tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4530789780 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 98 chunks

date_gregorian=2024-02-26 date_hijri=1445-04-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/191 entity=document_number:64bc0588-9a29-4a55-b73c-656a4facc9d3 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٤٥٥٩٩٦لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع الدعوي بتقدم المدعي وكاله: (...)بلايحه دعوي عن المدعي: (...)ضد المدعي عليه: (...)تضمنت ما نصه:
الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٧٩٥,٠٠٠.٠٠) سبع ميه وخمسه وتسعون الفا ريال، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (المضاربه والاستثمار في مجال العقار دون تحديد عقار معين)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه متاجره في العقار، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م، وحاله الشراكه حاليا (غير معلومه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (شيك وتحويل بنكي)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٩ه الموافق ٢٠١٩/١٠/٢٨م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٦٩٥,٠٠٠.٠٠) ست ميه وخمسه وتسعون الفا ريال وسبب المطالبه برد راس المال(عدم التزام المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه وتفريطه)، هذه دعواي.
وفي سبيل نظر هذه الدعوي وبعد قيدها لدي الدايره عقدت لنظرها عده جلسات ففي الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٢٤ /٤/ ١٤٤٥ه وفيها حضر المدعي وكاله (...)بالوكاله رقم (...)وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله (...)وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاولله المنصوص عليها في الماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فاجاب قايلا:
اولا: وقايع الدعوي:
١. حرر موكلي المدعي الشيك رقم(...) المسحوب علي مصرف (...)والمؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٩م (٢٩ /٢/ ١٤٤١ه) بمبلغ وقدره (٧٩٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون الف ريال مقابل قيام المدعي عليه بالمضاربه والاستثمار في مجال العقار دون تحديد عقار معين وقد تم تسليمه للمدعي عليه.
٢. حبس المدعي عليه المبلغ ولم يقم باستثماره وتنميته وفق ما تم الاتفاق عليه.
٣. طالب موكلي المدعي عليه باعاده المبلغ لعدم وفايه بما التزم به،وقام المدعي عليه بتاريخ ١٢/ ٠٧ /٢٠٢١م باعاده مبلغ وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال فقط، ولم يقم باعاده المبلغ المتبقي.
الاسانيد: ١. صوره الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...)والمؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٩م بمبلغ وقدره (٧٩٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون الف ريال.
٢. صوره حواله بنكيه من حساب المدعي عليه لموكلي بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال.
رابعا: الطلبات: موكلي يطالب بالزام المدعي عليه بما يلي: ١. برد ما دفعه موكلي مبلغ وقدره (٦٩٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وتسعون الف ريال.
والزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٦٩.٥٠٠) تسعه وستون الف وخمسمايه ريال اتعاب المحاماه هذه دعواي,
وبعرضها علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا:
ما ذكره المدعي من وجود شراكه بين المدعي وموكلي فصحيح فقد اتفق الطرفان علي التشارك في شركه وتم انشاءها علي ان يدفع المدعي مليون ريال للدخول بنسبه ٥٠ % من شركه (...)واستلم موكلي مبلغا وقدره (٧٩٥٠٠٠) واطلب مهله للرجوع لموكلي للتاكد من الشراكه وما سلمه موكلي للمدعي من مبالغ هكذا اجاب
وعليه افهمته الدايره بان عليه الاجابه خلال مده اقصاها يوم الاثنين القادم الساعه ١٢ ظهرا. وعلي المدعي الرد خلال مده اقصاها يوم السبت اللاحق الساعه ١٢ ظهرا. وعليه رفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٥ /٥/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...)وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه المقدم عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٨ /٤/ ١٤٤٥ه والمتضمن ما نصه:
ان الدعوي المقدمه غير مطابقه للواقع ولا تمت له بصله. فيما يخص الادعاء المقدم من المدعي وهو ان الشركه شركه مضاربه فهذا منافي للواقع والحقيقه بان الشركه شركه انشاءات ومقاولات وتشمل اداره وتشغيل العقارات والتمديدات (مرفق صوره من السجل التجاري والمستندات الرسميه كامله) ستجدون دخول المشتري كشريك بعد تحصيل مبلغ الشيك بقرابه شهرين وهذا ما يدل علي ان مبلغ الشيك المودع جزء من قيمه الحصه المشتراه واضافه الي ذلك فان المدعي بصفته وشخصه قام بتوقيع عقد مقاولات بعد صدور السجل التجاري وكان من اصر علي حضور توقيع العقد شخصيا وقام بالتوقيع معي (مرفق صوره عقد مشروع (...)ويوجد توقيع المدعي بتذييل جميع الصفحات تحت توقيعي.) هذا فيما يخص التعميم الذي استند عليه محامي المدعي في البند ثانيا من دعواه وهو تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء وذلك الاستناد غير ملاقي للدعوي المنظور بين يدي فضيلتكم. فيما يخص التحويل يل البنكي من حسابي لحساب المدعي حواله شخصيه مايه الف ريال فكان بطلب شخصي ورجاء اخوي من نسيب المدعي السيد (...)وطلب المبلغ بوجهه وتقديرا له بسبب ظروف المدعي بانه سيبدا في حفر الارض الخاصه به لكي يبني له واسرته بيت وتلفون السيد (...)ووعدني اخذ وكاله من المدعي واعاده الحصص في الشركه لي ولكن للاسف بعد تحويل المبلغ حاولت التواصل عده مرات حتي رد علي اتصالي بعد مرور اسبوعين وطلب مني السيد(...)عدم احراجه مع نسيبه لان غير كلامه ولم يعطيه الوكاله حسب وعده ويمكنني استعاده المبلغ بفضل القانون المعمول به في قوانين بلدنا العادل وقضاءنا الشامخ. للعلم فان المدعي حابس جميع مستندات الشركه وختمها واوراقها الرسميه عنوه منذ شهر فبراير ٢٠٢٠ وحتي يومنا هذا ولم ننفذ المشروع الموقع وتسبب في خساير فادحه بسبب حبس المتعلقات والاوراق وهذا الحق لا يسقط بالتقادم وسيتم مطالبتي بجميع ما هو حق لي بشرع الله. اطلب من فضيلتكم: اولا: اثبات حبس المدعي لجميع مستندات الشركه وختمها واوراقها الرسميه منذ فبراير ٢٠٢٠. ثانيا: اثبات اخلاء مسيوليتي من كل ما يتوجب علي الشركه من ضرايب وزكاه واي غرامات او مخالفات بسبب حبس مستندات الشركه وختمها واوراقها الرسميه. ثالثا: رد الدعوي علي المدعي في قضيه المضاربه التجاريه التي لا تمت بهذه القضيه بصله،انتهي.
وبعد اطلاع الدايره علي مذكره المدعي المقدمه يوم امس بتاريخ ٤ /٥/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه:
بعد الاطلاع علي جواب المدعي عليه في ضبط الجلسه الاولي وعلي مذكرته المقيده في ناجز تبين وجود تناقضات في دفوعه وتقديم معلومات غير صحيحه وتضليل علي الدايره، واقحام شركه (...)للمقاولات في الدعوي، علما بان ليس لها علاقه بالمبلغ محل الدعوي, وقبل الدخول في الجواب، اود ان ابين للدايره بعض التواريخ المهمه التي لها اثر في الدعوي وهي:
الشيك محل الدعوي المدفوع من موكلي للمدعي عليه مؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١ه ومدون عليه بانه مساهمه تجاريه . قام المدعي عليه بتاسيس شركه (...)(شركه شخص واحد) بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه براس مال (١٠.٠٠٠) ريال،تاريخ تعديل عقد تاسيس الشركه بدخول موكلي المدعي في الشركه بنسبه (٥٠%) من الشركه بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه.
