tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430135760 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-10-04 date_hijri=1443-12-28 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:071785f7-8c6e-4c24-8fd9-240ea304be35 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439447791 لعام 1443 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 28/12/1443 ه،وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي، ويطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (750.000) سبعمايه وخمسون الف ريال مقابل تنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تشطيب وتمديد كهرباء واعمال لياسه وتركيب ارضيات سراميك ورخام وتركيب الاسقف، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه،وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 13/01/1444 ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود رد من قبل وكيل المدعي عليه ثم عقب وكيل المدعي بطلب مهله للرد علي مذكره وكيل المدعي عليها فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه،وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا: لقد ارسلته عبر النظام، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ذكر بانه قدم رده عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410081809 وتاريخ 1444/02/12 ه،ثم عقب وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للاطلاع علي الرد وتقديم جوابه علي ذلك قبل موعد الجلسه القادمه، فاجبته لطلبه، وافهمتهم الدايره بان علي الطرفين تقديم مذكرات ختاميه مدعمه بالمستندات وذلك بدءا من وكيل المدعيه علي ان تلتزم بتقديمها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعي عليه تقديم رده خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه اعلاه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 09/03/1444 ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بيناتهما سلفا، وتشير الدايره بان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره نصها " لم يتفق موكلي مع المذكور ولم يوقع علي عقدا بذلك في الموقع المذكور (...) شارع (...) وليس لديه محل باسمه مستقلا بالموقع المذكور عدم ثبوت الدعوي لانها مقامه علي غير صاحب المنشاه الشركه فساد العقد والورقه المصاحبه له لعدم صحه تو قيع موكلي عليها ولايعرف لمن التوقيع؟ "، ثم عقب وكيل المدعي قايلا: ردا علي ما ورد في جواب المدعي عليه فان التوقيع الوارد في العقد وورقه تصفيه الاعمال فهو عايد لاخ المدعي عليه ويدعي (...) وهو المسؤول سابقا عن المطعم والقايم عليه، وقد نفذ المدعي الاعمال لصالح المؤسسه المملوكه للمدعي عليه ثم قام المدعي عليه بتحويل هذه المؤسسه الي شركه تضامنيه، هكذا اجاب،ثم عقب وكيل المدعي عليه ان اقرار وكيل المدعي بان هذا التوقيع ليس توقيع موكلي يبطل الدعوي، فموكلي ليس له وكيلا ينوب عنه في التوقيع اسمه (...) ابدا.وان كان لديه مايثبت ان المذكور كان وكيلا ينوب نه في التوقيع عن موكلي فليقدمه، كما ان هذا العقد لم يذكر عند ذكر (...) انه يمثله لاحد ! ولم يذكر بيانات هذا الذي يمثله كرقم الهويه ورقم الوكاله ولم يات ذكر شخص اسمه (...) بالعقد، و ما مضي يثبت ان ما قدمه وكيل المدعي من عقد عليه توقيعا مزورا وعلي هذا قدم وكيل المدعي اوراقا مزوره للمحكمه لتضليل الحقيقه، لذا اطالب المحكمه بانزال عقوبه التزوير علي وكيل المدعي لتقديمه هذه الاوراق وهو يعلم انها مزوره كما اثبت ذلك، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه ناشيه عن مقاوله فانها تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه (...) فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، ولما كان الثابت لدي الدايره بموجب اقرار وكيل المدعي في الجلسه المؤرخه في 1444/03/09 ه ونصها " ثم عقب وكيل المدعي قايلا: ردا علي ما ورد في جواب المدعي عليه فان التوقيع الوارد في العقد وورقه تصفيه الاعمال فهو عايد لاخ المدعي عليه ويدعي (...)"، مما يتبين للدايره انه لا صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي، ولما كان الامر كذلك فان الدايره تنتهي الي الحكم برفض هذه الدعوي لعدم صفه المدعي عليه، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 439447791، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.