moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٧٤٥٨لعام١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: في هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب وكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي هل تم اللجوء الي مركز المصالحه قبل قيد الدعوي؟ اجاب بقوله: نعم، وهو مرفق في مرفقات الدعوي، هكذا اجاب، وبالاطلاع علي المرفقات لم يتبين ارفاقه، ثم عرضت ذلك علي المدعي عليه فافاد بعدم علمه عن جلسه الصلح، وعليه فقد قررت امهال المدعي لاجل ارفاق صك المصالحه عبر الطلبات، ورفعت الجلسه لذلك، وبالله التوفيق وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد، حضر الطرفان الاصيلان في هذه الدعوي، وبالاطلاع علي الطلبات تبين ارفاق المدعي لمحضر المصالحه، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما هو مرصود في النظام، وبالاطلاع عليها تبين انها بالنص التالي: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه للوساطه بين (...) و (...) وذلك عن فله بمبلغ قدره (١٧١٠٠٠٠) مليون وسبع ميه وعشره الفا ريال سعودي وليس مع المدعي سماسره اخرون،علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٨ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع مبلغ قدره (٢٢٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٢٢٧٥٠) اثنان وعشرون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي.، هذه دعواي) ا. ه، وبسؤال المدعي عليه هل هو تاجر ومزاول للاعمال التجاريه؟ وهل كانت الفله المشتراه سكنيه؟ اجاب بقوله: لست تاجرا ولا مزاولا للاعمال التجاريه، والفله اشتريتها للسكني عن طريق البنك، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن ذلك اجاب بقوله: نعم، هو ليس تاجرا ولا مزاولا للاعمال التجاريه وكان الغرض من شراء الفله هو السكني، هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليه هل تقيم ب(...)؟ اجاب بقوله: نعم، هكذا اجاب، والي هذا الحد رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي، والمستندات المرفقه في الدعوي، وبعد الاسيله الموجهه الي الطرفين الاصيلين ورصد اجابات كل منهما، وبعد النظر والتامل بها تبين ان موضوع الدعوي هو المطالبه بثمن سمسره لقاء بيع فله سكنيه، وبعد الاطلاع علي محضر الفصل بين الاختصاصات ذي القرار برقم ٢٨٢٦ وتاريخ ٢٩/ ٠١/ ١٤٣٩ه وما تضمنه في فقرته (سادسا) ومضمونها: (تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن السمسره سواء في العقار وغيره في اي من الحالات التاليه: اذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسره، واذا كان المدعي عليه ممن يمتهن السمسره، واذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسره وكان المدعي عليه تاجرا والعقد لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسره، او كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لاعماله التجاريه الاصليه او التبعيه) ا. ه) ا. ه، ولما نص عليه نظام المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره منه والتي تنص علي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. ٢-الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زياده هذه القيمه. ٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات. ٥- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الافلاس. ٦-الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه. ٧- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري. ٨-الدعاوي والطلبات المتعلقه بالحارس القضايي والامين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متي كان النزاع متعلقا بدعوي تختص بنظرها المحكمه. ٩- دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه) ا. ه، وبالنظر الي حال المتداعيين في هذه الدعوي تبين عدم دخولها في اختصاص المحكمه التجاريه بموجب المحضر المبين بعاليه وبموجب نظام المحاكم التجاريه، وعليه فليست هذه الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا، بل من اختصاص المحكمه العامه بموجب الماده الحاديه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه؛ لذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانها من اختصاص المحكمه العامه في بلد المدعي عليه، وللمدعي حق الاعتراض، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، حرر في ٣٠/ ١١/ ١٤٤٣ه.