tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 4630234166 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks

date_gregorian=2024-09-20 date_hijri=1445-08-24 document_type=ruling entity=document_number:84505121 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٦٦٦٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: انه بموجب امر الشراء قامت المدعيه بتاجير معدات من نوع قريدار مع مشغل بالاضافه لتاجير معده من نوع وايت مياه مع مشغل للمدعي عليها، وترتب علي ذلك بذمه المدعي عليها مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مايتان وسته وستون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، لم تقم المدعي عليها بسداد اي مبالغ منها. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) مايتان وسته وستون الفا ومايتان وثمانيه وثمانون ريالا واثنا عشر هلله، ودفع مصاريف واتعاب التقاضي مبلغ قدره (٢٦,٦٢٨.٨١) ست وعشرون الف وستميه وثماني وعشرون ريال وواحد و ثمانون هلله. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في عقد تقديم خدمات قانونيه بتاريخ ١٤\١٢\٢٠٢٣م علي مطبوعات شركه (...) القانونيه والمبرم بينها وبين مؤسسه المدعي وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٠٠١٦٢) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال ممهوره بختم اطراف الدعوي. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٠٠١٧٦) وتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (٩٣,٣٤٤.٦٢) ثلاث وتسعون الف وثلاثميه واربع واربعون ريال واثنان وستون هلله ممهوره بختم اطراف الدعوي. ٤- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٠٠١٦٠) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٧٩٠.٩٧) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله ممهوره بختم اطراف الدعوي. ٥- محرر عادي متمثل في امر الشراء برقم (٨٤٥٠٥١٢١) وتاريخ ٠٤/٠٦/٢٠٢٣م، علي مطبوعات المدعي عليها بمبلغ قدره (٦٩,٠٠٠) تسعه وستون الف ريال والممهور بختمها. ٦- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من مؤسسه المدعي بتاريخ ١٤\٠٩\٢٠٢٣م المتضمن مبلغ قدره (٢٦٦,٢٨٨.١٢) ميتان وست وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال واثنا عشر هلله وممهور بختم وتوقيع منسوب لكلا الطرفين. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها وكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي والمستندات المرفقه بالطلبات وحصر طلبه فيما جاء فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاطلاع علي مرفقات الدعوي والاجابه عليها، وافاد بان لديه جواب مبديي ونصه كالتالي (ننوه لفضيلتكم بانه يوجد نزاع قايم بين طرفي الدعوي علي ذات الموضوع المطروح امام فضيلتكم وعن اجبار المدعيه لتوقيع احد موظفين موكلتي علي فواتير خاصه بهم وذلك مثبت بتصوير كاميرات المراقبه ولا مانع لدينا من ارفاقه اذا رات المحكمه ذلك، علما بان القضيه الان محاله تلقاييا من المحكمه العامه بالدمام الي المحكمه التجاريه واستنادا علي الماده (٤٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي (١- لاي من الاطراف حق طلب ما لدي الطرف الاخر من مستندات ذات صله بالدعوي او الاطلاع عليها، وفق الضوابط الاتيه: ا- ان تكون المستندات محدده بذاتها او انواعها. ب- ان تكون للمستندات علاقه بالتعامل التجاري، او تؤدي الي اظهار الحقيقه فيه. ج- الا يكون لها طابع السريه. ٢ -اذا امتنع اي من اطراف الدعوي عن تقديم ما امرت المحكمه بتقديمه الي الطرف الاخر وفق احكام الفقره (١) من هذه الماده؛ فللمحكمه ان تعد امتناعه قرينه) وعليه نطلب من المدعي ارفاق اصول الفواتير والاوراق التي يدعي بها). وعليها فقد قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليها لتقديم جوابه الموضوعي علي الدعوي، وامهلته لذلك ١٠ ايام، ثم لوكيل المدعي تقديم رده بذات المده مع تقديم ما لديه من مستندات ذات علاقه بالدعوي. ثم وردت مذكره جوابيه من وكيل المدعي عليها بتاريخ ٠٧\٠٩\١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا/ تزوير المدعي للفواتير المصدره من قبله والتعديل عليها، حيث يزعم بانها مختومه من قبل المدعي عليها وهذا الادعاء باطل وغير