tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2150 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1441-03-28 document_type=ruling entity=document_number:41698746 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2150 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مجمع دار الصحه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الصناعات المتخصصه للخدمات الفنيه والاعتماديه للصناعه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء رييسا
القاضي عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي عضوا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/بندر فرحان خلف السبيعي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41698746) وتاريخ28 / 03 / 1441ه الصادره من كتابه العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب امر الشراء رقم (SMART/PO/101/0522) بتاريخ 29 / 5 / 2017م، وذلك لتقديم خدمات الرعايه الصحيه، وتوريد ادويه والتخلص من النفايات الطبيه، وتوفير طاقم طبي للمشروع العايد للمدعي عليها في موقع FGPحزمه، نفذت المدعيه الاعمال المتفق عليها بموجب امر الشراء، بينما لم تلتزم المدعي عليها بدفع كامل مستحقات المدعيه، بلغ اجمالي مستحقات المدعيه المتبقيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (464994,75) بموجب فواتير موقعه من المدعي عليها، وختم دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (464,994) ريال قيمه الفواتير، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (40,000) ريال قيمه اتعاب المحاماه، وارفق ما راه سندا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه 26 /04/1441ه، حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ فرج عبداللطيف الفرج، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (40359675) وتاريخ29 / 02 / 1440ه الصادره من كتابه العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره لم تخرج في مضمونها عن لايحه الدعوي ولكنه اضاف ان تقديم خدمات الرعايه الصحيه، وتوريد ادويه والتخلص من النفايات الطبيه، وتوفير طاقم طبي، شامل النفقات بمبلغ اجمالي شهري قدره (48,000) ريال، وعدد من المرفقات زود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل للرد، كما استمهل وكيل المدعيه لتقديم بيناته، وفي جلسه 02 /06/1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما استمهل من اجله، فابرز مذكره دفعت المدعي عليها بان الاتفاق بناء علي امر الشراء كان بين الطرف الاول شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والمدعيه طرف ثان، علي ان تكون المدعي عليها وسيط مراقب للخدمه علي الوجهه المطلوب، كما وجد عقد مبرم بين المدعيه وشركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات يوضح العلاقه التعاقديه بينهما، ولم ترفقه المدعيه في الدعوي، حيث ان المدعيه تقدم خدمات للمقاول الرييسي TR الذي تعمل لديه شركه سونجشانج بنفس الموقع، كما لم يتضمن امر الشراء المرفق من المدعيه مسؤوليه المدعي عليها في السداد، بالاضافه الي ان كشف الحساب المرفق من طرف المدعيه لم يذكر فيه مبالغ الشيكات المسدده، واشارت الي انه تم رفع دعوي ضد شركه سونجشانج لعدم السداد، وصدر حكم لصالح المدعي عليها، والقضيه في مراحلها الاخيره لصدور الحكم النهايي بالتنفيذ، ارفق عدد من المرفقات، سلم نسخه منها لوكيل المدعيه، وباطلاعه عليها استمهل للرد، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته فطلب مهله لتقديمها في الجلسه القادمه، وفي جلسه 07 /07/1441ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات الكترونيا، علي ان يبدا المدعي بادراج المذكره فاستعدا بذلك، وفي 17 / 07 / 1441ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه مفادها انه غير صحيح ماذكرته المدعي عليها بانها وسيط مراقبه، حيث ان كل التعاملات التي تمت طوال فتره التعاقد كانت مع المدعي عليها وعقد الاتفاق كان صوريا وبناء علي طلب المدعي عليها وذلك بهدف استخراج تصاريح الدخول للمواقع وقد نص الاتفاق الصوري ( يتعهد الطرف الاول شركه سونجشانج بانهاء الاجراءات واستخراج بطاقات الدخول لعمال وسيارات ومعدات الطرف الثاني " دار الصحه " وعلي الطرف الثاني تحضير المستندات المطلوبه ) حيث ان المدعي عليها متعاقده مع شركه سونجشانج لتقديم الخدمات الصحيه واستعانت بالمدعيه لتقديم تلك الخدمات، واصدرت بناء علي ذلك امر الشراء المشار اليه اعلاه، وحيث ان جميع الفواتير الخاصه بالخدمات والصادره من المدعيه كانت للمدعي عليها، حيث قامت باستلامها ووقعت عليها وممهوره بختمها الرسمي، فاذا لم تكن هي الجهه المتعاقده فعليا مع المدعيه كما ادعت، فلماذا استلمت جميع الفواتير، كما