tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases

حكم رقم 4430167252 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:d20e6658-7e10-4509-b0d6-7c5668b91975 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...) التجاريه لصاحبها (...)

الوقايع:
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار الحكم في انه ورد للمحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ذكر فيها بانه تم تحويل مبالغ من حساب موكله الي حساب المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢٥٨,٦٧٥) مايتان وثمان وخمسون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال ، بناءا علي اتفاق بين المدعي مع ممثل مؤسسه المدعي عليها ، وذلك مقابل مقدرتها علي انهاء اجراءات شراء اسهم ، وبعد تحويل موكله للمبلغ علي حساب المدعي عليها لم يتمكن من التواصل معهم وجميع وسايل الاتصال معهم غير ممكنه ، وعند قيام موكله باستخراج بيانات السجل التجاري وجد بانها منشاه غير متخصصه في الامور الماليه علي حد زعمهم وان نشاطها يقتصر علي اعمال التكييف وقطع الغيار ومعدات السلامه. فعقب وكيل المدعي عليه بان علي المدعي ان يقدم العقد المبرم مع المدعي عليها بهذا الخصوص علما بان نشاط المدعي عليه هو اعمال التكييف وقطع الغيار بحسب السجل التجاري اضافه الي انه لم تتضمن اللايحه سند التحويل البنكي لحساب المدعي عليه بمبلغ وقدره (٢٥٨,٦٧٥) مايتان وثمان وخمسون الف وستمايه وخمسه وسبعون ريال حتي يتم الرد عليه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن دفع المدعي عليها بان الخلاف في الشراكه هي اسهم وبالتالي فهي من اختصاص لجنه الفصل في المنازعات والاوراق التجاريه افاد ان المدعي عليها ليس لديها سجل تجاري في البيع والشراء في مجال الاسهم لذلك لجنه الفصل في المنازعات والاوراق التجاريه ليست مختصه بنظرها. وفي جلسه اخري ذكرت وكيل المدعي عليه ان موكلها يذكر ان الحوالات التي جاءت من المدعي الي حسابه ليس لها اي سبب ولا يوجد اي علاقه تعاقديه بين موكلها والمدعي وتطلب صرف النظر لعدم وجود سند شرعي او نظامي ، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب بان الحوالات تمت علي حساب المدعي عليها بغرض الوساطه لشراء اسهم ثم جري سؤال الحاضر عن المدعي عليها ، هل تم تحويل المبالغ المدعي بها الاربع المستندات المثبته والصادره من البنك (...) افاد بان المبلغ دخل في حساب المؤسسه ويدها علي المبلغ هي يد امانه حيث جري تحويل المبلغ من المؤسسه الي شركه (...) صاحيه المساهمه احدي شركات (...) وذلك ضمن مبالغ اخري وختم مذكرته بان المدعي لم يقدم اسانيد لدعواه والمتمثله في عقد الاتفاق مع المدعي عليها. وعقب وكيل المدعي بان ما ذكرته المدعي عليها غير صحيح ، حيث ان التحويلات والمرفقات التي قدمتها مدون بها الغرض من التحويل وهو شراء قطع غيار من دوله (...) ولا يوجد في المرفقات التي ارفقت من المدعي عليها صحه اقواله بانها تم تحويلها الي شركه (...) و(...) والتي في الاصل اسم الشركه معروفه لدي العديد بانها وهميه متخصصه في عمليات النصب والاحتيال. وفي جلسه اخري سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب مطالبته بمبلغ: (١٨١.٣٥٠) مايه وواحد وثمانون وثلاث مايه وخمسون ريال علي الرغم ان مجموع الحوالات للمدعي عليه قدرها: (١٤٠.١٠٠) مايه واربعون ومايه ريال، فاجاب: بان المدعي عليه اقر باستلام الحوالات بالجلسه الثانيه، فسالت الدايره المدعي عليها وكاله عن المبلغ الذي استلمه موكلها فقررت انه وردت الحوالات دون العلم بسببها ومجموعها: (١٤٠.١٠٠) مايه واربعون ومايه ريال، فسالت الدايره المدعي وكاله ان كان يقبل بيمين المدعي عليه علي نفي استلامه مبلغ: (٤١.٢٥٠)واحد واربعون الف وميتان وخمسون ريال فقرر قبول موكله بيمين المدعي عليه، فطلبت الدايره من المدعي عليها وكاله ارسال رابط الجلسه لموكلها لحضور الجلسه لاداء اليمين، فطلبت مهله ثم قررت ان موكلها لا يجيب وانها لم تتمكن من التواصل معه، فامهلتها الدايره لاحضار موكلها الجلسه القادمه وفي حال عدم حضوره فيعد ناكلا عن اداء اليمين. افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي وكاله، وحضور المدعي عليه اصاله، والمدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي عليه اصاله عن استعداده باداء اليمين علي نفي استلام ما زاد عن المبلغ المقر به من قبل وكيله، فقرر استعداده باداء اليمين، وبعرض اليمين عليه بالصيغه التاليه: (والله العظيم انني لم استلم من المدعي سوي مبلغ قدره مايه واربعون الف ومايه ريال، ولم استلم منه ما زاد عن ذلك، والله العظيم)، فقرر عدم استعداده باداء اليمين بهذه الصيغه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال، مقابل المبالغ التي تم تحويلها الي حساب المدعي عليها، وبناء علي اقرار المدعي عليها باستلامها من المدعي مبلغ قدره مايه واربعون الف ومايه ريال، وذكرت ان هذا المبلغ تم استلامه دون معرفه السبب، وبناء علي انكارها باستلام ما زاد عن ذلك، وبما ان المدعي لم يقدم بينه موصله علي المبلغ الزايد، وطلب يمين المدعي عليه صاحب المؤسسه علي نفي استلام المبلغ الزايد، وبما ان المدعي عليه مالك المؤسسه امتنع عن اداء اليمين علي وفق ما طلب منه، مما عدته الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه، وانتهت معه الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٨١,٣٥٠) مايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ لعام ١٤٤٤ه 
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...) التجاريه لصاحبها (...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و ووجيزها ان المدعي يهدف من دعواه الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره مايه وواحد وثمانون الف وثلاثميه وخمسون ريال ، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي .
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٨١,٣٥٠) مايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب .
فقدم المعترض اعتراضه المتضمن اجمالا ان الاختصاص الولايي ليس منعقد للمحكمه التجاريه وان المدعي متناقض في دعواه ولم يقدم البينه عليها ، وانه كان علي الدايره مصدره الحكم توجيه اليمين للمستانف كونه اقوي المتداعين ، و انتهي الي طلب نقض الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا برد الدعوي لعدم الاختصاص الولايي ولعدم صفه المستانف في الدعوي .
و بعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ٢٠ / ٠٢ / ١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وجاء في لايحه الاستيناف المقدمه الاتي:
اولا: سبق ان دفع المدعي عليه بعدم الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه بنظر القضيه وان الاختصاص ينعقد للجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه حيث ذكر المدعي ان ما جري من تحويلات بخصوص شراء اسهم ولم تفصل الدايره في الدفع مما ينقض الحكم.
ثانيا: سبق ان ذكر المدعي وكاله بان الغرض من التحويلات شراء قطع غيار ولم يقدم البينه علي ذلك ممثله في العقد الخاص بالشراء ولم يحدد ماهيه البضايع من حيث النوع والعدد والوصف ثم ذكر بضبط جلسه ٠٩/٠٥/١٤٤٢ه ان الغرض من التحويلات هو شراء اسهم ولم يقدم البينه علي ذلك وحينما تبين التناقض عاد وذكر بان الغرض شراء قطع غيار واسهم حيث ان التناقض في دعوي المدعي واضح وضوح الشمس في كبد النهار والقاعده (من سعي في نقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه) مما كان يتعين معه رد الدعوي للتناقض واعتبارها كيديه.
ثالثا: ما ورد باسباب الحكم بان المدعي عليه قرر عدم استعداده باداء اليمين بالصيغه التاليه (والله العظيم انني لم استلم من المدعي سوي مبلغ قدره مايه واربعون الف ومايه ريال ولم استلم منه ما زاد عن ذلك) فمردود عليه بان المدعي لم يقدم البينه علي دعواه وقد نصت الفقره (١) من الماده الثالثه من نظام الاثبات بان (البينه علي من ادعي واليمين علي من انكر) ومن ثم تتوجه اليمين علي المدعي عليه بدفع الدعوي وليس علي عدم استلام ما زاد من المبلغ لكونه تنعدم صفته في الدعوي وفقا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه حيث جري تحويل المبلغ الي شركه (...) صاحبه المساهمه احدي شركات (...) وذلك ضمن مبالغ اخري وجري ارفاق صوره التحويل والقاعده (المثبت مقدم علي النافي) وقد نصت الفقره (١) من الماده (٩٢) من نظام الاثبات علي ان (١ اليمين الحاسمه: هي التي يؤديها المدعي عليه لدفع الدعوي ويجوز ردها علي المدعي وفقا للاحكام الوارده في هذا الباب) ونصت الماده (٩٣) من نظام الاثبات علي ان (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعين) مما يتعين معه ان تكون صيغه اليمين هي لدفع الدعوي باعتبارها اليمين الحاسمه لكون المدعي عليه اقوي المتداعين بعدم تقديم المدعي للبينه علي دعواه.
بناء عليه نطلب من فضيلتكم:
الحكم بقبول الاعتراض شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والقضاء مجددا برد الدعوي لعدم الاختصاص الولايي وانعدام صفه المدعي عليه ولعدم وجود سند شرعي او نظامي لها.
وبسؤال المدعي اصاله عن جوابه عن الاعتراض المقدم طلب مهله من الدايره ثم طلبت منه الدايره ان يبين لها طبيعه التعامل التجاري بينه وبين المدعي عليه والمهمه المطلوبه من المدعي عليه و ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين مرفقا جوابه علي المستندات ، وفي جلسه يوم ٠٨ / ٠٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وبسؤال المستانف ضده هل قدم جوابه علي اللايحه الاعتراضيه فقال لم استطع ... فافهمته الدايره تقديمها عبر البريد الالكتروني للدايره كما افهمت المستانف بتقديم رده مفصلا عبر النظام القضايي وان لم يستطع تقديمه فعبر البريد الالكتروني وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بثلاثه ايام ، وفي جلسه يوم ١٦ / ٠٣ / ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه وعلي ما قدمه من مذكرات رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه .
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٣٣٤٨٠٩٣٦ الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٣ في القضيه رقم ٤٠٨٢٦٨٠٥ القاضي/ الزام المدعي عليها/ مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) هويه وطنيه رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم (...)، مبلغا قدره (١٨١,٣٥٠) مايه وواحد وثمانون الف وثلاثمايه وخمسون ريال؛ لما هو مبين بالاسباب. وبالله التوفيق.