عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استنتاجا من قيود الجمارك وغيرها من الوسايط والمعاملات التي تصلح لان تكون مدارا لتحقيق مقدار الربح ، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن 15 من مجموع الواردات العامه" ويتضح من هذه الماده انها تخول الهييه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لدي المكلف تقدير قيمه الوعاء الضريبي بحيث لا تقل نسبه الربح عن 15% من مجموع الواردات العامه ، ولذلك فان اجراء الهييه باحتساب ارباح تقديريه بنسبه 20% من ايرادات الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته الماده السادسه من اللايحه التنفيذيه للهييه في سبيل استنتاج النسبه القريبه الي الواقع في ظل عدم تقديم المكلف مستندات تؤيد احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% وغياب حسابات يعتمد عليها في تحديد الوعاء الضريبي لدي الجهه غير المقيمه ، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من %20 علي شركه ميدل ايست سيرفيس انك نظير الخدمات الاستشاريه . البند الثاني : فرض ضريبه علي كل من شركه (ت) و (ث) (جهات غير مقيمه وبنسبه ارباح تقديريه 20% . 3/10 قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (2) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض نسبه ارباح بواقع 20% علي كل من شركه (ت) وشركه )ث( استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر ان الهييه اخفقت في ايراد الحقايق المرتبطه بطبيعه الخدمات المقدمه من شركه (ت) انك وشركه (ث) وفقا للتفصيل الاتي : - ان الاتفاقيه مع شركه (ت) انك تشير الي تقديم خدمات متنوعه والتي من بينها المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي وبرامج الحفر) في حاله طلب فرع الشركه تقديم هذه الخدمات، وما نود تاكيده هنا ان المشروع تم الغاؤه من قبل حكومه المملكه في مرحله مبكره، لذلك لم يكن مواتيا تنفيذ الخدمات المذكوره ، عليه وبالرغم من ان اتفاقيه الخدمات تمكن شركه (ت) انك من تقديم الخدمات الذي ذكرتها المصلحه في وجهه نظرها للمكلف، الا ان هذه الخدمات لم تقدم فعليا للمكلف وذلك لان المكلف لم يطلب بعد من شركه (ت) انك تقديم هذه الخدمات ، حيث ان المشروع لم يصل المرحله التي اصبحت فيها هذه الخدمات مطلوبه ، وحتي ولو افترضنا ان المكلف طلب تقديم هذه الخدمات فان هذا لا يعني بان هذه الخدمات نفذت داخل المملكه، نامل الرجوع الي البند (4/1) ادناه ، كما نود التنويه الي ما اوردته اتفاقيه الخدمات مع شركه (ت) انك بوضوح انه في حاله تقديم الخدمات فانها ستنفذ بالكامل خارج المملكه، واذا كانت الشركه ترغب في الحصول علي هذه الخدمات التي ذكرتها المصلحه المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي) في المملكه لم تكن لتطلبها من شركه (ت) انك وانما كانت طلبتها من شركه (ب) ، استنادا علي اتفاقيه الخدمات المبرمه مع شركه (ب) ، تقوم الشركه المذكوره بتقديم الخدمات التي ذكرتها المصلحه داخل المملكه ، تامل الرجوع الي البند (32) اعلاه ، واتفاقيه الخدمات المبرمه مع (ب) . وفي هذا الصدد نود الافاده بانه لاغراض التفاوض بشان شروط مبادره الغاز ، تم تاسيس مكتب في المملكه ، بنيه المشاركه في مبادره الغاز ولذا بدانا النشاط في المملكه بافتراض تنفيذ هدف طويل الاجل ، وبناء عليه وخلال الفتره القصيره ( من 2001م الي (2003م) تم التعاقد مع موظفين محليين واجانب وتكبد مصاريف عموميه واداريه اخري ، علما بان هذه الحقيقه مثبته في الايضاح رقم (11) حول القوايم الماليه . نود الافاده بان فريق الاداره العليا هو الوحيد الذي كان يعمل في المملكه ، وان خدمات الاسناد الفني المقدمه من شركه (ت) انك و شركه (ث) تمت بالكامل خارج المملكه لتسهيل مهمه فريق الاداره العليا في التفاوض المستمر مع المسيولين