moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470457436 لعام 1444 ه المدعي: شركه بلد الامداد للمقاولات العامه المدعي عليه: شركه مجموعه التفرد العربي القابضه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: ان المدعي عليه مدير الشركه في شركه مجموعه التفرد العربي القابضه ذات سجل تجاري رقم (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده، وبما ان المدعي عليه مدير في الشركه فانه مسؤول بالتضامن عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير؛ بسبب مخالفتهم احكام نظام الشركات السعودي او احكام عقد التاسيس لشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن بناء علي الفقره (2) من الماده (165) من نظام الشركات السعودي، وكذلك خالف المواد التاليه: الماده (159) والماده (181) الفقره (1) والفقره (2) والماده (155) الفقره ا والماده (152) الفقره (2) والماده (156) من النظام عدم ذكر راس المال والشكل القانوني للشركه وبلوغ الخساير اكثر من نصف راس المال ولم يتم دعوه الجمعيه العموميه غير العاديه وعدم اتخذ اي اجراء حيال الخساير بتخفيض راس المال او عدمه، لذا فان المدعي اقام دعواه ضد الشركه وقد صدر له حكم في الدعوي رقم (1/11178) ق لعام 1437ه الصادر من الدايره التجاريه الثالثه بالرياض بالزام شركه مجموعه التفرد العربي القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه محمد غانم محمد الدوسري مبلغ وقدره (538,600) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه ريال، وهو حكم قطعي ولم تسدده المدعي عليها منذ اكثر من سنتين ونصف. العقوبات المطلوبه: المسؤوليه بالتضامن مع الشركه عن تعويض الضرر الذي اصاب موكله وهو احد دايني الشركه. وطالب بالزام المدعي عليه مدير شركه مجموعه التفرد العربي القابضه/ خالد محمد سعيد القرني بسداد مبلغ الحكم القطعي للمدعيه بمبلغ قدره (538,600) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه ريال بالتضامن مع الشركه. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه:1- الحكم الصادر في القضيه رقم (11178/1/ق لعام 1437ه) والمتضمن منطوق حكمها: (الزام شركه مجموعه التفرد العربي القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لمؤسسه محمد غانم محمد الدوسري مبلغ وقدره (538,600) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه ريال) 2- قرار قضايي رقم (40350961) وتاريخ 1440/02/29ه صادر من دايره التنفيذ السادسه والعشرون بالرياض.3-قرار قضايي رقم (40153493) وتاريخ 1440/01/28ه صادر من دايره التنفيذ السادسه والعشرون بالرياض. وقد عقدت الدايره جلسه ترافع كتابي في 1444/05/26ه وملخصها: تم فتح باب الترافع الكتابي، وسالت الدايره السؤال التالي: بموجب الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، وبناء علي لايحه الدعوي فان الدايره تطلب من المدعيه تحرير دعواها مع عدم اغفال التالي:1- ماهي المخالفات التي صدرت من المدعي عليها والتي خالفت بها نظام الشركات؟ 2 - ماهي العقوبات التي تريد المدعيه ايقاعها علي المدعي عليها؟ 3- ما هو المستند النظامي لايقاع العقوبات؟ وذلك خلال يومي عمل، واحال المدعي وكاله بما ورد في لايحه الدعوي، وعليه تم اقفال الترافع الكتابي واحاله الدعوي للجلسات المرييه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/07/02ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وتاسيسا علي ما سبق، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه مدير شركه مجموعه التفرد العربي القابضه/ خالد محمد سعيد القرني بسداد مبلغ الحكم القطعي للمدعيه بمبلغ قدره (538,600) خمسمايه وثمانيه وثلاثون الف وستمايه ريال بالتضامن مع الشركه، ولما كان من المتعين قضاء التحقق من الصفه في الدعوي، اذ انه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها، والتاكد من توافر متطلباتها. ولما كان تحقق الصفه في المدعي والمدعي عليه امرا جوهريا لا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، وحيث نصت الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان المدعي يطالب في دعواه تضمين المدير وقد اقام الدعوي علي الشركه، واستنادا علي الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات ونصها" الشركه ذات المسؤوليه المحدوده: هي شركه يؤسسها شخص واحد او اكثر من ذوي الصفه الطبيعيه او الاعتباريه، وتعد ذمتها مستقله عن الذمه الماليه لكل شريك فيها او المالك لها. وتكون الشركه وحدها مسؤوله عن الديون والالتزامات المترتبه عليها او الناشيه عن نشاطها، ولا يكون المالك لها ولا الشريك فيها مسؤولا عن هذه الديون والالتزامات الا بقدر حصته في راس المال" مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.