صحيح وطعن بالختم المذيل بها، وتفصيلا لذلك وضح ان منسوبي المدعي قاموا بزياره مقر المدعي عليها بتاريخ ٢٢/ ١١ /٢٠٢٣م وذلك محاوله لاجبار موظفه غير مسؤوله وغير مخوله بالتوقيع علي الفواتير، وخوفا منهم قامت بتوقيع الفواتير كمراجعه وليس توقيع اعتماد، وفي هذه الدعوي ارفق المدعي وكاله نفس الفواتير المذكوره بارقام فواتير مختلفه، اي انه قام باصدار فاتورتين ومن ثم قام باصدار فاتورتين اخري وقام بتغيير ارقام الفواتير فقط، وذلك لايهام المحكمه بانها مختومه من قبل المدعي عليها، كما ان توقيع الاستلام والختم علي الفاتورتين المرفقه كان بتاريخ يسبق تاريخ زيارتهم، فهذا يدل علي بطلان ما يدعيه وعلي احتياله، فان كان ادعاء المدعي وكاله بان الفواتير المذكوره اعلاه مختومه، فلماذا قام بزياره مقر عمل المدعي عليها لمحاوله ختم الفواتير بعد ذلك؟ واستنادا للقاعده: (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه)، واستنادا للفقره (٢) من الماده (٣٩) من نظام الاثبات والتي تنص علي: ٢ -علي الخصم الذي يدعي التزوير عبء اثبات ادعايه، اما من ينكر صدور المحرر العادي منه او ينكر ذلك خلفه او نايبه او ينفي علمه به، فيقع علي خصمه عبء اثبات صدوره منه او من سلفه . ثانيا/ المدعي وكاله ارفق العديد من الاوراق التي تتضمن ختم ولكن المدعي عليها لم تقم بختمها، وفصل الاوراق المختومه بختم مراجعه من قبل المدعي عليها وهي كالاتي: امر الشراء، والفاتوره رقم (٠٠١٧٧)، وكشف الحساب، وجميع ما ذكر يطرح العديد من التساؤلات علي كيفيه ختم الفواتير المتبقيه، وزياره المدعي لمقر المدعي عليها بتاريخ ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣م طالبا ختم الفواتير الاخري، وسجلات الكاميرات توضح صراحه بان المدعي عليها لم تختم علي اي منها، سوي ما ذكر اعلاه. ثالثا/ ان من العرف التجاري حين تسليم الفواتير بان ياخذ المدعي نسخه من اصول استلامات الفواتير وتبقي لديه ليثبت حقه، وفي هذه القضيه المدعي يدعي بان جميع الاصول والفواتير لدي المدعي عليها وهذا غير صحيح ومخالف للعرف التجاري وللمنطق، والا فكيف ارفق المدعي وكاله صور للفواتير ويدعي بانها مختومه وموقعه وفي الواقع الفواتير التي لدي المدعي عليها غير مختومه. وطالب في مذكرته هذه باحاله القضيه الي الجهات المختصه للتاكد من صحه الاختام المذيله علي اوراق المدعي. وقدم المستندات التاليه: ١- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٠٠٢١٥) وتاريخ ٣١\٠٥\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (١١٥,٧٩٠.٩٧) مايه وخمسه عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا وسبعه وتسعون هلله ممهوره بتواقيع لموظفي مؤسسه المدعي. ٢- محرر عادي متمثل في فاتوره برقم (٠٠٢١٤) وتاريخ ٣٠\٠٦\٢٠٢٣م علي مطبوعات مؤسسه المدعي بمبلغ قدره (٩٣,٣٤٤.٦٢) ثلاث وتسعون الف وثلاثميه واربع واربعون ريال واثنان وستون هلله ممهوره بتواقيع لموظفي مؤسسه المدعي. ٣- محررات عاديه متمثله في اربع افادات لاربع موظفين لدي المدعي عليها وهم: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، المتضمنه لتفاصيل الفواتير الموقعه والمختومه من قبل المدعي عليها فقط، والموظفين مستعدين لاداء اليمين والاستجواب وممهوره بتوقيع كل واحد منهم. ثم وردت مذكره اخيره من وكيل المدعي بتاريخ ١٢\١٠\١٤٤٥ه ذكر فيها: اولا/ تمسك بصحه جميع المستندات وصحه دعواه، حيث ان ما زعم به المدعي عليها وكاله من عدم صحه الفاتورتين رقم (١٦٠) ورقم (١٧٦) لا يعدو عن كونه كلام مرسل ولا اساس له من الصحه، ولا تريد المدعي عليها من ذلك سوي المماطله في دفع المبالغ المتعلقه في ذمتها، نظرا لكونها لم ترد برد ملاق لموضوع الدعوي، واكد بان جميع المستندات صادره من المدعي عليها وممهوره بختمها وتوقيعها، حيث انه بالرجوع للتوقيع المذيل بامر الشراء الذي اقرت بصحته المدعي عليها يظهر انه هو ذات الشخص الذي قام بالتوقيع علي الفاتوره رقم (٠٠١٦٢) والفاتوره رقم (٠٠١٧٦) التي تنازع فيها المدعي عليها وتزعم بعدم صحتها، مما يؤكد عدم صحه ما زعمت به. ثانيا/ استنادا للفقره (١) من الماده (١٤) والماده (١٧) من نظام الاثبات، فقد تمسك بان المدعي عليه وكاله قد اقر اقرارا قضاييا بصحه المعامله وبصحه كافه المستندات المقدمه من قبل المدعيه وكذلك اقر بقيمه مبلغ المطالبه. ثم عقدت الدايره جلسه في ٢٦\١١\١٤٤٥ه وفيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وبعد دراسه المحكمه لاوراق القضيه ومرفقاتها، سالت وكيل المدعي عن حصر مبلغ المطالبه، فاجاب بان مبلغ مطالبه هو (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات، اضافه الي اتعاب التقاضي، ونظرا لاكتفاء الاطراف، فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعي حصر طلب موكله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات، ودفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٦٢٨.