tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 10602 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-08-18 document_type=ruling entity=document_number:0a51d038-8a31-41ff-a21b-21af8807d6fd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 10602 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه وكيل المدعيه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان موكلته شركه مقرها (...) تعمل في مجال تصنيع وبيع وتصدير قطع غيار المركبات، والمدعي عليها مؤسسه تجاريه تزاول نشاط الاستيراد والتصدير والتجاره، وقد باعت موكلته خلال عام 2016م علي المدعي عليها كميات بانواع متعدده من قطع غيار المركبات؛ بموجب 13 فاتوره باجمالي مبلغ وقدره (1,287,587) مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون دولار، وذكر بان موكلته سلمت البضاعه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالسداد، ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور وقدره (1,287,587) دولار، بالاضافه الي اتعاب المحاماه (167,386,31) مايه وسبعه وستون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون دولار وواحد وثلاثون سنت. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط. وحددت جلسه بتاريخ 18/8/1440ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي صحيفه الدعوي، وجري تسليم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 9/9/1440ه حضر طرفا الدعوي، وطلب وكيل المدعي عليها مهله لتقديم اجابته لتعلقها باذونات الجمارك. وفي جلسه 20/11/1440ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الجواب قدم مذكره مكونه من صفحتين وباطلاع الدايره عليها وجدت ان الجواب غير ملاقي للدعوي حيث تضمنت المذكره طلب اثبات طبيعه العلاقه بين الطرفين, وبسؤال وكيل المدعي عليها مشافهه قال انه توجد تعاملات بين المدعيه والمدعي عليها وهناك تعاملات سابقه بالطلبات المذكوره في الدعوي ولكن نطلب بيان طبيعه العلاقه هل هي توريد ام وكاله تجاريه او غيرها، وبسؤاله هل استلمت موكلته البضاعه المذكوره في الدعوي، فقال لا اعلم فجري افهامه بانه سبق امهاله باحضار الجواب سابقا وان طلب المهله مره اخري يعد مماطله، وافهمته الدايره باحضار الجواب عن استلام البضاعه من عدمها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 19/12/1440ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل استلمت موكلته البضاعه محل الدعوي؟ فاجاب بانه بحسب الفواتير المقدمه من المدعيه فان موكلته لم تستلم البضاعه محل الدعوي فاكدت عليه الدايره ثلاثا تقديم اجابه ملاقيه فاكد علي انه بحسب الفواتير فان موكلته لم تستلم البضاعه وان كان هناك استلام بخلاف الفواتير فلا علم له به، ثم عقب وكيل المدعيه بان المدعي عليها استمهلت اربع جلسات للجواب ولم تقدم اجابه ملاقيه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تقر موكلته للمدعيه باي مبلغ من مبلغ المطالبه؟ فاجاب بان موكلته لا تقر للمدعيه باي مبلغ من مبلغ المطالبه. وفي جلسه 9/2/1441ه حضر طرفا الدعوي، وبينت الدايره بان البينات المقدمه ليست كافيه، فقرر وكيل المدعيه قايلا لدي زياده بينه وهي اتفاقيه سداد سابقه موقعه من المدعيه ولم تلتزم بها المدعي عليها كما اطلب مخاطبه اداره الجمارك للاستفسار عن استلام البضايع حسب الكشف المرفق، وعليه قررت الدايره مخاطبه الجمارك للاستفسار عمن استلم البضايع. وفي جلسه 25/5/1441ه حضر الطرفان، وقد ورد الي الدايره جواب الجمارك السعوديه برقم (...) وتاريخ 07/04/1441ه المتضمن بانه من واقع المستندات وجد عدد ثمان بوالص شحن تخص المستورد مؤسسه (...) للتجاره وجري ارفاق ارقام البوالص والبيان والمخلص الجمركي، وبعرض ذلك علي الطرفين قرر المدعي وكاله بانه قد راجع اداره الجمارك السعوديه وتقدم علي (...) بطلب ضم مستندات البوالص الباقيه وعددها (5) الا انه تم ارسال الرد قبل ضم المستندات، وعليه قررت الدايره اعاده مخاطبه الجمارك السعوديه لبيان واردات مؤسسه (...) عن طريق (...) و ميناء (...) برقم السجل التجاري رقم (...) المصدره من قبل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وتمكين الاطراف من الاطلاع علي واردات الطرفين والافاده مفصلا. وفي جلسه 15/7/1441ه حضر الطرفان، وقد ورد الجواب من الجمارك السعوديه بتاريخ 29/06/1441ه والمرفق به سي دي بجميع واردات المدعي عليها وبالاطلاع عليه لم يتبين الواردات الصادره من المدعيه، وعليه قررت الدايره اعاده مخاطبه اداره الجمارك للافاده حسب الطلب السابق. وفي جلسه 18/2/1442ه والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر طرفا الدعوي وكاله، وافهمتهم الدايره ورود خطاب الجمارك والذي جاء فيه (انه جري البحث والتنسيق مع الجهات المعنيه في المنافذ الجمركيه، وانتهي الموضوع بالعثور علي عدد (3) بضايع من اصل (5) شحنات المتبقيه والتي قامت بتصديرها شركه (...) واستيرادها مؤسسه (...)