ncar · law · processed · 22 chunks
تنظيم اعمال الملازمين القضاييين الماده الاولي: يقصد بالمصطلحات والكلمات الاتيه اينما وردت في التنظيم المعاني المذكوره امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : المجلس الاعلي للقضاء . الرييس : رييس المجلس الاعلي للقضاء . التنظيم : تنظيم اعمال الملازمين القضاييين. الاداره : اداره شيون الملازمين القضاييين. مدير الاداره : مدير اداره شيون الملازمين القضاييين. المساعد : مساعد مدير اداره شيون الملازمين القضاييين. الملازم : من يشغل درجه ملازم قضايي . الملازمه : الملازمه القضاييه. التكليف: الامر الصادر من صاحب الاختصاص. الدايره : الدايره القضاييه المكونه من قاض فرد او اكثر. الماده الثانيه : تؤلف في المجلس اداره لشيون الملازمين متفرعه عن الاداره العامه للشؤون الوظيفيه للقضاه من مدير ومساعد يختارهما المجلس من بين قضاه محاكم الدرجه الاولي، ويلحق بالاداره عدد كاف من الموظفين وغيرهم بحسب الحاجه. الماده الثالثه : تتولي الاداره بالاضافه الي الاختصاصات الاخري المبينه في التنظيم الاعمال الاتيه : ا الاشراف علي ترشيح الملازمين، ومتابعه اجراءات ترشيحهم. ب الشيون الوظيفيه للملازمين ، من تعيين وندب، وانتداب ونقل، واجازه ، وتفريغ للدراسه، ومتابعه الدارسين لدي الجهات المعنيه، وغير ذلك. ج اعداد خطه للملازمه يراعي فيها عمل الملازم في المحاكم بانواعها او الدواير المتخصصه تشتمل علي مراحل الملازمه، و نوع العمل في كل مرحله، و مدتها الزمنيه، ومكانها، والمهارات و المعارف اللازم اكتسابها ، ووسايل تحقيقها، ونحو ذلك ، ويعتمدها المجلس. د الاشراف علي تنفيذ الخطه المشار اليها في (فقره ج) من هذه الماده ، و متابعه اعمال الملازمين، واعداد التقارير المتعلقه بهم. ه التنسيق مع ادارات المجلس، والجهات ذات العلاقه فيما يتعلق بالملازمين من دراسه، وتدريب، وغير ذلك. و اي اعمال اخري يعهد بها المجلس، او الرييس اليها بحسب الاختصاص. الماده الرابعه : يتولي مدير الاداره الاعمال الاتيه : ا- الاشراف علي اعمال الاداره وموظفيها ، وتقسيم العمل بينهم. ب- اعداد تقرير شامل نهايه كل سنه يتضمن الانجازات التي تحققت، والمعوقات والمقترحات بشانها، ورفعه للرييس. ج- اي اعمال اخري يعهد بها المجلس، او الرييس بحسب الاختصاص. الماده الخامسه : يعاون المساعد مدير الاداره, ويكون له اختصاصات وصلاحيات مدير الاداره عند غيابه. الماده السادسه: 1) مده الملازمه ثلاث سنوات علي الاقل من تاريخ مباشره الملازم العمل في المحكمه بعد صدور قرار من المجلس بتعيينه علي هذه الوظيفه وتعد السنتان الاولي والثانيه مده التجربه. 2) مده الملازمه لمن فرغ للدراسه من الملازمين وحصل علي الدرجه المفرغ لها سنتان تبدا من تاريخ مباشرته الملازمه في المحكمه، وتعدان في شانه سنتي التجربه. عدلت الفقره (2) بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (969/9/35) وتاريخ 22/ 7 /1435ه المبلغ بتعميم وزير العدل رقم 523/ت وتاريخ 20/ 8 /1435ه لتكون بالنص الاتي :(تكون مده الملازمه لمن فرغ للدراسه من الملازمين وحصل علي الدرجه المفرغ لها سنه واحده , وتكون مده التدريب لمن عين علي درجه قاضي (ب) ابتداء سنه واحده اعتبارا من مباشرته التدريب , وتعد هذه السنه في حقه سنه تجربه ). الماده السابعه : يكلف رييس المحكمه الملازم بالملازمه لدي دواير المحكمه حسب الاختصاص النوعي وفق الخطه المعتمده. الماده الثامنه: 1) مع مراعاه تشكيل الدايره يتولي الملازم اصدار الاحكام بعد احاله القضيه اليه بعد مضي سنه علي الاقل من الملازمه وله ان يعرض علي الدايره جميع ما اجراه قبل اصدار الحكم. 2) يستثني مما ورد في الفقره (1) من هذه الماده القضايا الاتيه : ا اتلاف النفس او ما دونها . ب الاستحكام. ج المنازعه في ملكيه العقار. د تصفيه المساهمات. ه الحجر علي المفلسين او السفهاء البالغين ورفعه عنهم بما في ذلك اصدار صكوك التوليه. و السجناء والموقوفون . ز الاوقاف. ح اي قضايا اخري يقرر المجلس استثناءها. عدلت الفقره (1) من هذه الماده بموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (661/5/35) وتاريخ 29/ 1 /1435ه المبلغ بتعميم وزير العدل رقم 440/ت الماده التاسعه: 1) ينظر الملازم القضايا ابتداء ، او اكمالا بالتكليف كتابه من رييس الدايره ، او ممن ينوب عنه، او من رييس المحكمه حال غياب الدايره اذا لم يكلف بالملازمه لدي دايره اخري، ويراعي عند التكليف عدد القضايا ، ونوعها. 