moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 6 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/03/15ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا القاضي / عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي / ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور طلال بن ماجد بن نهار العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/02ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها انه تم ابرام عقد مع المدعي عليه بتاريخ 25/1/1436ه وقد نشا خلاف بين طرفي العقد، وقد نص العقد في الماده (8) علي انه في حال وجود نزاع يتم اللجوء الي التحكيم، وذكر انه تم مخاطبه المدعي عليه لتقوم بتسميه محكمها حتي يتسني تشكيل هييه التحكيم، وورد خطابهم المتضمن تعيين محكمهم الا ان المحكمين لم يتفقا علي تعيين محكم مرجح، وختم لايحته بالطلب من المحكه تعيين محكم مرجح طبقا للماده الخامسه عشر من نظام التحكيم السعودي، وباحاله القضيه لهذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 8/3/1441ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فقرر انها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي المودعه بملف القضيه المتضمنه طلب تعيين محكم مرجح ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طبيعه علاقه موكلته بالمدعي عليه فقرر ان العلاقه يحكمها العقد والاتفاق المبرم بينهما المؤرخ في 25/1/1436ه المودع نسخه منه بملف القضيه والذي بموجبه تقوم موكلته بتمويل المدعي عليه بمبالغ ماليه بصفته مالكا للعقار، وفي جلسه 15/3/1441ه قدم المدعي وكاله مذكره توضيحيه بين فيها العلاقه بين موكله والمدعي عليه تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فعقب بان ما ذكره من قيام موكله بتمويل المدعي عليه مبالغ ماليه فهو صحيح. (الاسباب) وبما ان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين الفصل فيها قبل النظر في الموضوع وحيث تبين ان طلب المدعيه تعيين محكم مرجح ليتولي الفصل في العقد محل النزاع، ولما كان موضوع العقد يتعلق بتمويل يتم سداده بقيمه ايجار البنايه المملوكه للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه مدني وليس بتاجر، فان هذا العقد لا يعد من الاعمال التي يتحقق فيها وصف العمل التجاري، وبما ان موضوع الدعوي يخرج عن اختصاص القضاء التجاري وفقا لنظام المرافعات الشرعيه في مادته (35) المبينه لاختصاص المحاكم التجاريه، ووفقا لما تضمنه تعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم 979/ت وتاريخ 12/2/1439ه المتضمن الموافقه علي ما انتهت اليه لجنه دراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه وجميع الاشكالات المتعلقه بالاختصاص النوعي، ومن ذلك ما تضمنه القسم الاول فقره (1) من المحضر المشار اليه، مما يتعين معه الحكم بعدم الاختصاص النوعي لدواير الاستيناف التجاري بنظر دعوي تعيين المحكم المرجح الماثله في هذه الدعوي، لانتفاء الوصف التجاري عن العمل المتعاقد عليه وعن المدعي عليه بوصفه مالكا للعقار. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص دواير الاستيناف التجاريه بنظر هذا الطلب لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر طلال ماجد نهار العتيبي عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم صالح السحيباني رييس الدايره محمد بخيت سعد المدرع القحطاني