moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570744803 لعام 1445ه المدعي: شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: انه بتاريخ 1443/11/12ه الموافق 2022/06/11م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه مواد استهلاكيه، بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل 1443/11/12ه الموافق 2022/06/11م بثمن اجمالي قدره (77,044.25) ريال، وقد سدد منه مبلغ قدره (18,482.00) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1443/11/12ه الموافق 2022/06/11م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره البيع وسندات الاستلام) ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 58,562.25 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد استهلاكيه لصالح المدعي عليها، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 3/7/1445ه موعدا لنظرها وفيها حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 58.562.25 ريال تمثل قيمه توريد بضاعه، وبسؤاله عن اسانيده علي الدعوي ذكر بان اسانيده هي فواتير وسندات استلام مختومه من المدعي عليها وارفقتها ي ملف القضيه ثم طلبت منه الدايره ترتيب بيناته وتقديمها في مذكره مجدوله تقدم عبر النظام خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات والمقيد بملف القضيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره 58.562.25ريال تمثل قيمه توريد مواد استهلاكيه لصالح المدعي عليها، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه وسندات تسليم موقعه في بعضها ومختومه في بعضها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره 58.562.25ريال تمثل قيمه توريد مواد استهلاكيه لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 بتاريخ 22/1/1435ه علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا ، وبما ان وكيل المدعيه قدم ما يسند صحه دعوي موكلته وذلك من خلال مجموعه من الفواتير الصادره من المدعيه وسندات تسليم موقعه في بعضها ومختومه في بعضها من المدعي عليها؛ وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (29/1) من نظام الاثبات قد نصت صراحه علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه ؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للصناعه شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (58.562.25) ثمانيه وخمسون الفا وخمسمايه واثنان وستون ريالا وخمسه وعشرون هلله، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.