moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٣١١٥ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٠٤ه، تعاقد موكله مع المدعي عليها بعقد توريد، تم الاتفاق بموجبه علي يورد لها خدمات سياحيه، بثمن اجمالي قدره (٢٢٣,٠٥٥) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد ثمنه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلباته وهو محرر غير رسمي متمثل في مصادقه علي تثبيت المديونيه، متضمن: مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، بتاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٠١م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٢١ه. وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها بسداد ثمن التوريد وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، والتعويض عن اتعاب المحاماه. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وحيث قدم وكيل المدعي بينته التي تثبت صحه مطالبته والتي تتمثل في تثبيت المديونيه متضمن؛ مصادقه المدعي عليها علي صحه المبلغ الذي بذمتها للمدعي وقدره (٢٢٣,٠٥٥) مايتان وثلاثه وعشرون الفا وخمسه وخمسون ريالا، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها. وحيث نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه. علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) كشاف القناع ٣/٣٠٧، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض عن اتعاب المحاماه؛ ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤)، وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه.، علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعي لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقه، وحيث ثبت ان له حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام، فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعي وفقا للمعايير السابقه مبلغ قدره (٢٢,٣٠٥) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالات، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٣,٠٥٥) ميتان وثلاثه وعشرون الف وخمسه وخمسين ريال بالاضافه الي اتعاب المحاماه مبلغا وقدره (٢٢,٣٠٥) اثنان وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه ريالا لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.