moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٧١٨٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تقدم وكيل المدعي بتاريخ (١٧/٨/١٤٤٤ه) بصحيفه دعوي نصها: " موضوع الدعوي انني املك مصنف (فني) بملكيه اصليه، وهو عباره عن (اعمال تصوير فوتوغرافي)، وقد نشر المصنف لاول مره بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٧م، في المملكه العربيه السعوديه، وقد قام المدعي عليه بنشر المصنف بتاريخ الموافق م في المملكه العربيه السعوديه، ونشا بسبب هذه الواقعه التالي: ١- خطا المدعي عليه، المتمثل في (تعويض عن الضرر بين التجار بسبب المسؤوليه التقصيريه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٤ه، مما تسبب ب(مخالفه نظام حمايه المؤلف)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (حكم بالادانه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتعويض عن مصاريف التقاضي مما ادي الي (توكيل محامي للشكوي في هييه الملكيه الفكريه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي لذا اطلب الاتي: ١. الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٠٠,٠٠٠.٠٠) مايتا الف ريال سعودي ٢. الزام المدعي عليه بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. الاسانيد سبق ادانه المدعي عليه بقرار نهايي صادر من هييه الملكيه الفكريه والجاري منطوقه اولا: ادانه / شركه (.....) فرع شركه (.....) ، ذات السجل التجاري رقم (...) لمخالفتها نظام حمايه حقوق المؤلف - ثانيا / الزام شركه (.....) بدفع غرامه ماليه قدرها ١٦٠٠٠ ريال - ثالثا: الزام شركه (.....) بحذف الصور محل المخالفه - ولما كان ذلك كذلك وكان ما اقترفته المدعي عليها خطا جسيما يستوجب المسيوليه التقصيريه فالتعويض ونظرا لعلاقه السببيه بصدور قرار نهايي من هييه الملكيه بادانه المدعي عليها فكانت دعوانا" فاطلعت الدايره علي ملف الدعوي فتبين لها ان المصالحه كانت بتاريخ (٤/٩/١٤٤٤ه) فعقدت الدايره جلسه اليوم حيث حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في صحيفه الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه هل اخطرت موكلته المدعي عليها بالحق المدعي به؟ فذكر بانه تم اخطارها، وبسؤاله عن تاريخ الاخطار؟ فذكر بانه في تاريخ (١٥/٠٨/١٤٤٤) وبسؤاله عن وسيله الاخطار فذكر ان الاخطار عن طريق منصه تراضي، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي بحالتها الراهنه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "١- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (العشرين) من النظام."، وقد نصت الماده (٢٠) علي ما يلي: " ... ٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ا- بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم، والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه..."، وقد نصت الماده (١٩/١) من نظام المحاكم التجاريه علي انه "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، وقد تضمنت الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ما يلي: "يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: ١- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. ٢- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. ٣- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. ٤- الدعاوي اليسيره. ٥- الطلبات المستعجله. وبما ان دعوي المدعيه ليست من الدعاوي المستثناه من الاخطار، وبما ان الاخطار يتحقق بقيام المدعي بارسال بيانات الاطراف، وموضوع النزاع، والطلبات، ومستند المطالبه الي اي من عناوين المدعي عليها باي وسيله، كما يعد في حكم الاخطار ما يثبت اللجوء الي التسويه الوديه او المصالحه او الوساطه قبل قيد الدعوي ومضي (١٥) يوما كما اشارت لذلك الماده (٧٠،٧١/١-٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان وكيله المدعيه قررت عدم اخطار المدعي عليها وانما لجات للمصالحه بتاريخ (٤/٩/١٤٤٤ه)، وبما ان الثابت للدايره مخالفه المدعيه لما نص عليه النظام من مضي (١٥) يوما قبل قيد الدعوي، حيث قيدت الدعوي بتاريخ (١٧/٨/١٤٤٤ه)، اي ان الاخطار كان بعد قيد الدعوي وليس قبلها، وعلي فرض صحه ما قرره وكيل المدعيه من ان الاخطار بتاريخ (١٥/٨/١٤٤٤ه) فانه لم يمض علي الاخطار المده النظاميه، وبما ان المواد المشار اليها تضمنت "يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي."، و"يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه... في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي:.." وبما ان لفظ (يجب) من الالفاظ التي تدل علي كون القاعده امره ولم يرد لفظ ينقل هذا المعني الي ان القاعده مكمله، وبما ان الاثر المترتب علي مخالفه المواد المشار اليها عدم قيد الدعوي، حيث ان الماده (٢١) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ما يلي: "١- تقيد الاداره المختصه في المحكمه صحيفه الدعوي اذا كانت مستوفيه المطلوب وفقا للماده (العشرين) من النظام.." ومفهوم المخالفه عدم تقييد صحيفه الدعوي في حال عدم استيفاء ما اوجبه المنظم" وبما ان الاداره المختصه لم تلتزم بما اوجبه المنظم عليها من عدم قيد دعوي في حال عدم استيفاء المتطلبات النظاميه، وقيدت الدعوي بالمخالفه للنظام مما فيه حرمان للمدعي عليها من الحق الذي كفله لها المنظم، ولما نصت عليه الماده (٥) من نظام المرافعات الشرعيه: " يكون الاجراء باطلا اذا نص النظام علي بطلانه، او شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولا يحكم بالبطلان - برغم النص عليه - اذا ثبت تحقق الغايه من الاجراء." وحيث شاب الاجراء عيب تخلف بسببه الغرض من الاجراء، ولم تتحقق الغايه منه، اذ غايه الاخطار اشعار المدعي عليها باقامه الدعوي وعدم مباغتتها بذلك، وتحميلها تكاليف اقامه الدعوي تبعا لذلك، لذا فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي لبطلان الاجراء الذي تم بقيد الدعوي بالمخالفه للنظام، ولا ينال من ذلك كون سلطه الفصل فيما يتعلق بالاخلال بشروط القيد انما هو لرييس المحكمه، فان ذلك في حاله عدم قيد الدعوي، وليس في حاله قيدها بالمخالفه للنظام اذ لا يتصور تظلم طالب القيد، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي الي ما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي والله الموفق.