اولا: الجواب علي الدفوع المقدمه في الجلسه الاولي: ما ذكر المدعي عليه في ضبط الجلسه الاولي ان الطرفين اتفقوا علي التشارك في شركه وان يدفع موكلي مليون ريال للدخول بنسبه (٥٠%) من شركه (...)وان موكله استلم (٧٩٥.٥٠٠) ريال، فهذا دفع غير صحيح، ولم يقدم البينه علي دفعه، ومع ذلك نؤكد لمقام الدايره بان هذا الدفع غير صحيح للاسباب التاليه: - المبلغ المدفوع دفع بشيك مؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١ه، في حين اسس المدعي عليه شركه (...)للمقاولات باسمه فقط كشركه شخص واحد في تاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه براس مال قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال فقط (حسب السجل التجاري المقدم من المدعي) ولو افترضنا ان هناك اتفاق لماذا اسس المدعي عليه شركه من شخص واحد بعد اربعه اشهر من تاريخ استلام الشيك؟ ولماذا لم يدخل المدعي عليه في عقد تاسيس الشركه عند تاسيسها، ولماذا حدد راس مال الشركه ب(١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال، هذا يؤكد عدم علاقه الشيك في تاسيس الشركه وعدم وجود اتفاق علي انشاء شركه.
ان موكلي ليس له علاقه بهذه الشركه الا في تاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه حين جري اتفاق بدخول موكلي كشريك بنسبه (٥٠%) وشراء (٥٠%) من حصه المدعي عليه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) ريال فقط، وهذا المثبت في عقد تاسيس الشركه (مرفق نسخته) مما يؤكد ان الشركه كانت مؤسسه من شريك واحد، وراس مال الشركه (١٠.٠٠٠) ريال وان موكلي دخل بتاريخ لاحق وشراء (٥٠%) من حصه المدعي بمبلغ (٥٠٠٠) ريال مما يكذب دفع المدعي عليه بان الاتفاق كان بينهما علي تاسيس شركه، ويكذب ان راس مال الشركه مليون ريال وموكلي. نؤكد لمقام الدايره ان مبلغ الشيك المدفوع من موكلي لا علاقه له بتاسيس الشركه ولا براس مال الشركه، ولم يدخل المبلغ في حساب الشركه (مرفق شهاده البنك) وهو مدفوع باسم المدعي عليه شخصيا، وراس المال يعكس حقيقه، ولا علاقه للشركه بالمبلغ محل المطالبه واقحام المدعي عليه للشركه في الجواب من باب التشتيت.
ثانيا: الجواب علي الدفوع المقدمه في المذكره الجوابيه المقدمه في ناجز: في المذكره الجوابيه المضبوطه في ناجر ناقض المدعي عليه نفسه وقدم جواب مناقض لما ذكره في ضبط الجلسه الاولي، حيث دفع بما نصه ان مبلغ الشيك المدفوع جزء من قيمه الحصه المشتراه ولم يقدم البينه علي ذلك، ونجيب وفق الاتي: في ضبط الجلسه الاولي دفع بان المبلع كان بموجب اتفاق علي الدخول في شراكه، ثم قام بتغيير اجابته في المذكره ودفع بان المبلغ يمثل جزء من قيمه شراء حصه من الشركه، دون ان يقدم البينه علي ذلك، مما يوضح تضارب وتناقض دفوع المدعي عليه. مما يكذب دفع المدعي عليه هو انه في تاريخ الشيك في ٢٩/٢/١٤٤١ه لا توجد حصه يتم شراءها حيث لا توجد شركه اساسا، فكيف يكيف المدعي عليه المبلغ المدفوع علي انه قيمه شراء حصه ليس لها وجود، فالشركه تاسست في ٣٠/٦/١٤٤١ه. (حسب السجل التجاري المقدم من المدعي عليه) - ان قيمه شراء موكلي ل(٥٠%) من راس مال الشركه هو مبلغ (٥٠٠٠) ريال فقط كما هو مدون في عقد التاسيس والذي يعتبر هو محرر رسمي وفق نظام الاثبات وله الحجيه النظاميه وليس كما يدعيه المدعي عليه. - استند الي قوله صلي الله عليه وسلم: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه . والي القواعد الشرعيه بان القول قول رب المال حال الاختلاف، والقول قول الدافع حيث اخفي المدعي عليه ما تم بشان المبلغ، ولا يخفي علي فضيلتكم ان الامين ضامن اذا تعدي وفرط وعدم افصاح المدعي عليه اين صرف تلك المبالغ لدليل واضح علي تفريطه واضاعته للمال وتعديه عليه وعدم حفظه كل هذا موجبا للضمان. اما ما يخص تكييفه عن بان مبلغ المايه الف الذي اعاده لموكلي بانه قرض فهذا دفع غير صحيح لم يقدم البينه عليه. من باب التشتيت تطرق المدعي عليه لعقد مقاولات ثم تطرق باتهام موكلي بحبس المطبوعات والاختام الخاصه بالشركه، وهذا من باب التظليل علي الدايره فكما سبق ودفعنا به، فان المبلغ محل الدعوي لا علاقه له بالشركه، ومع ذلك لبيان ردا علي دفع المدعي عليه من حبس موكلي للمطبوعات والاختام الخاصه بالشركه وتعطيله لمصالح الشركه، مع يقيننا واقرارنا بان هذا خارج موضوع دعوانا، الا اننا نؤكد عدم صحته كما المدعي عليه هو مدير الشركه في عقد التاسيس والجل التجاري، وله كافه الصلاحيات ويستطيع تسيير امور الشركه ومنها المطبوعات والاختام، والهدف من اثاره هذا الدفع هو سحب الدايره لخروج عن اصل الدعوي. في الختام نؤكد ان المبلغ المدفوع هو مساهمه تجاري (مضاربه) وليس له علاقه بالشركه التجاريه ولا يمثل اي حصه موكلي في راس مال الشركه ولا يمثل القيمه الشراييه لحصه موكلي في الشركه ونتمسك بما ورد في عقد تاسيس الشركه ونتمسك باقرار المدعي عليه باستلامه المبلغ، ونتمسك بتناقضات المدعي عليه في اجابته ومناقضتها لبعضها ومناقضتها لعقد التاسيس والوقايع. ويتمسك موكلي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي وفقكم الله لما فيه تحقيق العدل انتهي.
ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٨ /٥/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه:
فيما يخص رد المدعي او وكيله علي ردنا في دعواهم المنظوره بين يدي فضيلتكم واصرارهم علي انهم شركاء في شركه مضاربه عقاريه وذلك عاري من الصحه واصرارهم من تكرار مسمي شركه مضاربه عقاريه ينم عن جهلهم او تعمدهم لتضليل العداله ونرد علي هذه النقطه بان لا يوجد اي علاقه تجاريه بيني وبين المدعي الا في شركه (...)للمقاولات.
واما فيما يخص حبس للمستندات فهذا حقيقي وانكارهم لذلك وادعاءهم بانه تضليل من جهتي وانني اتهمت المدعي بهذا الاتهام ودعواهم انني استطيع تسيير اعمال الشركه منفردا فذلك غير صحيح لان المدير المالي والمدير الاداري هو المدعي وكذلك الحساب البنكي بتوقيعين مشتركين وكما تعلمون فضيلتكم ان جميع الشركات يجب تعاملها مع محاسبين قانونين ويتطلب كشف حساب بنكي ولا يستطيع احد الشركاء طلبها منفردا.
بعد كل ما ورد في ردنا السابق المرفق لفضيلتكم وردنا هذا فاننا نطلب من فضيلتكم
اولا: اثبات تعطيل شركه (...)منذ عام ٢٠٢٠ حتي اليوم بسبب حبس المستندات والختم الرسمي للشركه وهناك التزامات لهييه الزكاه والضريبه وكذلك رسوم وزاره التجاره ورسوم الغرفه التجاريه وجميع الالتزامات لا علاقه لي بها ويتحملها الشريك الاخر المتسبب بذلك.