2) لا يجوز تكليف الملازم بما يلي : ا اكمال نصاب الدايره المشكله من قضاه. ب نظر القضيه اذا كانت الدايره التي يلازم لديها ممنوعه من نظرها، او قام بها سبب الرد. الماده العاشره: اذا انتهت ولايه الملازم لدي المحكمه او لدي الدايره بالنسبه لقضيه ما قبل النطق بالحكم فيها ولم يكلف احد الملازمين باكمال نظرها فعلي الدايره اكمال النظر فيها ، وفيما عدا ذلك من حالات فتعامل وفق الاجراءات المقرره نظاما . الماده الحاديه عشره: تكون اعمال الملازمين لدي الدايره في ضبوط تخصص لذلك , و علي الملازم توقيع عمله لدي الدايره فور الانتهاء منه . الماده الثانيه عشره: تنظم الدايره بوساطه احد موظفيها بيانا بخلاصه عمل الملازم مده الملازمه لدي الدايره في نموذج يعد لذلك ، ويوقعه رييس الدايره والملازم ومعد النموذج ، ويختم بالختم الرسمي. الماده الثالثه عشره: 1) تعد الدايره تقريرا عن الملازم لديها استنادا الي المعايير الاتيه: ا فهم الانظمه والتعليمات ، وتطبيقها. ب السير في القضايا، وتكييفها. ج انجاز العمل، واتقانه. د تسبيب الاحكام. ه حسن الصياغه ومراعاه القواعد النحويه واللغويه. و اداء الواجبات الوظيفيه في ممارسته لعمله. ز الصفات الشخصيه. ح علاقته بغيره. ويحدد لكل معيار جزء من درجه التقويم البالغه (مايه) درجه وفقا للماده (الخامسه عشره) من هذا التنظيم ، كما يحدد لذلك مؤشرات استرشاديه تستند عليها الدايره في تقدير درجه التقويم التي يستحقها الملازم في شان كل معيار. وتكون تلك المعايير والمؤشرات و تقسيم درجه التقويم عليها وفق نموذج يعد لذلك. 2) يجب ان يشتمل التقرير المشار اليه في فقره (1) من هذه الماده علي اسم المحكمه واسم الدايره، واسم الملازم، ورقم التكليف بالملازمه لدي الدايره، وتاريخه، وتاريخ مباشره الملازم العمل لديها، ومده الملازمه، والجوانب الايجابيه والسلبيه التي ظهرت للدايره عن الملازم ، ورايها حول صلاحيته للقضاء من عدمها. الماده الرابعه عشره : 1) ترفع الدايره التقرير المشار اليه في الماده (الثالثه عشره) من هذا التنظيم بوساطه رييس المحكمه الي الرييس خلال (خمسه عشر) يوما من انتهاء مده الملازمه لديها ، ويرفق بالتقرير صوره من خلاصه عمل الملازم ، وبعض احكامه، ويودع التقرير ومرافقاته لدي الاداره . 2) يبلغ الملازم بصوره طبق الاصل من كل تقرير صدر في شانه ، وله ابداء رايه حياله خلال (خمسه عشر) يوما من تاريخ تبلغه. الماده الخامسه عشره : يكون تقدير كفايه الملازم باحدي الدرجات الاتيه : - متميز ، لمن حصل علي درجه تقويم من [ 90 الي 100 ] - فوق المتوسط ، لمن حصل علي درجه تقويم من [ 80 الي اقل من 90 ] - متوسط ، لمن حصل علي درجه تقويم من [ 60 الي اقل من 80 ] - اقل من المتوسط ، لمن حصل علي درجه تقويم اقل من [ 60 ]. الماده السادسه عشره : تعد الاداره تقريرا متضمنا لخلاصه التقارير الصادره في شان الملازم ومريياتها حياله. وفق نموذج يعد لذلك يرفع للرييس مرفقا به نسخه من كل ما اودع في ملف الملازم قبل (تسعين) يوما من انتهاء مده التجربه ما لم يظهر ما يوجب رفعه قبل ذلك. الماده السابعه عشره : يشكل الرييس بقرار منه دايره من ثلاثه من اعضاء المجلس المتفرغين برياسه احدهم تتولي فحص التقارير الصادره في شان الملازمين مده التجربه والاعتراضات المقدمه عليها، وتصدر في شان كل ملازم قرارا بتقدير كفايته، و درجه تقويمه، وصلاحيته للقضاء من عدمها، ترفعه للمجلس خلال( ثلاثين) يوما من تاريخ قيد التقارير لديها، وتودع صوره منه لدي الاداره. ويعد الملازم غير صالح للقضاء اذا حصل علي تقدير عام (اقل من المتوسط ). وتصدر قرارات الدايره بالاغلبيه غير قابله للطعن، ولا تكون نهاييه الا بعد موافقه المجلس عليها. الماده الثامنه عشره : 1) ينشا في الاداره الملفات والسجلات الاتيه : ا- ملف لكل ملازم يودع فيه ما صدر في شانه من قرارات وغير ذلك. ب- سجل لقيد التقارير عن الملازمين. ج- سجل تخصص فيه صحيفه لكل ملازم يدون فيها ملخص ما يحتويه ملفه، وتعرض الصحيفه المشار اليها علي المجلس عند النظر في اي امر يتعلق بشانه وللاداره انشاء ملفات، او سجلات اخري اذا تطلب العمل ذلك 2) تكون الملفات والسجلات والتقارير المذكوره في هذه الماده سريه. الماده التاسعه عشره: يعتمد الرييس النماذج اللازمه لهذا التنظيم. الماده العشرون : يحل هذا التنظيم محل تنظيم اعمال الملازمين القضاييين الصادر بقرار مجلس القضاء الاعلي بهييته العامه ذي الرقم (316) والتاريخ 15/ 11 /1401ه، وما صدر من قواعد واجراءات منظمه لاعمالهم ويعمل به من تاريخ صدوره.