moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٣١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: فرع شركه (....) المدعي عليه: (....) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره(٧٢٨.٢٥٣) سبع ميه وثمانيه وعشرون الفا وميتان وثلاثه وخمسون ريال سعودي، تمثل تنفيذ المدعي لاعمال مقاوله عباره عن توريد وتركيب في اعمال التكييف والتهويه لمشروع (...) بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محضر الضبط، حيث حددت لها الدايره الجلسه التحضيريه المرييه في هذا اليوم المؤرخ بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٥ه، والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي، حيث حضر من يمثل المدعي بموجب الوكاله رقم (....) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...) وبناء علي الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ٩٠ و ٢٤٤ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ٢٤٥ من اللايحه التي تنص علي (في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه)، وبطلب ارسال وثيقه الصلح من الحاضر حيث لم تجد الدايره في المرفقات وثيقه الصلح وفقا للماده ٥٩ و ٥٨ و ٢٤٠ من اللايحه وبسؤال الحاضر ارسال الوثيقه ذكر بانها غير موجوده لديه ولا يستطيع احضارها وعند اللجوء الي منصه تراضي لا تظهر لديه الوثيقه، ونظرا لتهيي الدعوي للفصل فيها، عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي مايلي: الاسباب: وبناء علي ما تقدم من الدعوي، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات ومراكز لفحص الدعاوي والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليها قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم ارفاق وثيقه الصلح، مخالفا بذلك الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (٥٩) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: (يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده (٨) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه نظاما مما تكون معها الدعوي حريه بعدم القبول، لا سيما وان الدايره طلبت من المدعي تقديم وثيقه الصلح، حتي تتمكن من السير في الدعوي الا انه عجز عن ذلك، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي رقم (٤٣٩٣٤٢٣١١) لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.