moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي، وبناء علي القضيه رقم 5 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي عمر بن هلال الحارثي رييسا القاضي عادل بن منير الشجعاني عضوا القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي الدايره صحيفه دعوي مقدمه من وكيل المدعي، حاصلها انه يطلب الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره سبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا واربع عشره هلله، تمثل ثمن ما تبقي من تنفيذ مشروع حفريات ارضيه تابع لشركه (...) قامت بها موكلته نيابه عن المدعي عليه، وبسؤال المدعي عليها عن الجواب قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث صفحات، تضمنت الدفع بعدم صفه المدعي، حيث كان التعاقد مع شركه (...) المحدوده وليس مع المدعي، فعقب الحاضر بانه مدير للشركه المذكوره، وبالفعل فان العقد تم عن طريق الشركه التي يديرها، وطلب تعديل بيانات الدعوي لتكون باسم شركه (...)، كما جاء في جوابه بان المدعيه قد تاخرت في تسليم المشروع، وان موكلته تحملت غرامات تاخير بسببه، كما ان موكلته سلمت المدعي مبلغا قدره ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريالا، ثم تسلم المدعي عليه صوره من المذكره، واجاب بان موكلته لم تتاخر في العقد، وان المقصود بان مده العقد اربعه اشهر هو ان موكلته تقوم بتسلم اوامر العمل في هذه الفتره، وليس بالضروره اتمام العمل في هذه المده، وليس كما ذكر المدعي عليه، ثم تبادل الاطراف عده مذكرات اكثرها خارج عن حقيقه الدعوي، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه تقديم مذكره موضحا فيها مستحقات المدعيه، والحسومات التي اجريت عليها، وخلاصه المبالغ المتبقيه للمدعيه -ان وجدت-، فاجاب المدعي عليه بمذكره الكترونيه مؤرخه في 6/7/1441ه، جاء فيها انه اسند عدد واحد وعشرين امر عمل من قبل موكلتي للمدعيه، وفقا للبيان المرفق، وان المدعيه كانت قد قامت بانجاز بعض من هذه الاوامر ولم تقم بانجار بعض منها، وذلك علي النحو الذي بيناه سابقا بمذكراتنا، وكانت قيمه الاعمال التي قامت بها المدعيه في جميع الاوامر مبلغ قدره (342.180.02 ريال) ثلاثمايه واثنان واربعون الفا ومايه وثمانون ريالا، وذلك علي النحو التفصيلي الوارد بالبيان الصادر من المجموعه، والموضح به قيمه كل امر عمل والمبالغ المستحقه عنه للمقاول، وما انجز من اعمال وما لم ينجز (مرفق صوره من البيان)، وقد تسلمت المدعيه مبلغا وقدره (88440 ريال) ثمانيه وثمانون الفا واربعمايه واربعون ريالا، وذلك علي النحو الوارد تفصيلا بالبيان المتضمن اجمالي المبالغ التي صرفت للمدعي، بالاضافه الي قيمه المواد التي قامت موكلتي بتوريدها للمدعي (مرفق صوره من البيان)، وعلي ذلك فانه بخصم المبالغ المسلمه للمدعيه من اجمالي المستحق للمدعي، فان المستحق للمدعي لدي موكلتي يحسب كالاتي (342180.02 ريالا المستحق لها نظير الاعمال – 88440 ريالا، المسلمه لها بالاضافه الي بعض المواد التي احضرتها موكلتي، وعلي ذلك فان المدعيه تستحق مبلغ (253740.02) مبلغ مايتين وثلاثه وخمسين الفا وسبعمايه واربعين ريالا وهللتين، وبجلسه هذا اليوم حضر طرفا الدعوي، وحصر وكيل المدعيه دعواه فيما اقر به المدعي عليه بمبلغ (253.740) ريالا، فعقب المدعي عليه وكاله بانه سبق وان اقر بذلك المبلغ الا ان هنالك اوامر عمل لم تنفذ، وبناء عليه، رفعت الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. (الاسباب) ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في المبلغ المقر به في جلسه الحكم كما ورد بالوقايع، وحيث ان المدعي عليه قد اقر بان المبلغ المتبقي في ذمته للمدعيه مبلغ قدره مايتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وهللتان، ولما كان الاقرار حجه شرعيه قايمه بذاتها لقول ﷲ تعالي: (وليملل الذي عليه الحق), ولفعل النبي -صلي ﷲ عليه وسلم- في اخذه بالاقرار في حديث ماعز, ولان الاجماع منعقد علي ان الاقرار حجه قاطعه قايمه بذاتها علي اشتغال ذمه المقر بما اقر به, ولما كان الاقرار في هذه الدعوي قد استكمل شرايطه الشرعيه التي نص عليها الفقهاء -رحمهم ﷲ-, واستكمل شرايطه النظاميه المنصوص عليها في الماده الاربعين, وما بعدها من نظام المحكمه التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: 511 في 14/8/1441ه, فقد تعين الاخذ به واعتباره والالزام بما تضمنه, بناء عليه؛ وتاسيسا علي ما سبق من اسباب تنتهي الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (الحكم) حكمت الدايره: بالزام (...)، سجل وطني رقم: (...)، مالك مجموعه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...)؛ مبلغا قدره مايتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وهللتان. رييس الدايره عمر بن هلال الحارثي العضو عادل بن منير الشجعاني العضو عبدﷲ بن عبدالعزيز العجلان الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي، وبناء علي القضيه رقم: 22 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) المحدوده، سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) للمقاولات، لصاحبها (...) غير ذلك (...) القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي خالد بن سليمان الحويس عضوا القاضي فهد بن عبدالعزيز الخضير عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي تتحصل بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي، والصادر فيها حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه بجلسه 16 / 11 / 1441ه، في القضيه رقم 5 لعام 1440ه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي بالزام المدعي عليه ان يدفع مبلغا قدره سبعمايه واربعه وخمسون الفا ومايتان وخمسه وتسعون ريالا واربع عشره هلله، وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه؛ فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الصادر بتاريخ 11/16/ 1441ه من الدايره (الاولي) الابتداييه بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (5) لعام 1440ه القاضي: بالزام (...)، سجل وطني رقم: (...)، مالك مجموعه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره مايتان وثلاثه وخمسون الفا وسبعمايه واربعون ريالا وهللتان. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي العضو خالد بن سليمان الحويس العضو فهد بن عبدالعزيز الخضير