ثانيا: العقد المرفق والذي لم يتطرق له المدعي وحبس العقد مع كامل المستندات والختم واحرم الشركه واحرمني شخصيا من الربح والاستفاده منه فاطلب بما نص عليه الشرع والتعويض المناسب عن الخساره المتسبب بها المدعي.
ثالثا: رد الدعوي علي المدعي لانه لا يوجد اصلا بيني وبينه شركه مضاربه عقاريه وهذا اصل دعواه. انتهي.
وفي هذه الجلسه جري سؤال المدعي وكاله عن بينته علي عقد المضاربه فاجاب قايلا الشيك فجري افهامه بان بينته غير موصله وله يمين المدعي عليه علي نفي عقد المضاربه فطلب مهله للرجوع لموكله. فاجيب لطلبه. وعليه رفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ١٢ /٥/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...)وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي المقدم عن طريق الطلبات بتاريخ ١٢ /٥/ ١٤٤٥ه ونصه:
١- نتمسك بالمحرر المتمثل في الشيك المسحوب علي بنك (...)والمؤرخ في ٢٨.١٠.٢٠١٩م الموافق ٢٩.٢.١٤٤١ه بمبلغ وقدره (٧٩٥.٥٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون الف ريال والمقر باستلامه من قبل المدعي عليه وما تضمنه الشيك وما دون عليه من سبب وانه قيمه مساهمه تجاريه وقد نص نظام الاثبات في الماده (٥٥) بما نصه يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، ما لم يثبت غير ذلك.
٢- جميع ما دفع به المدعي عليه من تناقضات في ان المبلغ لتاسيس شركه بمبلغ مليون ريال ثم الدفع بانه قيمه شراء لحصه غير موجود في اثناء قبضه المبلغ كلها قراين تؤكد بينه موكلي، حيث دفع بالجلسه الاخيره بان مبلغ الشيك المودع جزء من قيمه الحصه المشتراه دفع غير ملاق ويخالف الحقيقه ويكذبه الواقع وذلك ان تاسيس شركه (...)(شركه شخص واحد) بتاريخ ٣٠.٦.١٤٤١ه براس مال (١٠.٠٠٠) ريال. وتاريخ تعديل عقد تاسيس الشركه بتاريخ ٢١.٧.١٤٤١ه وهما تاريخان لاحقان لتاريخ تحرير الشيك اي انه حين تم تحرير الشيك لم تكن هناك ثمه شركه قايمه ولم تكن هناك حصص موجوده ولم ينص في الشيك علي انها قيمه تلك الحصص المدعاه او قيمه تلك الشراكه في الشركه المسماه، اضافه الي ان قيمه الشيك اكثر بكثير واضعاف قيمه راس مال الشركه المدفوع وهو ما يؤكد صحه دعوي موكلي، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما ليس موجودا، ونهي عن بيع غير المقدور علي تسليمه وهو بيع السلعه قبل ملكها ونهيه يقتضي تحريم البيع، وانما نهي عن ذلك؛ لانه اذا باع ما ليس عنده، فليس هو علي ثقه من حصوله، فقد يحصل له وقد لا يحصل، فيكون غررا.
٣ -يوجد لدي موكلي شاهدان وهم (...)(...)، يؤكدان انهما حاولا الصلح مع المدعي عليه وانه افادهم بانه لم يتم الاستثمار وفق ما تم الاتفاق مع المدعي في المبلغ محل الدعوي وان المدعي عليه ابدي استعداده علي اعاده المبلغ. ٤- استنادا لنظام الاثبات نطلب حضور الاصيل ونطلب استجوابه، حيث يرغب موكلي في توجيه الاسيله.
٥- بالرجوع الي القواعد الشرعيه والمتعلقه بشركات الفقه الاسلامي نجد انها تقرر بان القول قول رب المال والباذل له حال الاختلاف، والقول قول الدافع مع يمينه وعليه نطلب من فضيلتكم توجيه اليمين المتممه وموكلي علي استعداد لادايها. انتهي.
ثم افهمت الدايره المدعي بان عليه تقديم شهاده الهود مكتوبه وان يبين استناده في سماعه ويبين علاقه المدعي بشركه (...), وعلي المدعي عليه الرد عليها وتقديم عقد التاسيس لشركه (...). ففهما ذلك وافهم المدعي بان عليه تقديم مذكرته في مده اقصاها يوم الاحد القادم الساعه ١٢ ظهرا وعلي المدعي عليه الرد في مده اقصاها يوم السبت ٢٥ /٥/ ١٤٤٥ه الساعه ١٢ ليلا.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٢٦ /٥/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...)وقد سبق ان تقدم المدعي وكاله بعد الجلسه الماضيه بتاريخ ١٩ /٥/ ١٤٤٥ه عن طريق الطلبات بمذكره تضمنت ما نصه:
وفق طلب الدايره، وحيث دفع المدعي عليه بوجود شاهد هو (...)، استنادا لما نص عليه نظام الاثبات في مادته الماده الخامسه والستين علي انه يجوز الاثبات بشهاده الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك وهذا الاصل العام.كما نصت الماده الثامنه والستين من ذات النظام علي انه يجوز الاثبات بشهاده الشهود فيما كان يجب اثباته بالكتابه في الاحوال الاتيه.١اذا وجد مبدا الثبوت بالكتابه كما في الدعوي محل النزاع حيث ان الشهود سيدلون بشهاداتهم لاثبات واقعه ثابته بالكتابه والمتمثله بالشيك المحرر محل المطالبه والمقر باستلامه من قبل المدعي عليه وثابت بالمستندات المحرره والمكتوبه علي مطبوعات مكتب الخدمات المشار لها لاحقا والشهود هم:
الشاهد: (...)ونص الشهاده كالتالي (نعم انا (...)هويه رقم (...)تواصل معي (...)وطلب مني التوسط بينه وبين (...)وقد تواصلت مع (...)ووعدني بانه سيعيد المبلغ الي (...)وان هذا المبلغ يخص استثمار عقاري لم يتم. وتم الاتفاق علي اعاده مبلغ الاستثمار من قبل (...). وبالفعل تمت اعاده مبلغ ١٠٠ الف ريال والوعد بدفع المبلغ المتبقي والبالغ ٦٩٥ الف ريال).
الشاهد: (...)ونص الشهاده كالتالي (نعم انا (...)احمل هويه رقم (...) تواصل معي الاخ (...)وطلب مني التوسط بينه وبين الاخ (...)وقد تواصلت مع (...)وقال لي تقديرا لك ولوجاهتك سوف اعيد المبلغ المتبقي وقدره ٦٩٥ الف الي الدكتور(...)لانهاء الخلاف وكان ذلك من اكثر من سنه مضت..). نستاذن فضيلتكم احضارهم وسماع شهاداتهم.
وبهذا يتضح لمقام الدايره من خلال شهاده الشهود ان المدعي عليه قد وعد باعاده المبلغ المتبقي من قيمه الشيك محل الدعوي وهذا يؤكد عدم صحه ما دفع به في جوابه من ان مبلغ المطالبه متعلق بالتاسيس شركه (...).
ثانيا: علاقه موكلي بشركه (...): بتاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه الموافق ٢٥/٠٢/٢٠٢٠م تم تاسيس شركه (...)من شخص واحد وهو المدعي عليه براس مال قدره (١٠.٠٠٠) مايه الف ريال، وبتاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه الموافق ١٦/٣/٢٠٢٠م اشتري موكلي (٥٠%) من راس مال الشركه بمبلغ قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وفق ما هو مدون في عقد التاسيس. (مرفق رقم ١). - يتضح لمقام الدايره ان المبلغ محل المطالبه في هذه الدعوي دفع بشيك مؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١ه، اي قبل دخول موكلي كشريك في الشركه بخمسه اشهر.