الحكوميين في المملكه . نود ان نشير الي ان استعمال الانترنت قد اسي فهمها من قبل الهييه ، حيث انه تم استخدام الانترنت كوسيط (اضافه الخدمات الفاكس والبريد السريع) لنقل وارسال الاعمال الفنيه المنفذه بالكامل خارج المملكه من قبل شركه (ت) وشركه (ث) الي فريق الاداره العليا للشركه في المملكه وذلك لان الانترنت يعتبر من اسرع وسايل الاتصال في الوقت الحالي . علاوه علي ذلك نود الاشاره الي محضر اجتماع اللجنه التي قامت بدراسه وبحث اختلاف وجهات النظر في تطبيق نظام ضريبه الدخل فيما يتعلق بمدي خضوع الدخل الشخصي وارباح الشركات الاجنبيه اذا كانت ممارسه العمل تتم خارج المملكه 4/10 --- # البند ثانيا منه علي "باستعراض المادتين العاشره والثالثه عشره من النظام يتبين ان المشرع اخذ بمعيار واضح ومحدد وهو ممارسه الشركه الاجنبيه لاعمالها داخل المملكه او داخلها وخارجها في وقت واحد ، فشرط الخضوع تحقق واقعه الممارسه" ويتضح بان الخطاب الوزاري اعلاه يؤيد بان الخدمات المنفذه بالكامل خارج المملكه يجب الا تخضع للضريبه في المملكه . نود التاكيد بالتزامنا بالانظمه الضريبيه ، وبناء علي تم سداد ضريبه ارباح جزافيه علي الخدمات المؤداه من قبل شركه (ب) داخل المملكه ، ولو كانت هذه الخدمات قد تم تقديمها من قبل شركه ( ت ) ا و شركه (ث) داخل المملكه ، لقمنا بسداد الضريبه عن هذه الخدمات ايضا ، ان الخدمات المقدمه من قبل شركه (ت) وشركه (ث) لا تخضع للضريبه في المملكه لانها نفذت بالكامل خارج المملكه . - ليست هناك اتفاقيه مبرمه بين فرع الشركه وشركه (ث) قامت شركه (ث) بتقديم خدمات قانونيه واستشاريه خارج المملكه عند طلب هذه الخدمات وعلي اساس التكلفه فقط . وفيما يتعلق بما ذكرته الهييه في وجهه نظرها بان الشركه لم تقدم المستندات المؤيده ، نود الافاده بالاتي : - تمثل المبالغ المعاد تحميلها التكلفه المتكبده من قبل شركه (ت) وشركه (ث) خارج المملكه ، وبالتالي فان المستندات ذات الصله توضح فقط التكلفه المعاد تحميلها . - حتي وفي حاله انه تعين ان تطلع الهييه علي تفاصيل هذه المبالغ المعاد تحميلها سيلاحظون بان هذه المبالغ تمثل تكاليف فعليه تم تكبدها لتقديم الخدمات للفرع . - طبقا للمعاير المحاسبيه المتعارف عليها ، فان الفواتير والمستندات المؤيده الاخري لا يذكر فيها مكان تقديم الخدمات . - اذا رات اللجنه ضروره تقديم شهاده من موظفي شركه ( ت ) وشركه (ث) تؤكد بان كافه الخدمات المقدمه من قبل شركه (ت) وشركه (ث) تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه ، فاننا علي استعداد لتقديم هذه الشهاده المذكوره . ومع عدم الاخلال بما ورد اعلاه نود التاكيد بان كافه الخدمات التي قدمت من قبل شركه (ت) وشركه (ث) الي فرع الشركه تم تقديمها علي اساس التكلفه دون تحميل هامش ربح ، وبناء عليه وبما ان شركه (ت) وشركه (ث) لم تحققان ايه ايرادات من هذه الخدمات المؤداه الي الفرع يجب ان تحتسب ضريبه الارباح الجزافيه علي اساس اقل نسبه (15% ) وليس %20 كما طبقت الهييه . وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انهم يتمسكون بوجهه نظر الهييه التي تضمنها القرار الابتدايي ، حيث ان الهييه طلبت الاتفاقيات المبرمه مع تلك الجهات وقد وردت الشركه بخطاب محاسبها القانوني رقم (2009/3487) وتاريخ 1430/4/15ه مرفقا به الاتفاقيات المبرمه مع شركه (ت) ، اتضح ان من الخدمات التي تقدمها خدمات الدراسه والمسح الجيولوجي والجيو فيزيايي ، وبرامج الحفر ... الخ ، وحيث ان هذه الخدمات تتطلب وجود وممارسه فعليه في 5/10 --- الموقع (المملكه العربيه السعوديه) ردا علي ما ذكره المكلف في لايحه اعتراضه بان الممارسه تتم بالوسيله الالكترونيه (الانترنت) فان هذه الخدمات تخضع للضريبه ، وفيما يختص بنسبه الارباح فقد تم ايضاح وجهه نظر المصلحه علي البند السابق ، اما شركه (ث) فلم يقدم المكلف الاتفاقيه المبرمه مع تلك الشركه بالرغم من انه اكد علي وجود اتفاقيه في لايحه اعتراضه ، وحيث ان الشركه قد دفع لها مبالغ عن اعمال تنفذ بالمملكه ولم يقدم الدليل المستندي علي تاديتها خارج المملكه ، فان الاصل الخضوع للضريبه ما لم يقدم المكلف المستندات التي تنفي اصل الخضوع . راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه علي الجهات غير المقيمه كل من شركه (ت) وشركه (ث) نظير الخدمات المتنوعه ، وفي حال اقرار فرض الضريبه تحتسب الارباح التقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرض الضريبه واحتساب ارباح تقديريه بنسبه 20% للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبعد الاطلاع علي البيانات والمستندات المقدمه تبين ان الاتفاقيه المبرمه بين المكلف وشركه (ت) تنص علي : 1- طبيعه المساعده "تقوم شركه (ت) " بتوفير وتزويد فرع شركه (ا) بناء علي طلبها ، بالمساعده التاليه خارج المملكه مع مراعاه شروط واحكام هذه الاتفاقيه : ا- المحاسبه ، القانونيه ، الضرايب ، علاقات الموظفين ، السلامه ، البييه ، الامن ، الخزانه والخدمات الاداريه ، والتقارير الحكوميه التي قد يتطلبها العقد او اي قوانين معمول بها . ب- خدمات الطيران ، والتي تشمل ولا تقتصر علي ، اي خدمات لازمه للتجهيز للنقل الجوي لموظفي فرع شركه (ا) وممثليهم . ج - الخدمات الحسابيه والتي تشمل ولا تقتصر علي اي خدمات لازمه لتقديم الدعم فيما يتعلق بالعمليات الحسابيه ومعالجه البيانات . د- خدمات اداره العقود ، والتي تشمل ولا تقتصر علي ، التحقق من استلام البضايع والخدمات ، التحقق من السعر ، سداد الفواتير ، واي اعمال اداريه لازمه لاداره العقود بصوره جيده . ه- خدمات المسح الجيولوجي والجيوفيزيايي والدراسات وترجمه نتايج المسح والدراسات والمعلومات المتعلقه بالتنقيب عن استغلال السايل والهيدروكربونات الغازيه . و- خدمات الحفر والتي تشمل الافراد والمعدات والخدمات . 6/10 # خدمات التنقيب وتطوير الغاز الطبيعي والبترول تشمل ولا تقتصر علي، تخطيط تطوير المصدر، الخدمات الهندسيه، والتصميم، وتنفيذ المشروع، والمشتريات، والانشاءات، وخدمات تنفيذ العمليات، معالجه النفط الخام والغاز الطبيعي وسوايل الغاز الطبيعي، والتطوير التجزييي، والتسويق، والمبيعات والنقل، والاسناد اللوجستي. # خدمات التطوير المتعلقه بالبتروكيماويات وتوليد الطاقه وتحليه المياه، والتي تشمل ولا تقتصر علي، تخطيط تطوير المصدر، الخدمات الهندسيه، والتصميم، وتنفيذ المشروع، والمشتريات، والانشاءات، والبتروكيماويات، والطاقه الكهرباييه ومعالجه المياه، والتسويق، والمبيعات، والنقل، والاسناد اللوجستي. # الخدمات الاخري التي يمكن ان تطلب من فتره لاخري (2) عقود الافراد والخدمات: لغرض تنفيذ الاسناد المبين في الفقره (1) اعلاه تقوم (ت) بتقديم الافراد المطلوبين الي فرع شركه (ا) والذي يشمل ولا يقتصر علي، الافراد لاداء اعمال الشركه والاعمال الاداريه، الاعمال الجيولوجيه والجيوفيزياييه، وتخطيط ما قبل الحفر والاشراف علي حفر اي ابار، والخدمات الهندسيه، والتصميم، والتطوير، والانشاءات، يمكن ان يتم الاسناد الي فرع شركه (ا) حسب خيار شركه (ت)، عن طريق الشركات المنتسبه او من خلال عقود الخدمات للجهات الاخري. وذكر المكلف في استينافه انه لم يبرم اتفاقيه مع شركه (ث) وان الشركه قامت بتقديم خدمات قانونيه واستشاريه خارج المملكه عند طلب هذه الخدمات وعلي اساس التكلفه فقط، واكد ان الفواتير والمستندات المؤيده الاخري لا يذكر فيها مكان تقديم الخدمات، طبقا للمعايير المحاسبيه المتعارف عليها، وانه يمكن تقديم شهاده من موظفي شركه (ت) وشركه (ث) تؤكد بان كافه الخدمات المقدمه من قبل شركه (ت) وشركه (ث) تم تنفيذها بالكامل خارج المملكه، متي ما تطلب الامر ذلك. وبرجوع اللجنه الي