ncar · law · processed · 10 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/22) وتاريخ 26 /5 /1380ه بعون ا لله تعالي نحن سعود بن عبد العزيز ال سعود ملك المملكه العربيه السعوديه بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشره من نظام مجلس الوزراء . وبناء علي قرار مجلس الوزراء رقم ( ) وتاريخ / / 1380ه . وبناء علي ما عرضه علينا رييس مجلس الوزراء . رسمنا بما هو ات : اولا - نصادق علي النظام المرافق لهذا الخاص باستبدال الغرامه بالحبس ونامر باصداره . ثانيا - علي رييس مجلس الوزراء ووزير الداخليه تنفيذ هذا النظام من تاريخ نشره،،، سعود بن عبد العزيز ال سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (128) وتاريخ 25/ 4 /1380ه ان مجلس الوزراء بعد اطلاعه علي خطاب ديوان الرياسه رقم ( 17185 ( وتاريخ21 / / 1379 ه المتضمن ان امير المنطقه الشرقيه رفع في برقيته رقم 4542 في / / 1379 ه بان المدعو عبد الله بن سالم ابو السعود كان قد حكم عليه بالسجن لمده سنتين ونصف ودفع غرامه ماليه قدرها خمسه الاف ريال وذلك لثبوت تعاطيه بيع المخدرات بموجب قرار شرعي وستنتهي محكوميته في 22 / / غير انه عاجز عن دفع الغرامه، وبمراجعه النظام تبين انه لم يشتمل علي ماده توضح ما ينبغي ان يتبع في حاله عجز شخص عن الغرامه، ولذلك فان المقام السامي يطلب وضع قاعده للسير عليها في مثل هذه الحاله . وبعد اطلاعه علي قرار لجنه الانظمه المتخذ في الموضوع برقم (37) وتاريخ / 4/ 1380 .ه يقرر ما ياتي : اولا - الموافقه علي مشروع نظام استبدال الغرامه بالحبس بالصيغه المدونه في الاوراق المرافقه لهذا . ثانيا - وقد نظم المجلس صوره مرسوم ملكي للتصديق علي مشروع النظام المذكور . ولما ذكر حرر ، ، ، رييس مجلس الوزراء نظام استبدال الغرامه بالح بس الماده الاولي لا يجوز في تنفيذ الاحكام ان يستبدل الحبس بالغرامه، ويجوز ان تستبدل الغرامه بالحبس بالشروط والقيود التي يبينها هذا النظام . ويسمي الحبس الذي يعوض عن الغرامه ب " الحبس التعويضي " في احكام هذا النظام . ولمجلس الوزراء اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك ان يستبدل التشغيل بالغرامه علي ان يصدر قرار ينظم به احوال هذا الاستبدال وشروطه واحكامه . الماده الثانيه يصدر قرار استبدال الغرامه بالحبس التعويض من وزير الداخليه اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك بشرط ان يثبت شرعا اعسار المحكوم عليه بالغرامه . ويكون استبدال الغرامه بالحبس بواقع عشره ريالات لليوم الواحد من ايام الحبس المحكوم به علي الا تزيد مده الحبس في مجموعها علي سنه واحده بالنسبه للغرامه الواحده يسقط بعدها التزام المحكوم عليه بدفع اي مبلغ متبقي من تلك الغرامه . واذا دفع المحكوم عليه - المحبوس حبسا تعويضيا - مبلغ الغرامه بعد حسم ما يعادل الايام التي قضاها في الحبس وجب اطلاق سراحه . الماده الثالثه اذا اصدر الحاكم الشرعي حكما بالغرامه والحبس بمقتضي سلطه التعزير فان حق اصدار قرار استبدال الغرامه بالحبس التعويضي يكون لرياسه مجلس الوزراء في حدود الاسس التي تبينها احكام هذا النظام . اما اذا صدر حكم الحاكم الشرعي بمقتضي سلطه التعزير بالغرامه فقط، فيكون استبدالها بالحبس بقرار من وزير الداخليه . الماده الرابعه اذا تعددت الغرامات المحكوم بها علي الشخص في مده سنه واحده فيمكن استبدال اكبرها مبلغا فقط طبقا لاحكام هذا النظام، ويلزم المحكوم عليه بدفع بقيه الغرامات، علي انه اذا كانت اكبرها تقل عن المبلغ الذي يوفيه الحبس التعويضي لمده سنه يجوز ان تجمع اليها غرامه او اكثر من تلك الغرامات حتي يبلغ الحبس التعويضي سنه واحده، وكل غرامه دخلت كلها او بعضها في مده الحبس التعويضي تسقط عن المحكوم عليه، اما باقي الغرامات فيلزم بدفعها .