اجابه علي سؤال الدايره حول كيفيه قيام موكلي بدفع قيمه شراء حصته في شركه (...)، افيد الدايره الموقره بان موكلي قام نيابه عن المدعي عليه بدفع اموال لمكتب (اي طلب للخدمات العامه) حيث قام موكلي بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٤٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (...) (مرفق رقم ٢) كما قام في اليوم التالي بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٥٥٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (...)(مرفق رقم ٣) ودون في السندين ان المبالغ تمثل معامله شركه (...)للمقاولات، ويتضح لمقام الدايره ان المبلغين واجماليهما (٩٥٠٠) ريال تمثل حصته في الشركه ومصاريف تعديل عقد التاسيس، دفعت من موكلي بتاريخ ١٧ و١٨ من شهر ٣ لعام ٢٠٢٠م حيث جري تعديل عقد التاسيس في ١٦/٣/٢٠٢٠م مما يؤكد ان موكلي دفع مبلغ مالي يخص هذه الشركه ولا علاقه لمبلغ الشيك محل الدعوي بهذه الشركه. مما يؤكد صحه دعوانا اصحاب الفضيله وعدم صحه ما ذكره المدعي عليه في جوابه هي المده الزمنيه الفاصله القصيره والعلاقه المباشره والمتصله بين ادخال موكلي كشريك في الشركه وبين تحرير سندات القبض المشار لها.
مما سبق يتضح انعدام علاقه المبلغ محل الدعوي بشركه (...)، حيث ثبت للدايره عدم صحه دفوع المدعي عليه بانه اسس الشركه بعد شهرين من قبضه المبلغ في جوابه الاول، لاختلاف المبلغ عن راس المال المدون في عقد التاسيس وعدم ايداع المبلغ في راس مال الشركه حسب البينه المقدمه من البنك (...)، وعدم صحه دفعه بان مبلغ الشيك يمثل قيمه شراء حصه، لعدم وجود حصص وقت اصدار الشيك.
من الثابت قيام المدعي عليه باعاده مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال من حساب المدعي عليه الشخصي الي موكلي مما يتوافق مع شهاده الشهود.
عليه نتمسك بدعوانا وبالبينات والقراين المقدمه من نسخه الشيك المدون عليه عباره (مساهمه تجاريه) وشهادات الشهود وعقد تاسيس الشركه وسندات القبض التي تخص المبالغ المدفوعه من موكلي التي تخص الشركه، وموكلي علي استعداد لاداء اليمين المتممه ولانه علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ولان من سعي في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه، لذا يتمسك موكلي بطلباته الوارده في لايحه الدعوي وفقكم الله لما فيه تحقيق العدل انتهي.
ثم تقدم المدعي عليه بمذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٢٥ /٥/ ١٤٤٥ه والمتضمنه ما نصه:
نتقدم الي فضيلتكم بالاتي:
١- ادعي وكيل المدعي وجود عقد مضاربه عقاريه، بين الطرفين دون ان يقدم البينه علي ذلك سوي شيك بنكي.
٢- بعد استلام الشيك اصبح المدعي عليه حاملا لورقه تجاريه ولا يسال عن سبب الاستحقاق وفقا لما استقرت عليه المبادي التجاريه وهو ما يعرف بمبدا الكفايه الذاتيه للورقه التجاريه، ثم انتقلت ملكيه الاموال الي المدعي عليه واصبح هو رب المال والقول قوله.
٣- كما تعلمون فضيلتكم ان المضاربه هي: ان يدفع رجل ماله الي اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركا بماله والمضارب بعمله، ولها شروط شرعيه واول شروط عقد المضاربه ان يكون كيفيه توزيع الربح معلومه علما نافيا للجهاله ومانعا للمنازعه متفقا عليه في البدايه وذلك لم يحدث وكذلك يشترط عند جماهير الفقهاء لصحه المضاربه ان يكون العامل مطلق التصرف في راس مال المضاربه ومستقلا باليد عليه والا يضيق رب المال علي العامل في عمله ومن ذلك الا تكون مده المضاربه محدده بزمن عند جمهور الفقهاء. والذي يترجح هو مذهب الامام ابي حنيفه والحنابله في احدي الروايتين عندهم في جواز ذلك وهو مالم يحدث حيث ان المدعي كان شريك للمدعي عليه في التصرف بل وتوقيع العقود والاهم من ذلك هو ان الاصل في باب المضاربه عدم الضمان من المضارب للمال حال الخساره مالم يقصر في العمل ويتعمد اتلاف مال الغير عن قصد فان فعل ذلك الزم بتحمل الخساره وحده وبخلاف هذا فان الخساره ترجع علي صاحب المال بماله وعلي صاحب الجهد لجهده فلا يحق له المطالبه بعوض الجهد.
٤- انكار وكيل المدعي للعلاقه التجاريه بين الطرفين انما هو محاوله يايسه للتهرب من وجود شراكه تجاريه بين الطرفين، فلا يقبل القول بوجود عقد مضاربه بين الطرفين مع وجود سجل تجاري وشركه نشاطها كما نص عليه في انشطه الشركه وليس كما يدعي المدعي بوجود عقد مضاربه وحقيقه الدعوي هي شراكه بين الطرفين والبينه علي ذلك دخول المدعي شريك بعد تحصيل مبلغ الشيك بل اكبر دليل علي ذلك ان الشيك مثبت عليه انه مساهمه تجاريه وليس مضاربه عقاريه كما ان دفع الشيك باسم المدعي عليه ودخوله في حسابه البنكي منطقي مقابل تنازله عن حصص في الشركه حينها وهناك محادثات (...)بين الطرفين تؤكد وجود شراكه، كذلك تثبت ما نفاه وكيل المدعي من استيلاء المدعي علي اختام ودفاتر وفواتير الشركه، وقيام المدعي بتوقيع عقد مشروع تابع للشركه بنفسه كما يظهر في المرفقات السابقه في طلبات القضيه المحادثات المرفقه مرفق ١
٥- نؤكد لفضيلتكم ان تحويل مبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال من حساب موكلي الي حساب المدعي كان بطلب من نسيب المدعي السيد (...)لكي يحفر الارض ويبني له واسرته بيت ومحادثات (...)التي سبق ارفاقها تثبت ذلك.
٦- لم يقدم المدعي البينه الموصله علي قيام شركه المضاربه بين الطرفين، وانما قدم مجرد استدلالات عقليه، تخالف العرف والعاده، فالمدعي دفع مبلغا الي المدعي عليه للدخول كشريك في شركه (...)، فقام المدعي عليه بادخاله كشريك في شركه (...)وتوجد شهاده مكتوبه من مكتب ا(...)اي طلب الذي قام بتحويل الشركه من شركه شخص واحد ونقل خمسون بالمايه من الحصص الي المدعي وقام بكافه الاعمال بوكاله شرعيه من المدعي ويشهد علي ان راس المال الفعلي اكبر من عشره الاف ريال مرفق رقم ٢
٧- استدلال وكيل المدعي بالشهود في هذه الدعوي غير جايز نظاما ومخالف لما قضي به نص الماده السادسه والستون من نظام الاثبات من انه لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره ١ التي تزيد قيمتها عن ميه الف ريال من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك. وعليه فلا يجوز الاستدلال بشهاده الشهود وصولا الي اثبات حق المدعي في استرداد مبلغ الشيك.
لجميع ما تقدم ولما ترونه فضيلتكم من اسباب نطلب رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. انتهي.