ان المدعي عليها، قامت بسداد فواتير الخدمات الشهريه بشيكات من حسابها، بالاضافه الي ان المدعي عليها ذكرت بانها قامت بسداد مبالغا للمدعيه لم تظهر في كشف الحساب المرفق مع لايحه الدعوي، وفي ردها هذا اقرار صريح منها، وارفق عده مستندات، وفي 24 /07 / 1441ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه مفادها ان العقد الموقع بين شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والمدعيه بتاريخ 15/05/2017م، كما ان تسعيره تقديم خدمات طبيه بين شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والمدعيه وقعت بين الطرفين بتاريخ 18/05/2017م، كما ان امر شراء رقم (SC-FGP-AM-0001) بتاريخ 26/05/2017م موقع بين شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والمدعيه، اما امر الشراء الموقع معنا برقم (SMART/ PO/ 101/ 0522)المؤرخ بتاريخ 29/05/2017م ، وبالرغم ان العقد موقع بين المدعي عليها والمدعيه الا انه في البند رقم 6 يبين ان شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والمدعيه وبعد النظر الي المستندات، يتضح تسلسل الاحداث ويثبت ان المدعي عليها وسيطه في تقديم الخدمه، واشار بان العقد بين المدعيه وشركه سونجشانج مختوم وموقع ومصدق من الغرفه التجاريه من كلا الطرفين الطرف الاول شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والطرف الثاني المدعيه، اما سداد الفواتير فهو صحيح حيث يدل ذلك علي التزام المدعي عليها باستلام الفواتير والسداد عند استلام المبالغ المستلمه من شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات حسب الاتفاق، واشار الي انه صدر لصالح المدعي عليها امر التنفيذ برقم (412303949) بتاريخ 26/ 06/ 1441ه، بمبلغ (6,000,000) سته ملايين ريال، بالاضافه الي (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال منظوره لدي المحكمه، وذكرت المدعي عليها انها ستقوم بدفع مبالغ المدعيه عند استلام مبالغها من شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات، وارفق عده مستندات، وفي 02 /08 / 1441ه، ارفق وكيل المدعيه مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما ذكره سابقا، وفي 11/08 /1441ه، ارفق وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه لم تخرج في مضمونها عما ذكر سابقا ولكنه اضاف ان التوقيع بالاستلام علي الفواتير هو عاده اجراء روتيني يكون الهدف منه الاستلام للمراجعه والتدقيق، ولا يعترف بها الا عند اعتمادها من المستفيد من الخدمه وهي شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات، وحتي الان لم للمدعي عليها ما يفيد تقديم الخدمه علي الشكل المطلوب منهم، كما انه توجد فواتير لم يتم استلامها واعتمادها من شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات بما يفيد تقديم الخدمه، واضاف ان المدعيه تقدم خدمات للمقاول الرييسي (TR) الذي تعمل لديه شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات بنفس الموقع، وختم مذكرته بطلب الزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال اتعاب المحاماه ومصروفات التقاضي، وفي جلسه04 / 08 / 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل المبلغ المستحق للمدعيه عن التعامل وقدره (464.994) ريال اربعمايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون ريالا صحيح، اجاب نعم المبلغ صحيح ونقر به ونؤكد باننا سنسلمهم المبلغ في حال استلمنا حقوقنا من شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات البالغه 9 مليون ريال، كما نؤكد بان دورنا منحصر في كوننا وسطاء فقط في سداد المبالغ بحسب ما سبق تقديمه من ايضاح، حيث تم ادخالنا في هذا العقد للخروج من تضارب المصالح بين شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات، وشركه دار الصحه امام شركه ارامكو، ونحن كشركه ليس لنا علاقه بالامور الطبيه، وسالته الدايره ايضا هل كانت موكلتك مستفيده من العقد الذي تدعي بانها وسيط فيه، اجاب، نعم نستفيد لكوننا نقدم خدمات من خلال انفاذ هذا العقد بين الطرفين مثل استلام الفواتير وايصال بعض الاجهزه الطبيه وغير ذلك، وقرر الاطراف الاكتفاء، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي 11 / 08 / 1442ه حضر الطرفين، ونظرا لحاجه القضيه لمزيد من الدراسه فتقرر الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه 23/ 09 / 1442 ه حضر وكيل المدعيه بندر فرحان خلف السبيعي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (41698746) وتاريخ28 / 03 / 1441ه الصادره من كاتب العدل بالغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه في حين تخلفت المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور، وبعد الدراسه والمداوله رات الدايره الفصل في الدعوي.