، وتعذر ربط الشحنات لعدم توفر رقم البيان الجمركي، وهذا لا يعني بالضروره عدم صحتها فقد يكون المخلص الجمركي لم يقم بادخال معلومات المصدر اثناء انهاء اجراءات البيانات الجمركيه، واما ما يتعلق باستلام البضايع وعددها (11) من اصل (13) فهي بضايع مفسوحه ومنتهيه، علما ان المخلص الجمركي لا يستطيع انهاء اجراءات البضايع الجمركيه الا بموجب تفويض صادر من المستورد), وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه/ (...) بموجب الوكاله الخارجيه بتاريخ 7 فبراير لعام 2019م، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 18/11/1440ه، وذكر وكيل المدعيه بانه يحصر المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1,287,587) مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون دولار نظير توريد موكلته للمدعي عليها بضاعه – قطع غيار- لم يتم سداد قيمتها الي حينه وذكر بانه يحتفظ بالمطالبه في دعوي مستقله, ولصلاحيه الدعوي للفصل قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وكان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1,287,587) مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون دولار نظير توريد موكلته للمدعي عليها بضاعه – قطع غيار- لم يتم سداد قيمتها الي حينه، وحيث اقر وكيل المدعي عليها بوجود تعاملات بين المدعيه وموكلته بالطلبات المذكوره في الدعوي، الا انه انكر استلام موكلته للبضاعه محل الدعوي وان موكلته لا تقر للمدعيه باي مبلغ من مبلغ المطالبه ويطعن بصحه الفواتير واتفاقيه سداد المديوينه، ولما رات الدايره مخاطبه الجمارك للاستفسار عمن استلم البضايع، وحيث ورد في خطاب الجمارك المشار اليه في وقايع هذه الدعوي ما يتضمن استلام المدعي عليها ما عدده 11 من اصل 13 من البضايع محل الدعوي، الامر الذي ظهر به عدم صحه دفع المدعي عليها بانكار الاستلام بالكليه، وبالنظر الي انكار المدعي عليها الاستلام بالكليه مع افاده الجمارك انفه الذكر واقرار وكيل المدعي عليها بوجود تعاملات بين المدعيه وموكلته بالطلبات المذكوره في الدعوي , فضلا علي الفواتير المقدمه للمطالبه محل الدعوي , واتفاقيه سداد المديونيه , يعضد ذلك كله صحه دعوي المدعيه علي استلام المدعي عليها كامل البضاعه محل الدعوي، ولما كان للدايره استنباط الوقايع المجهوله من الوقايع التي ظهر ثبوتها ومعرفتها وذلك عن طريق اعمال القراين المعتبره شرعا، قال ابن القيم رحمه ﷲ في الطرق الحكميه: (ومن اهدر الامارات والعلامات في الشرع بالكليه فقد عطل كثيرا من الاحكام ووضع كثيرا من الحقوق) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره/ الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,287,587) مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون دولار.|

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 1474 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) غير ذلك (...)
ضد/ مؤسسه (...) للتجاره غير ذلك (...) 
(الوقايع)
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (1,287,587) دولار نظير توريد موكلته للمدعي عليها بضاعه – قطع غيار- لم يتم سداد قيمتها، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المدعي به، فقدم وكيل المدعي عليه لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم صدر علي غير صفه واخطرنا في ردنا الاول علي الدعوي ان المؤسسه المدعي عليها وهي مؤسسه (...) للتجاره قد تحولت الي شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب عقد التاسيس المسجل لدي كاتب العدل في الصك رقم (...) وتاريخ 25/ 8/ 1440ه مع تغير الاسم وبقاء نفس السجل التجاري، وذكر/ ان الحكم مشوب بفساد في الاستدلال حيث انه استند علي واقعه مجهوله وبني عليها الحكم وهي خطاب الجمارك حيث لم يمكن المستانف من الاطلاع عليه، و يطلب نقض الحكم. وبعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
(الاسباب)
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه اما فيما يتعلق فيما ابداه المستانف بكون المؤسسه قد تحولت الي شركه فان التعامل محل الدعوي كان في عام 2016م والتحول الي شركه ذات مسؤوليه محدوده حصل في عام 1440ه ولما كانت الدعوي تبني علي المستندات والمستندات قبل تحول المؤسسه الي شركه فان الحكم يكون مرتبطا بالدعوي ومستنداتها مما تنتهي معه الدايره الي ما جاء في منطوق الحكم.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 03/03/1442ه في القضيه رقم 10602 لعام 1440ه والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) لصاحبها (...) سجل مدني (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1,287,587) مليون ومايتان وسبعه وثمانون الفا وخمسمايه وسبعه وثمانون دولار وبالله التوفيق.