ثم جري سؤال المدعي عليه وكاله عن البينه علي جوابه عن الدعوي بان المبلغ السلم جزء من بيع المدعي عليه لحصص في شركه (...)للمدعي بمبلغ مليون ريال فاجاب قايلا بينتي عقد التاسيس والمرفق من مكتب خدمات اي طلب فجري سؤاله عن تاريخ انشاء الشركه فاجاب قايلا لا اعلم واحتاج للرجوع الي موكلي. هكذا قرر ثم جري افهام المدعي وكاله بان عليه احضار الشهود في جالسه القادمه واحضار موكله للجلسه. وعليه رفعت الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاحد ٤ /٦/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...)ايضا حضر المدعي اصاله والمدعي عليه اصاله وبسؤال المدعي وكاله عن الشاهد اجاب قايلا هو الشاهد الاول الحاضر (...)وبسؤال الشاهد عن اسم وعمله وعمره وعلاقته بالطرفين اجاب قايلا اسمي (...)وانا متقاعد من(...)وعمري ٦٣ سنه واسكن في (...)وعلاقتي بالمدعي زوج لاخته وعلاقتي بالمدعي عليه ليس لي به علاقه وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد لله تعالي ان المدعي عرض علي فرصه استثماريه في مجمعات سكنيه وفيها عايد مجزي وذكر لي انها عن طريق المدعي عليه وله خبره في مثل هذه الاستثمارات وتمت مقابله المدعي عليه وبعدها بلغت المدعي انه ليس لدي رغبه في الاستثمار وبعد مده ذكر لي المدعي انه هناك مشاكل مع المدعي عليه وطلب مني التوسط مع المدعي عليه لحل الخلافات الماليه لانه لم يكن هناك فرصه وذلك علي اعاده المبلغ ثم تواصلت مع المدعي عليه وتمت مقابلته بحضور المدعي والمدعي عليه في تاريخ ١٩ /١١/ ١٤٤٢ه في بهو فندق (...)في المدينه (...)وانتهينا بان المدعي عليه قد وعد برد المبلغ كاملا وقال لي تقديرا لك وللمدعي واني ساعيد المبلغ لكن لا تتوفر لدي سيوله وان شاء الله سيكون بعد العيد تقريبا وطلب مني المدعي عليه ايضا ان احث المدعي بان يبذل قصار جهده في انهاء اجراءات للشركه من اجل تفادي غرامات والاستعجال في انهايها وانا لم اعلم عن هذه الشركه والمبلغ الذي وعد المدعي عليه برده لم يظهر لي ان له علاقه بالشركه القايمه بينهم. هكذا شهد. وبعرض شهاده الشاهد علي المدعي عليه اجاب قايلا لقد وعدني المشاهد باحضار وكاله من المدعي لتصفيه شركه (...)وطلب مني تحويل مبلغ مايه الف ريال من اجل اثبات حسن النيه فلدي سؤالين للشاهد هل الشاهد وعدني بان يحضر وكاله عن المدعي لتصفيه الشركه شركه (...)ام لا؟ هل طلب مني الشاهد ان احول مبلغ من اجل الحصول علي الوكاله من اجل ان يستطيع اقناع المدعي وذلك من اجل حسن نيه من اجل احضار وكاله لتصفيه الشركه اجاب الشاهد (...)قايلا لم اعد المدعي عليه باحضار وكاله لتصفيه الشركه ولا ان يحول مايه الف ريال انما الذي حصل انه لما طلب المدعي عليه مهله طلبت منه تحويل جزء من المبلغ من اجل اثبات حسن نيه. هكذا قرر ثم جري سؤال الشاهد هل كان طلب المدعي عليه من الشاهد في حث المدعي علي انهاء بعض الاجراءات المتعلقه بشركه (...)هل كانت من اجل تصفيه الشركه او من اجل اكمالها اجاب قايلا اخبرني المدعي عليه ان المدعي محتفظ بالختم وطلب مني المدعي عليه ان يحضر المدعي الختم وتوقيع الاوراق التي تخص الشركه. ولا اتذكر انه حصل حديث يتعلق بتصفيه شركه (...). انما كان الحديث عن تفادي الغرامات والذي تبين لي ان الطرفين لا يرغبان في اكمال الشركه القايمه بينهم. هكذا قرر الشاهد. ثم سال المدعي عليه الشاهد كيفيه الاستثمار الذي عرض عليه اجاب الشاهد قايلا الاستثمار الذي عرض علي هو استيجار مجمعات سكنيه وثم تاجيرها وتشغيلها هكذا قرر ثم قرر المدعي عليه قايلا اشكر الشاهد وان كان قد نسي بعض ما دار بيننا هكذا قرر. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن الشاهد الثاني فاجاب قايلا: (...). وبسؤال الشاهد عن اسم وعمله وعمره وعلاقته بالطرفين اجاب قايلا اسمي (...), وعمري ثمانيه وخمسين وعملي رجل اعمال واسكن في (...)وعلاقتي بالمدعي بالمدعي عليه اصدقاء قبل قيام موضوع الدعوي بينهم. وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد لله تعالي كلمني المدعي واخبرني ان بينه وبين المدعي عليه مبلغ مالي وانه ادخل نسيبه في الموضوع ورد له المدعي عليه مايه الف وطلب مني ان اكلم المدعي عليه في الموضوع وتواصلت مع المدعي عليه واخبرني بانه سبب دخولي اخبرني ان المبلغ من اجل الاستثمار وانه من اجل وساطتي ساقوم بسداد بالمبلغ لكن اطلب منك خدمه خل المدعي يشطب السجل ويقفل الحساب في البنك وانا سادفع له المبلغ المتبقي لكن يصبر علي قليلا لان المبلغ غير متوفر لدي وساعطيك المبلغ لتوصله للمدعي. ثم بعد عده اشهر ثمانيه او تسعه اشهر تواصلت مره ثانيه مع المدعي عليه واخبرني انه (...)وانه لا مانع لديه من ان يدفع المبلغ في (...)لكن في السعوديه لا يستطيع ورجعت للمدعي فقال لي انا ارغب بفلوسي في (...)ولا ارغب بها في (...)بعدها توقفت عن الوساطه. هكذا شهد. وبعرض الشهاده علي المدعي وكاله اجاب قايلا لدي سؤال واحد هل المدعي عليه شرط في سداد المبلغ او انه سيدفع المبلغ دون شروط. اجاب قايلا ان المدعي عليه اخبرني بانه سيدفع المبلغ لكن طلب مني ان يقوم المدعي بشطب السجل والحساب البنكي. وطلبت من المدعي ان يقوم بالذهاب للبنك للتوقيع المتطلب منه هكذا قرر. وبعرض الشهاده علي المدعي عليه اجاب قايلا ان الشاهد معروف بحرصه علي الصلح وكلته سيف علينا ولما طلب مني الشاهد ان ادفع المبلغ طلبت منه ان يشطب الشركه شركه (...)ويصفيها. وليس لدي اي سؤال. هكذا قرر, وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه وافهمت الدايره الطرفين بانه ان كان لديكم ما تقدمونه فعليهم تقديم مذكره ختاميه وذلك في مده اقصاها يوم غد الساعه ١٢ ليلا. ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه.
ثم قدم المدعي عليه مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥ه تضمنت ما نصه:
نكرر علي ما سبق ذكره وهو ان عقد المضاربه يدفع بمقتضاه رجل المال الي رجل اخر يتجر له فيه، علي ان ما حصل من الربح بينهما حسب ما يشترطانه، فيكون صاحب المال مشاركا بماله، والمضارب بعمله، ولها شروط شرعيه لازمه للطرفين وهي:
ا- ان تكون كيفيه توزيع الربح معلومه علما نافيا للجهاله ومانعا للمنازعه متفقا عليه في البدايه، (وهو مالم يتوافر باقرار المدعي في صحيفه دعواه).
ب- كذلك اشترط جمهور الفقهاء لصحه المضاربه ان يكون العامل مطلق التصرف في راس مال المضاربه، ومستقلا باليد عليه، والا يضيق رب المال علي العامل في عمله، ومن ذلك الا تكون مده المضاربه محدده بزمن عند جمهور الفقهاء، وهو مالم يحدث حيث ان المدعي كان شريك للمدعي عليه في التصرف بل وتوقيع العقود، وعليه فلا مجال للقول بوجود عقد مضاربه بين الطرفين لعدم انطباق اركان العقد، وحقيقه الامر وجود شراكه بين الطرفين والبينه علي ذلك دخول المدعي شريك بعد تحصيل مبلغ الشيك.