٨١) سته وعشرون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال وواحد و ثمانون هلله. وبما ان اجابه وكيل المدعي عليها تلخصت في دفعه بتزوير المدعي للفواتير والتعديل عليها ومن ذلك ان منسوبي المدعي قاموا بزياره مقر موكلته واجبار موظفه بالتوقيع علي الفواتير وهي غير مخوله بذلك، وان المدعي قد اصدر نفس الفواتير بارقام مختلفه، وذلك لايهام المحكمه بانها مختومه من قبل موكلته، وان الاوراق الصحيحه والمختومه من موكلته هي: امر الشراء، والفاتوره رقم (٠٠١٧٧)، وكشف الحساب، وان موكلته لم تختم اي اوراق سواها، وختم مذكرته بطلب احاله القضيه للجهات المختصه للتاكد من صحه الاختام المذيله علي اوراق المدعي. وبما ان الدايره بعد دراستها لاوراق القضيه ومرفقاتها، تجد ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من المستندات، ومنها كشف الحساب المتضمن لمبلغ اعلي من المبلغ الذي حصرت به المطالبه، وممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وان وكيل المدعي عليها اقر بصحه ختم موكلته علي تلك الفاتوره، ولم ينازع فيه، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وبما ان المدعي عليها لم تدفع بالسداد، وحيث ان الاصل عدمه، ولان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه ؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات، ولا ينال من ذلك دفع وكيل المدعي عليها بتزوير المدعي للفواتير، وتغير ارقامها، واجبار موظفه المدعي عليه بالتوقيع وهي غير مخوله بالتوقيع، وطلبه احاله تلك الفواتير الي الجهه المختصه ؛ فان ذلك الدفع غير منتج في الدعوي، وذلك لان وقايع الدعوي ومستنداتها الاخري ومنها كشف الحساب كافيه لاقناع الدايره بالحكم الذي توصلت اليه. واما فيما يتعلق بالمطالبه بالتعويض عن اتعاب التقاضي، فان فان تعويض المدعي عن ذلك يستلزم منه توافر اركان التعويض الثلاثه وهي (١- الخطا، ٢- والضرر، ٣- والعلاقه السببيه.) وحيث انه لم تثبت للدايره تلك الاركان مجتمعه لكي تجيب وكيل المدعي لما طلبه من التعويض عن اضرار التقاضي، وحيث ان المدعي لم يقدم البينه التي تثبت تحمله لغرم الشكايه الناشيه عن هذه المطالبه، وعليه فان حصول الغرم وثوبته شرط، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب، وتصدر حكمها الوارد في المنطوق، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات. ثانيا/ رفض المطالبه باتعاب التقاضي، وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٩٩٦٦٦٠ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعي بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات، ودفع اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٦,٦٢٨.٨١) سته وعشرون الف وستمايه وثمانيه وعشرون ريال وواحد و ثمانون هلله. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه العاشره اصدرت حكمها بتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه والقاضي بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الف وميتان وثماني وثمانون ريال وتسع هللات. ثانيا/ رفض المطالبه باتعاب التقاضي.ثم تقدم كلا المدعيين بالاعتراض علي الحكم، و قد سبب وكيل المدعي اعتراضه بما يلي: اولا/ مخالفه الحكم الصادر لما نصت عليه الماده رقم: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه، ومخالفه الحكم لما هو ثابت بالاوراق، وكذلك القصور الشديد في التسبيب ثانيا / مخالفه الحكم الصادر لما نصت عليه الماده رقم: (١٧١) من نظام المعاملات المدنيه ثالثا / مخالفه الحكم الصادر للاحكام والقواعد الشرعيه ثم ختم اللايحه بطلب نقض الحكم محل الاستيناف رقم: ٤٥٣١٣٢٩٨١٤ وتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٥ه، والحكم بطلبات موكله باتعاب المحاماه.