moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 1726 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم ،في ان المدعي وكاله/ (...) هويه وطنيه رقم (...) تقدم الي المحكمه بصحيفه دعواه، وبعد قيدها واحالتها للدايره عقدت لنظرها جلسه في 03/04/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بنظام ابشر وبسؤاله عن دعواه احال علي لايحته المقدمه وحاصلها / ان موكله تعاقد مع المدعي عليهم وذلك انهما يملكان العين مشاركه ( المبني السكني الفندقي والتجاري ) (...) الواقع بجده حي (...) وحيث جري الاتفاق علي اتمام عمليه البناء والتشطيب والتاثيث حسب الشروط والمواصفات، وتم تسليم المشروع والتنفيذ بنسبه 25% ومن ثم تم ايقاف العمل في المشروع من قبل موكله بعد اكتشافه لاختلاسات ماليه، مما ادي الي فسخ العقد وذلك دون موافقه موكله، وطلب في ختام دعواه الزام المدعي عليهما بتكلفه ما قام به من الاعمال المنفذه والتعويض عن الاضرار والتعويض عن المنفعه الفايته وذلك فيما يخص عقد الاستثمار لمده (21) عاما، فقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم نطقت بحكمها هذا علنا مبينا علي الاتي من: (الاسباب) وبما ان مساله الاختصاص من المسايل التي يتعين علي القاضي بحثها والفصل فيها ابتداء قبل النظر في موضوع الدعوي ولو لم يثر ذلك احد من الاطراف، ولما كانت هذه الدعوي متعلقه بمقاوله لتنفيذ اعمال تشطيب وبناء وتاثيث لعين عقاريه عايده للمدعي عليهما ، والكاينه بحي السلامه بجده، وذلك وفقا لما ذكر صريحا بصحيفه الدعوي والعقد المبرم مع المدعي عليها نص في التمهيد صراحه علي تملك العين العقاريه، وبما ان المقاوله علي عقار مملوك للمدعي عليهما، فلا تعتبرها الدايره من قبيل الاعمال التجاريه، وحيث ان الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه قد نصت علي ان:( تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ان الدعوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من احد المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده او نحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، وبما ان دعاوي العقار وما ينشا عنها يكون من اختصاص المحاكم العامه، لذا فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي. الحكم في القضيه رقم 995 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي وكاله الزام المدعي عليهما بتكلفه ما قام به موكله من الاعمال المنفذه والتعويض عن الاضرار والتعويض عن المنفعه الفايته. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1726 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي . وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.