tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vsr 2021 410

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/13 entity=legal_basis:royal_decree:1/26 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:13 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1/1 entity=committee:الدائرة الثانية للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١١
cgs
( VSR-Γ·Γ1-1-1 ) القرار رقم
(V-Γ·Γ·Γ-Γ079Γ) الحادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثانيه للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
صرف النظر عن الدعوي وذلك لسبق الفصل فيها.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بالزام المدعي عليه ... باسترداد ضريبه القيمه المضافه بمبلغ
رقم (V-٢٠٢٠-٣٠٢٤٢) وقد حملت هذه الدعوي ذات الموضوع الذي قدمه المدعي والاتدها الدعويين كذلك في الاطراف
- مؤدي ذلك: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٦) بتاريخ (١/٢٦) ه.

الوقايع:
الخدمه لله، والصلاه والسلام علي رسو ال لله وعلي الله و صحبه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء ١٣٤١/١٠٦٢ م. ٢٠١١/٠٦٣ م. ٢٠١١/٠٦٣ م. ٢٠١١/٠٦٣ م. ٢٠١١/٠٥٥ م. ٢٠١١/٠٥ م. ٢٠١١/٠٥ م. ٢٠١١/٠٥ م. ٢٠١١/٠٤ م. ٢٠١١/٠٥ م. ٢٠١١/٠٥ م. ٢٠١١/٠٥ م.
.م.٢٠٢١/١٠٧ (V-٢٠٢٠-٢٠٢٩٢) بترم (V-٢٠٢٠-٢٠٢٩٢)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ م
تتلخص وقالع هذه الدوي في ان ... هويه وطنيه رقم (....)، بصفته وكيلا بموجب وكاله رقم (....) عن المدعي ...
تقدم بلايحه دعوي تضمنت مطابه المدعي بالزام المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (....)، باسترداد ضريبه القيمه
المضافه بمبلغ وقدره (١٥٠٠٠) ريال وذلك مقالب التوريد العقاري الذي تم بين المدعي والمدعي عليه.
وبعرض ذلك علي المدعي عليه لم يقدم اي رد.
وفي يوم الارباء ١٣١/١٢/١٤ الموفاق ٢٠١١/٠٦/٢٣، افتتحت الجلسه والمنعقده عبر الاتصال المري طبقا
لاجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل
لجان الفصل في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١
وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي او من يمثله نظاما بالرغم من ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه عبر
البرید الالكتروني المقد في ملف الدعوي، كما لم يضر المدعي عليه او من يمثله علي الرغم من ثبوت تبلغه بموعد
الجلسه نظاما، وياطلاق الداره علي ملف الدعوي تبين بانه قد سبق ان صدر قرار من قبل الداره الثانيه للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه بمدينه الرياض في الدعوي رقم (V-٢٠٠-٣٠٦١) في ذات موضوع الدعوي
الماثله امام هذه الداره، وعليه قررت الداره رفع الجلسه للمدوله; تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب
بعد الالطلع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلع علي نظام خريبه الدلل والامر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) باتريخ (١/١) واتعديلات، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١/١) (١/١) واتعديلات، واتعديلات، واتعديلات (١/١) واتعديلات (١/١) واتعديلات (١/١) واتعديلات (١/١) واتعديلت (١/١) واتعديلات (١/١) واتعديلات (١/١) واتعديلات (١/١)
المضافه لدول، مجلس، التEOاون الخليج، والانظمه واللوادث ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطالبه الممدي عليه باسترداد ضريبه القيمه المضافه المتعلقه
بالتوريد العقاري، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التNFيحيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من
الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/13) وتاريخ ١٣١١/١٢ ه، حيث يطالب المدعي باسترداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه منsdد salي عليه، وحيث
ثبت للدايره ان المدعي سبق ان تقدم بدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه تحمل الرقم (V-٢٠٢٠-٣٠٦٢).
واصدرت الدايره قراها بذلك، وقد حملت هذه الدعوي ذات الموضوع الذي قدمه المدعي واتجاد الدعويين كذلك في
الاطراف: وحيث نعت الماده (V7) من نظام المرافعات الشريعه علي ان " . الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل
فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها... "، ولما كان من المقرر

قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م
فقها وquae انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها بحكم نهاي الا بعد نقضه او اعاده النظر فيه ممن له
حق اصداره نظام; لما في ذلك من هدر لージح الاكهام القضاييه وزعزعه لاستقرارها وتسلسل لا نهايه له، واضعاف
لمكانه القضاء امام الكافه، فضلا عما تحدثه من اضطراب عند التنفيذ، واختلاف عند التطبيق، فعدم جواز نظر الدعوي
السابقه الفصل فيها لا يعدو ان يكون الا الاثر السلبي المترتب علي حجيه الامر المقطي، والذي يمنع من معاوده نظر
ذات النزاع الذي حسم بحكم قضايي نهايي، امام ايه محكمه اخري بدعوي م督导ه يثار فيها ذات النزاع، بشرط ان يتوافر
في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والملح والسيب الامر الذي تنتهي معه الداره الي الحكم الوارد
بمنطوقها وبه تقضي.
وبناء علي ما تقدم وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه المضافه واللاحته التنفيذيه وقواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
القرار
قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع:
• صرف النظر عن الدعوي المقامه من المدعي / ... هويه وطنيه رقم (...) ضد المدعي عليه / ... / هويه وطنيه رقم
(…), وذلك لسبق الفصل فيها.
وطي الله وسل م علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
Y