tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 283

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

date_gregorian=2019-10-22 date_hijri=1441-02-23 document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=legal_basis:royal_decree:131/11 entity=legal_basis:royal_decree:2401/04 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ضربيه القيمه المضافه
| (VR-2020-283) القرار رقم:
(10227-2019-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الازامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخير
في التسجيل.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخير في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه - علي كونه فردا وليس منشه تجاريه، وانه لا يعلم بضروره التسجيل لدي الافراد - اجابت الهييه بتاخر المدعي في التسجيل علي الرغم من انه من الاشخاص الملزمين بالتسجيل لتجاو ايراداته لحد التسجيل الالوزامي - دلت النصوص نظاميه ولايجتها التنفيذيه علي ان عدم التزام المدعي بالتسجيل في الفتره المحدده نظاما يبقاع غرامه عدم التسجيل - تبت للدايره ان المدعي لم يلزم بالمده النظاميه للتسجيل، وان دفعه بكونه فردا يجهل ضروره تسجيله لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: رفض الاعتبار - اعتبار القرار نهاييا بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١٣١/١١/٠٢) بتاريخ (٢٤١/١٣/١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الطادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤٠١/٠٤/٢١) بتاريخ (٢٤١/٠٤/٢١) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (…) هويه وطنيه رقم (…) تقدم بالangkه
دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضربه القيمه المضافه
«ولك لاني فرد ولست منشه تحمل سجل تجاريا».
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجبت بمذكره رد جاء فيها:
1- «الضل في القرار الححه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.
٢- نعت الفقره (٢) من الماده (٥٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه
لدول مجلس التعاون علي ان: «يكون حد التسجيل الالزامي ٢٧٥،٠٠٠
سعودي». كما نعت الفقره (٩) من الماده (٧٩) من اللايحه التفيفيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه علي انه: يعفي من التسجيل الالزامي اي شخص تزيد
قيمه تূরيداته السنويه عن حد التسجيل الالزامي دون ان تزيد عن مبلغ مليون
اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه منحت الهييه حق الحصول علي
اي معلومات - بشكل مباشر ومستمر- لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ
بها لدي طرف ثالث. وبالاستعلام عن التوريدات العقاريه التي قام بها المدعي
لدي وزاره العدل، تبين تجاوز ايراداته لدي التسجيل الارزامي خلال عام ١٨١٠ م.
والمدعي لم يتقدم بطلب التسجيل الا بتاريخ ١٠١٠ م.
- وبناء علي ما تقدم تم فرض غرامه التاخير في التسجيل: وذلك استنادا للماده
(١١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نعت علي انه: «يعاقب كل من لم
يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في الالangkه بغرامه مقدارها
ال حكم برفض الدعوي.
المري عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (....) هويه وطبيه رقم (....) ضد
الهييه العامه للزکاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي، لم يضر المدعي ولا من

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
يمثله مع ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، عبر البريد الالكتروني المقد في ملف
العدوي، وحضرت (...) هويه وطنيه رقم (...) ممثله للهييه العامه للزکاه والدخل
بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزکاه والدخل برقم (...)، وحيث ان الداتره
عقدت جستها عبر الاتصال المريي عن بعد، قررت الداتره تاجيل نظر هذه الدعوي الي
عن بعد: للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) هويه وطنيه رقم (...) وبالمناداه علي
اطراف الدعوي حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدي بموجب
وقاله شرعيه رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٣ ه (مرفقه في ملف الدعوي، وحضر (...)
هويه وطنيه رقم (...) بصفته متملا للهيه العامه للزكه والدخل بموجب التفويش
الصادر عن الهبه العامه للزكه والدخل برقم (...) وبعد التثبت من حده حضور اطراف
الدعوي بعرض بطاقه الهويه الوطنيه لكل منهما عبر نافده مكربه، والTQق من صفه
كل منهما: قرت الدايره السير في نظر الدعوي. ويسؤال المدعي عن دعوي موكله،
اجب بان موكله كان يمتلك اصل عقاريا قديما عباره عن (استراحه للاستعمال الشخبي)
مرات وللتاجير في مرات اخري (لاكثر من ٢٠) سنه، وتم بيهه دون التسجيل في نظام
ضريبه القيمه المضافه، استنادا الي عدم معرفته بمستوجبات التسجيل وفق نظام
ضريبه القيمه المضافه، وفقا للقصيل الوارد في لايحه دعوي المدعي. ويسؤال متمل
الهييه عن جوابه علي دعوي المدعي، تمسك بضحه قرار الهييه وفقا للقصيل الوارد
في المذكره الجوابيه المقدمه من الهييه العامه للزكاه والدخل. ويسؤال طرفي
الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته، اكتفي كل طرف بما سبق ان تقدم.
وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) بتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/١١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن
الخصص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي
بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثانيات من مستندات

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020
الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠١، وقدم اعتراضه بتاريخ
٢٠١٩/١٠/٠١، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه
قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع; فانه بنامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقدميم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بسبغ وقدره (١٠٠٠) استنادا الي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المد المدده في اللايحه بغرامه مقدارها (١٠٠٠) عشره الف ريال»; وذلك تاخير المدعي في التسجيل عن الموعد النظام المحدد، وحيث يدفع المدعي بانه فرد وليس منشاه تجاريه ولم يعلم بضروره التسجيل للافراد، وحيث ان هذا الدفع لا يلقي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكافه طرق الابثات. وعليه: فان ما ذكره المدعي لا يعد مبرزا نظاميا يقطي بعدم مشروعيه قرار الغرامه; وذلك لان فرض الغرامه جاء متفق ما مع النصوص نظاميه.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما: قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: من الناحيه الشكليه:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه:
- رفض دعوي المدعي (....) هويه وطنيه رقم (....)، بالغاء قرار الهييه بفرض غرامه
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم السبت الموافق
لما نعت عليه الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبه.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.