الماده (1) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21ه تبين انها تنص علي "تفرض ضريبه علي ارباح شركات الاموال غير السعوديه التي تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد"، وتنص الماده (10) علي "تعني عباره ارباح الشركات فيما يتعلق بهذا النظام ما يلي: 1- الارباح الصافيه التي تحققها كل شركه اموال غير سعوديه تمارس اعمالها داخل المملكه فقط او داخلها وخارجها في ان واحد...". كما تنص الماده (13) علي "تعتبر الواردات العموميه الخاضعه للضريبه بموجب هذا النظام: كل الواردات والارباح والمكاسب مهما كان نوعها ومهما كانت صور دفعها الناتجه عن جميع انواع الصناعه والتجاره من بيع وشراء وصفقات ماليه او تجاريه، والناتجه ايضا عن معاملات واستثمار موارد الزيت والمعادن الاخري والممتلكات سواء كانت منقوله او غير منقوله بما في ذلك كافه الواردات الناتجه من العمولات وارباح الاسهم والكفالات والضمانات او اي ارباح او مكاسب ناتجه عن اي صفقات تجاريه غايتها الربح والمكاسب من اي مصدر كان من مصادر الثروه، وتعتبر الواردات العموميه لاي شركه مؤلفه بموجب شرايع اي بلد غير البلاد العربيه والسعوديه وتمارس اعمالها خارج المملكه وداخلها في ان واحد كل الواردات التي تحصلها تلك الشركه محليا من اي مصدر كان في المملكه..."، وتنص الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام 7/10 ضريبه الدخل الصادره بالقرار الوزاري رقم (340) وتاريخ 1370/7/1ه علي "تقدر الارباح المبحوث عنها في الماده السابقه علي الذين لا يوجد لديهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تقدير قيمه البضايع والالات والادوات التي دخلت عليهم او لحسابهم استنتاجا من قيود الجمارك وغيرها من الوسايط والمعاملات التي تصلح لان تكون مدارا لتحقيق مقدار الربح ، ويلاحظ تقدير الربح في هذه الحاله بما لا يقل عن 15% من مجموع الواردات العامه" وحيث يتضح من نطاق الاتفاقيه المبرمه مع شركه (ت) انها تتضمن اعمال يتطلب تنفيذها ممارسه النشاط داخل اقليم المملكه ، كما لم يقدم المكلف المستندات التي تثبت ان شركه (ث) لم تمارس النشاط داخل المملكه لا سيما ان الاعمال المنفذه ترتبط بنشاط المكلف في المملكه فان اللجنه تري فرض الضريبه علي هذه الخدمات ، وعليه ترفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض الضريبه علي الجهات غير المقيمه (شركه (ت) وشركه (ث) ( نظير الخدمات المتنوعه اما فيما يختص بنسبه الارباح التقديريه فحيث ان الماده (6) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل تخول الهييه في حال عدم وجود حسابات يعتمد عليها لدي المكلف تقدير قيمه الوعاء الضريبي بحيث لا تقل نسبه الربح عن 15% من مجموع الواردات العامه ، ولذلك فان اجراء الهييه باحتساب ارباح تقديريه بنسبه 20% من ايرادات الجهه غير المقيمه يظل ضمن المجال التقديري الذي خولته تلك الماده للهييه في سبيل استنتاج النسبه القريبه الي الواقع في ظل عدم تقديم المكلف مستندات تؤيد احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من %20 وغياب حسابات يعتمد عليها في تحديد الوعاء الضريبي لدي الجهه غير المقيمه ، وعليه ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% علي الجهات غير المقيمه ( شركه (ت) وشركه (ث) ( نظير الخدمات المتنوعه . البند الثالث : غرامه التاخير قضي القرار الابتدايي في (ثانيا (3) بتاييد وجهه نظر الهييه في فرض غرامه التاخير وفقا لمتطلبات النظام . استانف المكلف القرار فيما قضي حيال هذا البند وذكر ان المنشور الدوري رقم (3) لعام 1379ه نص علي "كذلك يكفي ان يقوم المكلف بالعمل الواجب عليه في الميعاد المحدد بالقانون لكي ينجو من توقيع الجزاء عليه بغرامه التاخير ، ولا عبره بما تظهره التدقيقات من استحقاق ضرايب اخري نتيجه خطا غير مقصود في الارقام او خطا في التطبيق او لبس في المبدا... ، ان القانون لا يفترض في الممول الكمال والعصمه من الخطا بحسن نيه ولم يفرض الجزاء علي من يخفق في البحث وتلزمه الحجه وانما فرض الجزاء علي مخالفه القانون واهمال تنفيذه عن قصد وسوء نيه ، ومما تقدم يتضح بان الشروط الواجب توفرها لتلافي فرض غرامات تاخير هي : * وجود خلاف فني واختلاف في وجهات النظر بين المكلف والهييه * تصرف المكلف بحسن نيه . 