(الاسباب)
بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وحيث انكرت المدعي عليها صحه مطالبه المدعيه، ودفعت بان الاتفاق بناء علي امر الشراء كان بين الطرف الاول شركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات والمدعيه طرف ثان، علي ان تكون المدعي عليها وسيط مراقب للخدمه علي الوجهه المطلوب، كما انه يوجد عقد مبرم بين المدعيه وشركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات يوضح العلاقه التعاقديه بينهما، وحيث اطلعت الدايره علي العقود المرفقه في الدعوي، وخلصت الي عدم صحه توجه المطالبه ضد المدعي عليها، ذلك ان العقود مبرمه بين المدعيه ووشركه سونجشانج وعبد ﷲ ال الشيخ للمقاولات وموقعه ومختومه منهما، كما ان امر الشراء الموجه من المدعيه الي المدعي عليها مذكور في البند الاخير منه ان الطرف الاول في العقد هي المدعيه والطرف الثاني هي شركه سونجشانج، كما ان العقد المبرم بين المدعيه وشركه سونجشانج سابق للعقد المبرم بين المدعيه والمدعي عليها، حيث ان العقد المبرم مع شركه سونجشانج كان في تاريخ 15 / 05 / 2017م بينما العقد المبرم مع المدعي عليها كان في تاريخ 29 /05/ 2017م، كما تشير الدايره الي ان مضمون العقدين متطابقين تماما بذات البنود وذات الشروط وذات مواد التوريد، مما يدل علي ان العقد بين المدعيه والمدعي عليها والعقد بين المدعيه وشركه سونجشانج هو عقد واحد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ماورد في منطوق الحكم وبه تقضي، ولا ينال من ذلك ماذكرته المدعيه من ان المدعي عليها كانت تسدد للمدعيه مبالغ سابقه، اذ ان مجرد السدادات لا يكفي لاثبات وجود علاقه تعاقديه بين الطرفين.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد.
عضو
عاصم بن ابراهيم محمد الجريوي
عضو
ابراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر الموسي
رييس الدايره
عبدالملك بن هشام بن عقلا العقلاء

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1573 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه مجمع دار الصحه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه الصناعات المتخصصه للخدمات الفنيه والاعتماديه للصناعه غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) بندر بن فرحان بن خلف السبيعي بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (41918090) كما حضرها مدير الشركه المدعي عليها (المستانف ضدها) /عثمان بن صالح بن محمد الصالح بالهويه رقم (...) وبموجب عقد التاسيس والسجل التجاري، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه،والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعيه المتضمن اولا: المستانف ضدها متعاقده مع شركه سونجشاج وعقد المدعيه مع سونجشاج صوري بناء علي طلب المستانف ضدها. ثانيا: اقرت المستانف ضدها بالسداد،وفيه اقرار صريح بان امر الشراء صادر منها. ثالثا: اقرار المستانف ضدها بانها اقامت دعوي ضد شركه سونجشاج لعدم السداد اقرار لا يقبل النقض في انها هي الجهه المتعاقده مع المدعيه. رابعا: امر الشراء الصوري الموقع بين المدعيه وشركه سونجشاج فلماذا سددت المستانف ضدها نيابه عنها. خامسا: كيف تقر المستانف ضدها بالمبلغ المطالب به ان لم تكن هي من تعاقدت مع المدعيه سادسا: لم تدقق الدايره في جواب المستانف ضدها، ولم تساله عن المقابل نظير الوساطه التي يدعيها. سابعا: استندت الدايره في رفض الدعوي علي العقد المبرم بين المدعيه وشركه سونجشاج في 15/7/2017م وهذا عقد صوري كتب بناء علي طلب المستانف ضدها بهدف استخراج تصاريح الدخول للمواقع،وهناك ايميلات تثبت ذلك صادره من المستانف ضدها تتعلق بصوريه العقد مرفقه في لايحه الاستيناف مفصله وانتهي اعتراضها الي طلب الغاء الحكم – محل الاستيناف - فعليه قررت الدايره فتح المرافعه،وسؤال طرفي القضيه عما يودان اضافته فقرر كل طرف التمسك بما قدمه،واكتفي به، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. 
