moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439478552 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه; انه بتاريخ 1442/09/23ه الموافق 2021/05/05م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي 30000 الف سهم من شركه (...) وتاريخ ابتداء التعامل 1442/09/23ه الموافق 2021/05/05م بثمن اجمالي قدره (3,000,000) ثلاثه ملايين ريال سعودي لم يسدد منه شيء، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/23ه الموافق 2021/05/05م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبيع، وكان المتفق تسليمه بتاريخ 1442/09/23ه الموافق 2021/05/05م في (...)، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم المبيع; وفي سبيل نظر الدعوي قامت الدايره بما هو لازم لنظرها حيث حددت لها جلسه هذا اليوم وعبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 29/10/1443ه كما حضر وكيل المدعي عليهم / (...) بموجب الوكالات التاليه ((...) (...) – (...) (...)) بتاريخ 7/3/1443ه وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي لايحه الدعوي وبعد اطلاع الدايره عليها سالت وكيل المدعي عن كون الشركه مدرجه في السوق السعودي فافاد بانها شركه مساهمه مدرجه ولكن عقد الشراء قد تم قبل ان تدرج في السوق السعودي وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها ورفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص الولايي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، والفصل فيه ابتداء ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان هذه الدعوي مقامه علي شركه مساهمه مدرجه في السوق الماليه للتداول، فان المختص بنظر القضايا ضدها هي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، استنادا علي قرار مجلس الوزراء رقم(495) وتاريخ 24/8/1442ه ، ولا ينال من ذلك كون عقد شراء الاسهم كان قبل ان تدرج في السوق الماليه، فقرار مجلس الوزراء لم يستثني ذلك، كما ان النظر في هذه القضيه والفصل فيها له اثر علي الاسهم المطروحه للتداول، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، ويتعين الحكم وفق ذلك. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي ؛لماهو مبين بالاسباب ، وبالله التوفيق.