٢- بالنسبه لشهاده الشاهد الاول فهي شهاده مجامله ولقد اقر انه لم يحضر الاتفاق ابتداءا بين الطرفين ولم يري تسلم المدعي عليه للمال وان من اخبره بالواقعه كامله هو صهره المدعي، وعليه فانها تعد من قبيل شهاده التسامع، ولا بينه علي لقاءه للمدعي واقراره بانه سيعيد المال الا اقواله والتي لا تكفي كبينه موصله للحق المدعي به، كون شهادته متمركزه حول تصفيه شركه (...)، بل انها تتعارض مع الدليل الكتابي الرقمي الذي سبق ارفاقه بالجلسه الماضيه (محادثات(...)بينه وبين المدعي عليه)، والتي تثبت ان تحويل مبلغ (١٠٠,٠٠٠) ريال من حساب موكلي المدعي عليه الي حساب المدعي كان بطلب من الشاهد لكي يبني له ولاسرته بيت، وكتم وسيطا بين الطرفين وشطب الا
٣ - اما شهاده الشاهد الثاني فان شهادته ايضا من قبيل شهاده التسامع، حيث لم يحضر الاتفاق بين الطرفين، وانما التبس عليه الامر، وكان وسيطا بين الطرفين لتصفيه الشراكه وشطب السجل التجاري.
٤- لا يخفي علي كريم علم فضيلتكم اجماع الفقهاء علي ان الشهاده ترد بالتهمه، فالتهمه ان يجلب الشاهد الي المشهود له نفعا او يدفع عنه ضرا كما في حاله الشاهد الاول صهر المدعي، وقد ذكر الشاهد الثاني انه صديق للمدعي؛ الامر الذي يجعل شهادتهما لا تخلو من مظنه المحاباه مشوبه بالمجامله؛ وغير مقبوله لدينا في هذه الدعوي.
٥- تلاحظ لدينا فضيلتكم ان وكيل المدعي لم يحضر معدلين يشهدون بعداله الشاهدين، ؛ فالمولي عز وجل قال في محكم التنزيل: (واشهدوا ذوي عدل منكم ) لذلك فان الجمهور قد عللوا تعين السؤال عن الشهود وعدم الاكتفاء بظاهر العداله، ان الحاكم يجب ان يحتاط في حكمه؛ صيانه له عن النقض، وذلك بسؤال السر والعلانيه (١)، فالاموال حق، كما ان الحدود حق، فلا يكتفي في الشهاده بظاهر العداله كالحدود (٢)، بالاضافه الي ما سبق نجد ان شهاده الشاهد الشاهدين مجمله ومبهمه وغير موصله وغير محرره مما يشكك في صدق شهادتهما ويجعلها من قبيل شهاده التسامع، اذ يجب علي الشاهد معاينه المشهود به بنفسه لا بغيره من الناس والاستفاضه؛ لقوله صلي الله عليه وسلم للشاهد: «اذا علمت مثل الشمس فاشهد، والا فدع» ولا يتم العلم مثل الشمس الا بالمعاينه، وهو مالم يحدث في هذه الواقعه، مما ترد معه شهاده الشاهدين.
٦ -كما تعلمون فضيلتكم ان الماده (١٢٣/١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه قضت بانه: (لا يقبل الاثبات بالشهاده في المحل غير القابل له، كالشهاده علي خلاف ما اشتمل عليه دليل كتابي او عرف تجاري مستقر، او فيما اشترط النظام لصحته سندا كتابيا)، ولقد استقر العر ف التجاري عامه في عقود المضاربه وفي الاستثمار العقاري خاصه علي كتابه التفاصيل كيلا يكون بالعقد جهاله فاحشه علي المعقود عليه، اضف الي ذلك ان استدلال وكيل المدعي بالشهود في هذه الدعوي غير جايز نظاما ومخالف لما قضي به نص الماده السادسه والستون من نظام الاثبات، من انه: (لا تقبل شهاده الشهود في اثبات وجود او انقضاء التصرفات الوارده في الفقره (١)، - التي تزيد قيمتها عن ميه الف ريال - من هذه الماده، ما لم يوجد اتفاق او نص يقضي بغير ذلك.)، وعليه فلا يجوز الاستدلال بشهاده الشهود في هذه الدعوي وصولا الي اثبات حق المدعي في استرداد مبلغ الشيك، لما اسلفناه بعاليه.
وبناء علي ما تقدم ولما يراه اصحاب الفضيله من اسباب افضل نطلب:
الطلبات: رفض دعوي المدعي لعدم الاستحقاق.
ثم قدم المدعي مذكره عن طريق الطلبات بتاريخ ٥ /٦/ ١٤٤٥ه تضمنت ما نصه:
مذكره ختاميه: ا- يتمسك موكلي بما قدمه من بينات في هذه الدعوي والمتمثله في الشيك محل الدعوي رقم (...) المسحوب علي مصرف (...)والمؤرخ في ٢٩/٢/١٤٤١ه بمبلغ (٧٩٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون الف ريال ومدون عليه بانه مساهمه تجاريه والمستلم من المدعي عليه شخصيا والمقر باستلامه.
ب- يتمسك موكلي بصوره حواله بنكيه من حساب المدعي عليه لموكلي بتاريخ ١٢/٧/٢٠٢١م بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال وهذا اقرار منه علي التزامه باعاده المبلغ وبما يتفق مع شهاده الشهود.
ج- حيث دفع المدعي عليه بان مبلغ (٧٩٥.٠٠٠) ريال بان الشيك قيمه الحصه المشتراه في شركه (...)فقد اثبتنا للدايره عدم صحه وسلامه هذا الدفع، وفقا للاتي:
(١) ان الشيك المدفوع من موكلي مؤرخ في ٢٨/١٠/٢٠١٩م، الموافق ٢٩/٢/١٤٤١ه في حين ان الشركه تم تاسيسها في تاريخ ٣٠/٦/١٤٤١ه وموكلي دخل شريكا في الشركه بتاريخ ٢١/٧/١٤٤١ه، اي ان وقت استلام المدعي عليه للمبلغ لم يكن هناك شركه ولم يكن هناك حصص حتي يتم شرايها، ودفعه يكذبه واقع الحال.
(٢) راس مال الشركه التي يدعيها هي (١٠.٠٠٠) ريال وشراء موكلي للحصه كان بمبلغ (٥٠٠٠) ريال وهذا مثبت في المحرر الرسمي الصادر من وزاره التجاره مما يكذب دفع المدعي عليه، وقدمنا للدايره البينات التي تؤكد قيام موكلي بدفع قيمه شراء الحصه في البينات الصادره من مكتب (...)بتاريخ ١٧/٣/٢٠٢٠م دفع مبلغ (٤٠٠٠) ريال بموجب سند قبض رقم (...) كما قام في اليوم التالي بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م بدفع مبلغ (٥٥٠٠) ريال بموجب سند القبض رقم (...) ودون في السندين ان المبالغ تمثل معامله شركه (...)للمقاولات، ويتضح لمقام الدايره ان المبلغين واجماليهما (٩٥٠٠) ريال تمثل حصته في الشركه ومصاريف تعديل عقد التاسيس، مما يؤكد ان موكلي دفع مبلغ مالي يخص هذه الشركه ولا علاقه لمبلغ الشيك محل الدعوي بهذه الشركه باعتبار الفارق الزمني.
ت- شهاده الشهود.
(١) اكد الشاهد الاول (...)علي صحه استثمار المبلغ في كمباوند كما اكد اقرار المدعي عليه باعاده المبلغ دون قيد او شرط واكد الشاهد بان المدعي عليه اقر بان عدم السداد لتعذر توفر سيوله، والمدعي عليه هو من ذكر اسم الشاهد الاول (...)وطلب سماع شهادته، وعليه فتكون شهاده هذا الشاهد حجه عليه واكد الشاهد صحه دعوي موكلي حول الشيك والحواله وكذب ما رواه المدعي عليه علي لسانه من ان الحواله كانت قرضا وكذب صدور وعد منه باعاده الحصص في الشركه وان موكلي غير كلامه ولم يصدر له وكاله وفق ما جاء في شهادته حيث ورد علي لسان الشاهد الاول (...)قوله المرصود في ضبط الجلسه السابقه والمنعقده في ٤/٦/١٤٤٥ه: (ان المدعي عليه قد وعد المدعي برد المبلغ كاملا وان المدعي عليه قد قال له تقديرا لك وللمدعي ساعيد المبلغ لكن لا تتوفر لدي سيوله وان سداد المبلغ سيكون بعد العيد) اضافه الي نفي الشاهد ما ادعاه المدعي عليه من وعد بتصفيه الشركه، كما اكد الشاهد الاول علي صحه دعوانا وعدم صحه ما ذكره المدعي عليه في جوابه السابق فقد اكد ان مبلغ (١٠٠.٠٠٠) مايه الف المحول من المدعي عليه الي موكلي المدعي انه كان بناء علي طلب الشاهد ومن اجل اثبات حسن النيه لموكلي المدعي - وقد استجاب المدعي عليه لطلبه وقام بالتحويل- (٢) شهاده الشاهد الثاني تؤكد اقرار المدعي عليه واستعداده باعاده المبلغ لموكلي، وان عدم الدفع لعدم توفر سيوله لديه، وانه مستعد لدفع المبلغ في (...)، وقد اقر بعدم تعليق اعاده المبلغ علي شرط او قيد.
اصحاب الفضيله وفقا لما سبق تقديمه من بينات نؤكد تمسكنا بما جاء في دعوانا ونطلب الحكم في الدعوي وفقكم الله لما فيه تحقيق العدل. انتهي.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ٧ /٦/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي(...)بالوكاله رقم (...)كما حضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم (...)وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان قبل هذه الجلسه عن طريق الطلبات سالت الدايره المدعي عليه عن استعداده لاحضار المدعو(...)صاحب مكتب (...)ليقدم شهادته فاجاب المدعي عليه باستعداده لاحضاره وعليه رفعت الجلسه.
ثم في في هذه الجلسه المنعقده يوم الاحد ١١ /٦/ ١٤٤٥ه عن طريق الاتصال المريي حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله /(...)ووكيله (...)بالوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عليه عن الشاهد اجاب قايلا لقد حضر لهذه الجلسه الشاهد (...)وبسؤال الشاهد عن اسمه وعمره وعمله وسكنه اجاب قايلا: (...)وعمري ثلاثه وخمسين سنه واعمل في الاعمال الحره واسكن في (...)وعلاقتي بالطرفين علاقه عمل وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد لله تعالي انه قبل ثلاث سنوات تقريبا تعرفت علي المدعي عليه ناصر وذلك لبعض الاعمال كما عرفني علي المدعي وحضر الطرفين عندي في مكتبي من اجل اعمال الشركه التي بينهم واستخراج رخصها وايضا تحويل الشركه من شركه ذات شخص واحد الي ان تكون الشركه مناصفه بين المدعي والمدعي عليه وتم توثيق العقد علي ذلك وكان الدكتور (...) هوالذي يتابع معي في ذلك كله وهو من يدفع اتعاب هذه الاعمال, وطلب مني المدعي ان يكون راس مال الشركه مليون ريال وهي اصلا عشره الاف ريال فكلمت المدعي عليه (...)ورفض ذلك من اجل الضرايب ومن اجل العقود التي بينهم ولا اعلم عن هذه العقود, ثم تم تعديل العقد علي ان تكون الحصص مناصفه بينهم وعلي ان يكون راس المال عشره الاف ريال وتم توثيق العقد علي ذلك هكذا شهد وبسؤال المدعي هل لديه ما يسال الشاهد: اجاب قايلا ليس لدي ما اساله هكذا قرر وبعرض الشهاده علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا ارغب بسؤال الشاهد من الذي طلب منه نقل نصف الحصص الي المدعي وعلي اي اساس كتب ان قيمه الحصص المباعه خمسه الاف ريال هكذا قرر وبعرض ذلك علي الشاهد اجاب قايلا: ان ذلك كان باتفاق بين الطرفين اثناء حضورهم عندي في مكتبي واما قيمه الحصص المكتوبه في العقد فهذه صوريه من اجال ان راس المال عشره الاف ريال ولا اعلم عن الاتفاق الذي حصل بينهم هكذا قرر ثم سال المدعي وكاله الشاهد هل قابل الشاهد المدعي اجاب الشاهد قايلا: نعم تقابلت مع المدعي مره في المكتب ومره او مرتين في خارجه وقد حصل بيني وبينه تواصل عده مرات. هكذا اجاب ثم قرر المدعي وكاله قايلا: الشاهد يؤكد ان راس مال الشركه هو ١٠ الاف ريال ويؤكد ان المدعي عليه رفض زياده راس المال, وهذا يدحض ادعاء المدعي عليه بان الاتفاق علي ان حصه موكلي في زياده راس المال هو مليون. ما يؤكد موكلي انه لم يذهب الي مكتب اي طلب وانما كانت مقابلته في مقر وزاره التجاره ونؤكد علي ان تاريخ دفع الشيك وتاريخ تعديل عقد التاسيس كافيه لاثبات صحه المطالبه. وعند وصول الجلسه لهذا الحد قررت الدايره رفع الجلسه.