 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع فحيث اسست الدايره -مصدره الحكم- قضايها برفض الدعوي علي عدم وجود علاقه عقديه بين طرفي الدعوي – محل الاعتراض- وان العلاقه التعاقديه في الدعوي كانت بين المدعيه وشركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات وان المدعي عليها مجرد وسيط مراقب للخدمه، فهذا محل نظر، اذ ان عدم تحقق الصفه القضاييه في شخوص الدعوي امام محكمه الموضوع يفضي الي عدم قبولها، وليس رفضها فالرفض يتعلق بموضوع الدعوي وليس بشروط قبولها، هذا من جهه، ومن جهه اخري فان هذه الدعوي مقبوله من حيث تحقق الصفه القضاييه فيها، فشرط المصلحه للمدعيه في اقامه دعواها في مواجهه المدعي عليها ظاهر، ذلك ان المدعي عليها هي من باشرت العمل مع المدعيه، لذا فمجرد الادعاء بتقديم الوساطه من قبل المدعي عليها في تقديم الخدمه والدلاله علي ذلك بين المدعيه وشركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات دون ان يكون لها فعل منتج لاثاره في الدعوي غير مقبول،وذلك لمنافاته لحقيقه العقد المبرم بين الطرفين، ولشهاده الواقع العملي في نشوء الرابطه العقديه المؤثره بينهما، سيما ان المدعي عليها قد اقرت بانها استفادت من العقد المبرم مع المدعيه – محل الدعوي- فالمصلحه لها ظاهره ايضا،كما ان اقرارها بسداد المبلغ المدعي به للمدعيه حال استلام حقوقها من شركه سونجشانج وعبدﷲ ال الشيخ للمقاولات البالغه تسعه ملايين ينفي الصوريه والاستتار في التعاقد-محل الدعوي- بين الطرفين، ويثبت الحقيقه والظهور في اراده الطرفين- محل الدعوي- علي تكوين التصرف العقدي بينهما وفق ما افصح عنه العقد المبرم بينهما،والتصرفات العمليه المنجزه الناشيه عنه حسا وواقعا،ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان المرء يتحمل نتيجه اقراره ويؤاخذ به،اذا كان كامل الاهليه، وان ترتب عليه ضرر محض، لانه اعلم من غيره بما فعل من اسباب الالتزام، ولقاعده: ( كل من اقر بشيء يضره لزمه) فان الدايره تنتهي الي المنطوق ادناه، وبه تقضي. 
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالغاء الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في القضيه رقم 2150لعام 1441ه المؤرخ في 23/9/1442ه والحكم مجددا اولا: بالزام المدعي عليها/شركه الصناعات المتخصصه للخدمات الفنيه والاعتماديه للصناعه ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه مجمع دار الصحه ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره اربعمايه واربعه وستون الفا وتسعمايه واربعه وتسعون (464.994) ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره اربعون الف (40.000) ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
محمد بن ابراهيم اللحيدان
عضو
سعد بن محمد القحطاني
رييس الدايره
عبدالعزيز بن احمد العمير