tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 1580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2020-11-01 date_hijri=1441-03-16 document_type=ruling entity=document_number:ce21634e-fb6f-40aa-a409-08b92d4c2e67 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1580 لعام 1440ه
المقامه من/ (...) ، هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده، غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها ان المدعي يطلب الحكم باعاده مبلغ القرض المسلم للمدعي عليها بصفته شريكا في شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده، وحيث ان الشركه نظاميه، ولها عقد تاسيس، وبجلسه 16/ 03/ 1441ه حضر طرفا النزاع، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها تتلخص وفقا لما ورد في صحيفه الدعوي وملخصها: ان المدعي احد الشركاء الواقعين في شركه المدعي عليها مع شركه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات وتتوزع نسبه الشركاء الاربعه علي النحو الاتي: (...) يتملك 25% و(...) يمتلك 25% (...) يتملك 25% وشركه (...) وتقنيه المعلومات تملتك 25% ومن واقع عقد التاسيس فان ملكيه الشركه المدعي عليها مسجله باسم كل من شركه (...) بنسبه 95% والسيد (...) كشريك ثاني 5% الا ان المتقرر واقعيا وفعليا والمتفق عليه ان التسجيل الوارد صوري ولا يعكس الواقع وما ذكر سابقا هو واقع الشركه فعلا وقام موكلي باقراض الشركه من خلال دفع مصروفات الشركه التشغيليه بمبلغ قدره (100.000) ريال، وقد التزمت الشركه المدعي عليها بالوفاء بهذا المبلغ الا انها لم تقم بذلك الا في حينه لذا اطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تدفع مبلغ القرض البالغ قدره (100.000) ريال، هذه دعواه ثم سالت وكيل المدعي هل الخلاف واقع في الشراكه ام واقع في القرض فذكر بان الخلاف واقع في القرض فقط وبجلسه 28/ 04/ 1441ه حضر ممثل المدعي عليها شرعا، وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله شرعا، وبجلسه 13/ 01/ 1442ه حضر الطرفان ((...) عن المدعي و(...) عن المدعي عليه)، وبعد اطلاعه علي الدعوي اقر بان المدعي شريك في الشركه المدعي عليها ولكنه لم يسجل رسميا بعد، اما دعوي القرض فانكر صحه ذلك وذكر بان موكلته لم تقترض اي مبلغ من المدعي وطلب الحكم برفض الدعوي وبمواجهته بالمستندات المقدمه من المدعي ذكر بانها خاليه مما يثبت صحتها فسالته الدايره هل صدرت من موكلته ام لا، فاستمهل للرد خلال 3 ايام وذكر عبر المذكرات الجوابيه عدم صحه زعم المدعي بقيامه باقراض المدعي عليها (الشركه) مبلغ وقدره (100,000) ميه الف ريال وذلك عن طريق دفع مصاريف تشغيليه علي حد زعمه، واستند المدعي علي بعض من المرفقات والتي لا تثبت وجود طلب قرض من الشركه او الشركاء لصالح الشركه، وذكرت بانه لم يكن لشركه (...) او اي من منسوبيها اي صلاحيات اداريه او ماليه او سلطه علي الحسابات البنكيه لشركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده وان جميع الصلاحيات كانت بيد المدعين (...) و(...) و(...) بالاضافه الي المالك السابق للشركه (...)، وذكر الطرفان بانه توجد مساعي للصلح وطلبا تاجيل نظر النزاع، وبطلب الجواب من المدعي ذكر بان المدعي عليها لم تجب اجابه ملاقيه علي سؤال الدايره الوارد في محضر الجلسه المتعلق بالمستندات التي قدمها المدعي كدليل علي القرض والتي تتمثل في (مسوده القوايم الماليه، قرار الشركاء، وثيقه مستحقات الشركاء)، وكانت الدايره قد سالت وكيل المدعي عليها عما اذا كانت تلك المستندات قد صدرت من موكلته ام لا، وعوضا عن ذلك قامت بانكار صدورها منها بطريقه غير مباشره، وزعمت المدعي عليها من جوابها محل الرد بان المدعي هو من قام باعداد مسوده القوايم الماليه وهو من قام بارسال مسوده قرار الشركاء للسيد (...) (مدير الشركه)، وهذا الزعم غير صحيح بل الصحيح ان مدير الشركه (...) هو من قام بارسال هذه المستندات، وبجلسه 25/ 02/ 1442ه حضر طرفا النزاع، وذكر المدعي بان لديه شاهد يدعي (...) يرغب في سماع الدايره لشهادته، وافهمت الدايره الطرفين بان الجلسه ستعقد حضوريا، وبجلسه 16/ 03/ 1442ه حضر طرفا الدعوي، ثم طلب وكيل المدعي باثبات ترك هذه الدعوي مع الاحتفاظ بحقه بالمطالبه بمبلغ المطالبه في هذه الدعوي، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: 
(الاسباب)
وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره شرعا لاصحاب الحقوق في المطالبه بحقوقهم، ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي كما ان لهم وقف الدعوي بعد اقامتها او تركها او التنازل عنها، كما ان الدعوي حق للمدعي وهو صاحب المصلحه فيها، وحيث طلب المدعي اثبات تركه للدعوي فان الدايره تنتهي الي اثبات ترك المدعي لهذه الدعوي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: باثبات ترك هذه الدعوي رقم (1580) لعام 1440ه والمقامه من المدعي (...) سجل مدني رقم (...) ضد المدعي عليها شركه (...) لتقنيه المعلومات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب.