moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٧٩٢ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها لموكلته مواد معدنيه بغرض تنفيذ اعمال تشطيب في (...) بثمن اجمالي قدره (٣٧٧,٣٢٢) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريالا، سدد كاملا، وقد استلمت موكلته جزءا من المبيع بقيمه (٢٥٢,٩٦٣) ميتان واثنان وخمسون وتسع ميه وثلاثه وستون ريالا، وطالب بالزام المدعي عليها برد باقي الثمن المسلم وقدره (١٢٤,٣٥٩) ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: عدد (٤) حوالات بنكيه من حساب المدعي في مصرف البنك (...) الي حساب المدعي عليه للفتره ٢٠٢٠/٠١/١٤م حتي ٢٠٢٠/٠٣/٢٩م، بمبلغ اجمالي قدره (٣٧٧,٣٢٢) ثلاث ميه وسبعه وسبعون الفا وثلاث ميه واثنان وعشرون ريالا. عدد (٢) فواتير شراء صادره من المدعي عليها بتاريخ ٢٠٢٠/٠١/٠٤م و ٢٠٢٠/٠٣/٢٣م بمبلغ اجمالي قدره (٢٥٢,٩٦٣.٠٦) ميتان وثمانيه واثنان وخمسون الف وتسع ميه وثلاثه وستون وسته هللات، علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بختم وتوقيع منسوبين اليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠١/١٢ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينه موكلته؟ فذكر: بانها الحوالات البنكيه وفق كشف الحساب المعتمد من البنك. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب برد الثمن التي استلمته للمدعي عليها مقابل مواد (معدنيه) ولم يتم توريدها، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه: (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه (كشف حساب) ممهور بختم المصرف، والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه في تسليم الثمن، وبما ان الاصل عدم استلام المبيع لانه امر عارض والاصل في الامور العارضه العدم، ولم تقدم المدعي عليها ما يفيد تسليم المبيع، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها برد الثمن وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (١٢٤,٣٥٩) ميه واربعه وعشرون الفا وثلاث ميه وتسعه وخمسون ريالا ل/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...).