و جاء تسبيب وكيل المدعي عليها كالتالي: دفعت موكلتي منذ بدايه الدعوي بان المدعي قد قام بالتلاعب بالفواتير وكشوف الحسابات، علاوه علي دفعها بالاكراه المادي والمعنوي الذي قام به المدعي في اجبار احد الموظفات العاملين لدي موكلتي بالتوقيع علي الفواتير، وكما دفعت بتزوير الفواتير واختتمت طلباتها في الدعوي بطلب احاله الدعوي للجهات المختصه للبت في ذلك الدفع، الا وان فضيله الدايره ناظره القضيه قد التفتت عن تلك الدفوع ولم تبدي لها اي اعتبار، بالرغم من اهميتها في الدعوي واعتبارها دفوعا مفصليه وجوهريه، فعليه نسرد لفضيلتكم اسباب واسانيد الاعتراض علي الحكم الصادر في حق موكلتي، وبذلك قد خالفت الدايره مصدره الحكم قرار المحكمه العليا رقم (٤٣١٤١٤) وتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٣ه وذلك بعدم مناقشتها للدفوع المؤثره المقدمه من قبل موكلتي.اغفال الحكم للدفوع الجوهريه:وفي هذا الصدد نبين لفضيلتكم بان موكلتي قد ابدت دفوعها ومنذ قبل بدء الدعوي بان تلك الفواتير مرفوضه من جانب موكلتي كونها غير مستحقه، وانما جاء الختم والتوقيع عليها هو علي سبيل المراجعه فقط دون اعتمادها او الموافقه علي صحتها، وفي سبيل اثبات ذلك الامر قد طلبت بان يقوم المدعي بتسليم ما تحت يده من اصول فواتير للاطلاع عليها من قبل المحكمه، مما سبب بطبيعه الحال عيب الحكم واستيجاب نقضه وذلك مما حدي بموكلتي لرفع الاستيناف، فضلا عن ارفاق موكلتي لمقطع مصور من كاميرات المراقبه بمقر موكلتي والتي يثبت عوده منسوبي المستانف ضها لمحوله توقيع وختم فواتير قد جري الاطلاع عليها سابقا، وهذا ان دل فانما يدل عن بطلان ما جاء بها.كونه كما هو جلي وواضح بانه بموجب ما تم عرضه من فواتير فان الختم والتوقيع الممهور عليها قد رصد بجانبه مصطلح Received والذي يعني تم الاستلام، ولم يكن باي صيغه او معني صريح او ضمني يفيد بقبول تلك الفواتير.القصور في التسبيب:اقتنعت الدايره مصدره الحكم بما ابداه المدعي من دفوع، وانما تسبيب ما انتهت اليه الدايره من حكم لا يوصل الي قناعه منطقيه بالحكم الصادر منها، كونها استسقت ختم موكلتي علي كشف الحساب وكانه قبول وتصديق لما ورد فيه وتجاهلت دفوع موكلتي بعدم صحه ما ورد فيه، سيما وان موكلتي قد قيدت دعوي امام المحكمه العامه لاسقاط تلك الفواتير، مما يستدعي النظر فيها بتمعن وتمحيص لا تصديق ما ورد فيها لمجرد استلامها من موظف ليس مخولا بالتوقيع نيابه عن الشركه ككل.ثم ختم اللايحه رد الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٦ه، حضر الطرفان، ولصلاحيه الفصل فيها، تم رفع القضيه للمداوله.
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من الطرفين وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها في الفقره اولا، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. واما الفقره ثانيا من الحكم برفض اتعاب المحاماه فمحل نظر اذ ثبت الالجاء وقدمت المدعيه ما يثبت الضرر، ومن ثم توافرت اركان التعويض وهو ما يمثل ١٠% من المحكوم به (٢٦.٦٢٨.٨١) سته وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله بخلاف ما تطالب به المدعيه، وحيث خلا اعتراض المدعي عليها من الاسباب الجوهريه المناهضه لاسباب الدايره،اذ لم تنكر المدعي عليها استحقاق المدعيه للمبلغ وانما ناقشت مصادقه موظفتها علي الفواتير ولم تقدم ما يثبت اعتراضها علي الفواتير كما انها لم تقدم ما يثبت الاكراه، وبالتالي تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم في فقرته اولا والحكم بالغاء الفقره ثانيا وفق منطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
• حكمت الدايره اولا: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه العاشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ٢٣/١٢/١٤٤٥ه في فقرته اولا القاضي/ بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٢٦١,٢٨٨.٠٩) ميتان وواحد وستون الفا وميتان وثمانيه وثمانون ريال وتسع هللات.، ثانيا الغاء الحكم المشار اليه في فقرته ثانيا / و الحكم مجددا بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (٢٦.٦٢٨.٨١) سته وعشرون الفا وستمايه وثمانيه وعشرون ريالا وواحد وثمانون هلله لما هو موضح في الاسباب. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.