tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-19 date_hijri=1442-07-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:89111 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 478 لعام 1441 ه
المقامه من/ شركه مستودع الصفا للادويه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ ناصر حمودمسفر ال عاطف القحطاني لصاحبها ناصر حمود مسفر ال عاطف القحطاني غير ذلك (...)
 
القاضي عبدﷲ بن شامان ال مغيره رييسا
 
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: ( بتاريخ 2015/5/3 تم فتح حساب لصيدليه المدعي عليها تصحيح الدواء للادويه وذلك لتقوم موكلتي شركه مستودع الصفا بتوريد ادويه للمدعي عليها حيث ان بتاريخ 2016/7/12 تمت المصادقه علي الرصيد بالختم الرسمي للمدعي عليها بمبلغ وقدره 41,250,30 واحد واربعون الف وميتان وخمسون ريالا و30هلله لم يتم سدادها (وفي الجلسه المؤرخه في 23/05/1442ه وفيها سالت الدايره المدعي عليه عن الموظف ماثيو فاجاب بانه مندوب لديه وانه يقوم باستلام بضايع بعد ان يقوم هو بارساله، وفي الجلسه المؤرخه في 23/05/1442ه ( حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه ناصر حمود مسفر ال عاطف القحطاني سجل تجاري رقم (...) لصاحبها ناصر حمود مسفر ال عاطف القحطاني سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه مستودع الصفا للادويه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 41.250.30 واحد واربعون الفا وميتان وخمسون ريالا وثلاثون هلله)، ثم تقدم المدعي عليه ناصر حمود القحطاني بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه برقم (89111) وتاريخ 28/07/1442ه تضمن ( افيد فضيلتكم بانه بخصوص ما ذكر في حيثيات وتسبيب الحكم بانني اقريت بان العامل مفوض فهذا غير صحيح والصحيح بانني لم اقر بان العامل مفوض والدليل علي ذلك ما سبق وان قدمته من دفوعي في الجلسه الاولي في صك الحكم المستانف منه الصفحه الاولي السطر (6،7) وذكرت قايلا (بان ما ذكرته المدعيه في دعواها غير صحيح وانكر استحقاق المدعيه للمبلغ محل المطالبه حيث ان الختم المختوم به المصادقه لا يعود لصيدليتي وقام العامل لدي ماثيو هندي الجنسيه بتزوير الختم والتوقيع علي المصادقه وهو غير مفوض عني ولم استلم البضاعه محل مبلغ المطالبه ) وبذلك تجدون فضيلتكم بانني ذكرت واقريت بان العامل ليس مفوض من قبلي كما هو مدون في متن صك الحكم المستانف منه، وما ذكر بخصوص ذلك غير صحيح واطلب التفويض للاطلاع عليه، ومما يؤكد ويبرهن صحه ما ذكرت بان العامل ليس مفوض حيث انني لا اتعامل بالدين مطلقا ولا يوجد تفويض رسمي معتمد يفيد بالاستلام والتسليم، افيد فضيلتكم بانه يوجد لدي شهود بان الادويه موضوع الدعوي لم تدخل صيدليتي ولم يتم جردها بالصيدليه والمبلغ الخاص بالادويه لم يدخل في الصيدليه وهذا المبلغ ان صح فهو في ذمه العامل الشخصيه والمفترض علي المدعيه ان تقوم بالتاكد من التفويض الغير صحيح المقدم من العامل ولو كان هناك تفريط فهو علي المدعيه) ثم حددت الدايره جلسه بتاريخ 04/01/1443ه للنظر في الالتماس المشار اليه وفيها حضر وكيل المدعيه والمدعي عليه وافتتحت الجلسه للنظر في طلب الالتماس للنظر في طلب المدعي عليه برقم (89111) المؤرخه في 28/07/1442ه وبعد اطلاع الدايره علي طلب الالتماس المقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار الحكم.
(الاسباب)
لما كان المدعي عليه يطلب التماس اعاده النظر علي حكم الدايره الصادر من هذه الدايره وفقا لما تقدم بيانه، ولما كان طلب الالتماس مقدما من المدعي عليه مباشره ولم يقدم من محام ولما كان يتعين علي الدايره بدءا قبل الدخول في الموضوع التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها اعمالا لاصول التقاضي وانظمه المرافعات والتعليمات المنظمه من المجلس الاعلي للقضاء ليلا يترتب علي الخوض فيها اثقال كاهل القضاه والمتقاضين بالترافع والمرافعه مع كون الدعوي غير مقبوله شكلا، ولكون البت في القبول من عدمه من المسايل الاوليه التي يجب النظر فيها قبل الخوض في موضوع الدعوي، ولما نصت عليه الماده العشرون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه:(1-ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام ). ولما نصت عليه الماده الثانيه والخمسون من لايحه النظام: (يجب ان يكون رفع طلب النقض او التماس اعاده النظر من محام) ولما نصت عليه الماده الثانيه عشره بعد المايتين من لايحه النظام: (يجب ان يتضمن طلب الاستيناف -اضافه الي البيانات الوارده في الفقره (1) من الماده الحاديه والثمانين من النظام- الاتي:ا- اسم المستانف ورقم هويته، او رقم السجل التجاري -بحسب الحال-، وعنوانه، ومن يمثله، ورقم رخصه المحاماه في الاعتراضات التي يجب رفعها من محام) ولتخلف هذا الشرط في مقدم الطلب، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي، وتشير الدايره ان لطالب الالتماس الحق في التقدم بطلبه مره اخري متي استوفي شروطه المقرره نظاما وحررته علي الوجه الصحيح الذي يستقيم به.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس شكلا المقدم من طالب الالتماس ( المدعي عليه ) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. 
رييس الدايره
عبدﷲ بن شامان ال مغيره