8/10 - حتي في حاله وجود لبس لدي المكلف في تفسير الانظمه ، فانه يجب عدم فرض غرامه تاخير اذا ما تصرف المكلف بحسن نيه . وبناء علي الشروط المبينه اعلاه يجب عدم فرض غرامه تاخير تم تاييد الربط محل النزاع، لذا نطلب الغاء غرامه التاخير وتوجيه الهييه باصدار ربط نهايي معدل . وباطلاع ممثلي الهييه علي استيناف المكلف ذكروا انهم يتمسكون بوجهه نظر الهييه في القرار الابتدايي التي تضمنت ان فروق الضريبه المفروضه علي البنود اعلاه تخضع لغرامه التاخير طبقا للماده الخامسه عشره من النظام الضريبي ، والماده الخامسه والعشرون من لايحته التنفيذيه، والمنشور الدوري رقم (3) لعام 1379ه . راي اللجنه : بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي ، وعلي الاستيناف المقدم ، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات ، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه علي الجهات غير المقيمه ، في حين تتمسك الهييه بوجهه نظرها في فرضها ، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف . وبرجوع اللجنه للماده (15) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) في 1370/1/21ه التي تقضي ان يقدم المكلف الاقرار ويسدد بموجبه في او قبل اليوم الخامس عشر من الشهر الثالث الذي يلي نهايه السنه التي عمل البيان من اجلها وفي حاله عدم تقديم البيان ودفع المبلغ خلال (5) ايام من المده المحدده تضاف غرامه قدرها 10% الي المبلغ المستحق واذا تجاوز التاخير (15) يوما تصبح الغرامه 25% وكذلك ما تضمنه المنشورين الدوريين رقم (3) لعام 1397ه ورقم (5) لعام 1393ه بان غرامه التاخير تتوجب علي المبالغ المتاخره اذا كانت محكومه بقواعد نظاميه واضحه وليست محلا للاجتهاد والاختلاف الحقيقي . وحيث تبين ان فرق الضريبه علي الجهات غير المقيمه محل خلاف لم تستقر محاسبه المكلف علي اساسه في السنوات السابقه فان اللجنه تري احتساب الغرامه علي فرق الضريبه المسدده من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهاييا ، وعليه فان اللجنه تؤيد استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي فرق الضريبه علي الجهات غير المقيمه (شركه (ب) وشركه (ت) وشركه (ث ) ) . 9/10 # القرار: لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي : ## اولا : الناحيه الشكليه قبول الاستيناف المقدم من المكلف علي قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بالرياض رقم (5) لعام 1432ه من الناحيه الشكليه ## ثانيا : الناحيه الموضوعيه . 1. رفض استيناف المكلف في طلبه احتساب ارباح تقديريه بنسبه 15% بدلا من 20% علي شركه (ب) نظير الخدمات الاستشاريه ، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص 2. رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه علي الجهات غير المقيمه (شركه (ت) وشركه (ث) ) نظير الخدمات المتنوعه ، وطلبه احتساب نسبه ارباح تقديريه لتلك الخدمات بنسبه 15% بدلا من %20 وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص . 3. احتساب غرامه تاخير علي فرق الضريبه علي الجهات غير المقيمه ( شركه (ب) وشركه (ت) وشركه (ث) ) اعتبارا من التاريخ الذي يكون فيه هذا القرار نهاييا ، والغاء ما قضي به هذا القرار في هذا الخصوص ## ثالثا : يكون هذا القرار نهاييا بعد تصديق وزير الماليه . وبالله التوفيق ... 10/10