moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570275867 لعام 1445 ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وباحالتها للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 17/ 03/ 1445ه والمنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليه: (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...)، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بان هذه الدعوي لم يتم اللجوء فيها للمصالحه والوساطه مع الطرف الاخر وان المصالحه تمت بدعوي سابقه وتم الحكم فيها بحكم شكلي بعدم القبول لعدم بيان الدعاوي المرتبطه فيها بناء علي الماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبتقرير ذلك من وكيل المدعي عليه اقر بصحه ذلك وان هذه الدعوي برقم قيدها (4570275867) لم يتم اللجوء فيها للمصالحه والوساطه مع المدعي وباطلاع الدايره علي ايقونه الاسناد القضايي عبر ملف الدعوي تبين بان الدعوي قيدت واحيلت الي الدايره مباشره دون مرورها بالمصالحه عبر منصه تراضي، وبناء عليه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحه قيد الدعوي باعتبارها من المسايل الاوليه في البحث، وبما ان نظام المحاكم التجاريه واللايحه التنفيذيه له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص ادارات، ومراكز لفحص الدعاوي، والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل احالتها للدواير القضاييه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما ان البين ان المدعي لم يلتزم بما هو واجب عليه قبل قيد الدعوي، وذلك بعدم اللجوء الي المصالحه او الوساطه ابتداء لهذه الدعوي، مخالفا بذلك الماده (58) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه: "يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه. د- الدعاوي المتعلقه بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابه- علي اللجوء الي المصالحه والوساطه والتسويه الوديه قبل اللجوء الي القضاء". واستنادا الي الماده (59) من اللايحه انفه الذكر والتي نصت علي انه: ( يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (1) من الماده (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه)، وبما ان الدعوي الماثله لا تعد من الدعاوي المستثناه من وجوب اللجوء للمصالحه، وخلت من كل ذلك، فانه حينيذ يكون المدعي قد ترك امرا واجبا عليه نظاما، وذلك بموجب اقراره بمحضر الجلسه الموضح بالوقايع اعلاه بعدم لجويه للمصالحه وايضا بموجب ما اطلعت عليه الدايره بخانه ايقونه الاسناد القضايي عبر ملف الدعوي حيث تبين بان الدعوي قيدت واحيلت الي الدايره مباشره دون مرورها بالمصالحه عبر منصه تراضي، وحيث الامر كذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم بعدم قبول هذه الدعوي بهذا الشكل، علي ان ذلك لا يمنع المدعي من ان يعيد اقامه الدعوي بعد استيفاء الاجراءات الشكليه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم قبول هذه الدعوي المقيده برقم (4570275867)؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.