moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470652983 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم بلايحه دعوي اختصم فيها المدعي عليه وحددت لها جلسه تحضيريه عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله في حين تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وسالت الدايره وكيل المدعي هل حكم في هذه الدعوي من قبل اي محكمه اخري شكلا او موضوعا فاجاب قايلا انه لم يصدر اي حكم في هذه القضيه لا شكلا ولا موضوعا وان دعوي موكله تنحصر في طلب فسخ عقد الشراكه المبرم بين موكله وبين المدعي عليه لعدم التزامه بالعقد الذي نص علي ان يدفع المدعي عليه من لموكله مبلغا قدره (1.635.300) ريال يمثل حصته من الشراكه وان تكون حصه موكله معدات الشركه، وباطلاع الدايره علي عقد الشراكه المرفق بالدعوي وبتحقق الدايره من الاختصاص القضايي استنادا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تبين ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر هذه الدعوي؛ وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بما ان الاختصاص القضايي من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه بين الجهات القضاييه، استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره وليس منها هذه الدعوي؛ حيث ان العلاقه بين الطرفين من المدعي معدات وعمل ومن المدعي عليه مال وعمل كما هو مبين بالعقد المبرم بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تكييف العلاقه بين الطرفين بانها شركه عنان؛ وعليه فان النزاع يخرج عن اختصاص المحاكم التجاريه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (31) من نظام المرافعات الشرعيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بمكه المكرمه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (4470652983)، لما هو موضح بالاسباب.