ثم في الجلسه المنعقده يوم الاربعاء ١٤ /٦/ ١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي (...)بالوكاله رقم (...)كما حضر المدعي عليه اصاله وحضر وكيل المدعي عليه (...)بالوكاله رقم(...)وبعد اطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي وجري تذكيره بالله وبخطر اليمين الكاذبه واستعد لادايها ثم حلف قايلا: اقسم بالله العظيم علي ان المبلغ الذي سلمته للمدعي عليه (...)وقدره سبعمايه وخمسه وتسعين الف ريال يتعلق بعقد مضاربه واستثمار بيني وبينه ولا يتعلق بشركه (...)ولا يخص هذا المبلغ مقابل الحصص التي تنازل عنها المدعي عليه لصالحي في شركه (...)وان دعواي صحيحه والله العظيم هكذا حلف ثم قرر المدعي عليه قايلا اطلب من المدعي ان يفرق بين عقد المضاربه العقاريه والاستثمار, هكذا قرر. وعند وصول الدعوي لهذا الحد قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق ولان المدعي يطلب في دعواه بالزام المدعي عليه باعاده مبلغ وقدره (٦٩٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وتسعون الف ريال وهو المتبقي من راس المال المضاربه محل الدعوي, ولان الدعوي متعلقه بشراكه بين طرفي الدعوي فالمحكمه التجاريه هي المختصه بالنزاع بناء علي الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه, في الفقره الثالثه منه والمعدله بالمرسوم الملكي (م/١٩١) وتاريخ ٢٩ /١١/ ١٤٤٤ه ونصها: المنازعات التي تنشا عن عقود المشاركه المنصوص عليها في نظام المعاملات المدنيه. وتسفر وقايع الدعوي ان المدعي يدعي انه سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٧٩٥.٠٠٠) سبعمايه وخمسه وتسعون الف ريال عبر الشيك رقم (...) المسحوب علي مصرف (...)والمؤرخ في ٢٨ /١٠/ ٢٠١٩م (٢٩ /٢/ ١٤٤١ه) مقابل قيام المدعي عليه بالمضاربه والاستثمار الا ان المدعي عليه حبس المبلغ ولم يقم باستثماره وفق ما تم الاتفاق عليه وطالب المدعي المدعي عليه باعاده المبلغ فرد المدعي عليه مبلغا وقدره (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال فقط، ولم يقم باعاده المبلغ المتبقي. ويطلب المدعي الزام المدعي عليه برد المبالغ المتبقيه وقدرها (٦٩٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وتسعون الف ريال, وبعد عرض الدعوي علي المدعي عليه اقر باستلامه المبلغ كاملا وانكر ان يكون متعلق بعقد مضاربه واستثمار وادعي انه قام ببيع خمسين في المايه (٥٠%) من الحصص المملوكه له في شركه (...)للمدعي بمبلغ وقدره مليون وانه استم المبالغ محل الدعوي كجزء من قيمه البيع وبعد اطلاع الدايره علي عقد التاسيس لشركه (...)المؤرخ في ٢١ /٧/ ١٤٤١ه والمتضمن: لقد سبق لمالك راس المال (...)تاسيس شركه (...)المتحده للمقاولات شركه شخص واحد (ذات مسؤوليه محدوده) والمقيده بالسجل التجاري رقم: (...) وتاريخ ٣٠ /٦/ ١٤٤١ه كما تضمن: حيث رغب السيد (...)بالتنازل عن جزء من حصصه في الشركه بعدد (٥٠) وقيمتها الاجماليه (٥٠٠٠) الي السيد (...)كشريك جديد في الشركه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وقد استوفي الاطراف حقوقهم من قبل بعضهم البعض, تعتبر موافقتهم علي هذا العقد بمثابه مخالصه تامه نهاييه فيما بينهم . ولان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه شهاده الشاهدين (...)و(...)وكلا الشهادتين ليست شهاده موصله لاثبات وجود عقد المضاربه بين طرفي الدعوي او سبب دفع المبالغ من المدعي للمدعي عليه, الا ان شهادتيهما تثبت ان المدعي عليه قد استعد برد المبالغ مع طلبه الامهال وطلبه من الشاهدين ان يقوم المدعي بانهاء بعض الاجراءات المتعلقه بالشركه شركه (...). وهذه الشهادتين لا تثبت ايضا ان المبالغ محل الدعوي دفعت من المدعي للمدعي عليه لشراء حصص في شركه (...). كما ان المدعي عليه قدم في سبيل اثبات ما ادعاه من بيع جزء من الحصص في شركه (...)علي المدعي شهاده الشاهد (...), وهي ليست موصوله في ان المدعي اشتري خمسين في المايه من حصص المدعي عليه في شركه (...), كما ان مطالبه المدعي من الشاهد ان يسجل في عقد التاسيس ان راس المال مليون ريال, يدل علي ان قيمه الحصص اقل من مليون ريال بعكس ما ادعاه المدعي عليه, وعليه ولان استلام المدعي عليه للمبالغ محل الدعوي وادعاءه انها كانت جزء من قيمه الحصص المباعه للمدعي في شركه (...)مع انه حين استلام المبالغ لم تكن شركه (...)قد انشيت ولم يكن لها وجود او كيان قايم ثم لما قام المدعي عليه بانشايها انشاها المدعي عليه كشركه من شخص واحد ولم يدخل المدعي عليه عند انشايها مع استلامه للمبالغ من حينه, بل تاخر بعد انشاء الشركه لمده تقارب الشهر ثم قام بنقل نصف الحصص للمدعي وقد تضمن عقد التاسيس ان انتقال الحصص للمدعي كان في مقابل خمسه الاف ريال, وليس كما ادعي المدعي عليه انها في مقابل مليون ريال, وعليه فادعاء المدعي عليه انه قد تنازل للمدعي عن الحصص في مقابل مليون جاء في مخالفه دليل كتابي مصادق عليه من طرفي الدعوي. وعليه فالمبالغ محل الدعوي لم يظهر للدايره انها في مقابل الحصص في شركه (...)ولان انكار المدعي عليه لعقد المضاربه بينه وبين المدعي يتفرع عليه عدم قيامه باي عمل بهذه المبالغ, ولان المدعي عليه اسس دعواه في طلبه برد المبالغ علي عدم قيام المدعي عليه بالاستثمار بها, وهو سبب كافي لرد المبالغ, ولان المدعي هو باذل المال, ولان الظاهر معه ولما نص عليه في نظام الاثبات في الفقره الثانيه من الماده الثالثه: البينه لاثبات خلاف الظاهر واليمين لابقاء الاصل, ولما نصت عليه الماده ثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي تضمنت: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين. وعليه رات الدايره توجيه اليمين علي المدعي وقد ادي اليمين علي النحو الذي طلبت منه وحلف قايلا: اقسم بالله العظيم علي ان المبلغ الذي سلمته للمدعي عليه(...)وقدره سبعمايه وخمسه وتسعين الف ريال يتعلق بعقد مضاربه واستثمار بيني وبينه ولا يتعلق بشركه (...)ولا يخص هذا المبلغ مقابل الحصص التي تنازل عنها المدعي عليه لصالحي في شركه (...)وان دعواي صحيحه والله العظيم هكذا حلف. ولان المدعي قد اقر باستلامه جزء من المبالغ وقدرها مايه الف ريال والمتبقي (٦٩٥,٠٠٠) ستمايه وخمسه وتسعون الف ريال, وعليه انتهت الدايره لما يلي:
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)(هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)(هويه رقم/(...) مبلغا وقدره (٦٩٥٠٠٠.٠٠) ستمايه وخمسه وتسعين الف ريال. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠٤٥٥٩٩٦لعام١٤٤٥ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٥٣٠٦٠٤١٣٦) وتاريخ ١٤٤٥/٠٦/١٩ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد المتبقي من راس المال مبلغ وقدره (٦٩٥,٠٠٠) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (٦٩,٥٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (بالزام المدعي عليه (...)(هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)(هويه رقم/(...) مبلغا وقدره (٦٩٥٠٠٠.٠٠) ستمايه وخمسه وتسعين الف ريال) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي عليه) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم: (...) وتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٠٢ه بلايحه استيناف علي الحكم، وابرز ما تضمنته اللايحه: ١- الدعوي غير محرره حيث ان المدعي لا يعلم عن وقت نشوء الحق المزعوم، ٢- عدم تضمين كافه الاسانيد في صحيفه الدعوي حيث ان وكيل المدعي قد اضاف اسانيد اخري لم يذكرها عند قيد الدعوي مما يتعين معه عدم قبول الاسانيد الاضافيه لما تضمنته صحيفه الدعوي، ٣- ادخل المدعي الغش علي الدايره بعد ان قررت بان له يمين موكلي علي نفي العقد فطلب مهله واوهمها بان جانبه اقوي بمجرد استعداده باحضار الشهود علي الرغم من عدم تضمينها في الاسانيد، كما ذكر بان الشراكه غير معلومه والاصل انها معلومه، ٤- القصور في التسبيب وتناقض اسباب الحكم مع ما انتهي اليه من منطوق ، وطلب نقض الحكم والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/ ٠٨/٠٤ه موعدا للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم احال المستانف وكاله الي ما ورد في لايحته من اسباب وطلبات، كما تمسك المستانف ضده وكاله بما قدمه في الدعوي وما انتهي اليه الحكم، وبعد دراسه القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد المداوله، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها؛ انتهت الدايره الي منطوق حكمها الاتي.
الاسباب:
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان لدايره الاستيناف صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادا الي الماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه، وبعد دراسه القضيه والمرافعه والمداوله؛ فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم (٤٥٣٠٦٠٤١٣٦) وتاريخ (١٩/٠٦/١٤٤٥) والقاضي (بالزام المدعي عليه (...)(هويه رقم: (...) بان يدفع للمدعي (...)(هويه رقم/(...) مبلغا وقدره (٦٩٥٠٠٠.٠٠) ستمايه وخمسه وتسعين الف ريال). وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.