tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / market_regulation

تعديل المواد (1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 16) من نظام المختبرات الخاصة لعام 1423هـ

ncar · law · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-11-26 date_hijri=1443-04-06 document_type=law entity=document_number:م/31 entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/۳ entity=document_number:م/۳ entity=keyword:مختبرات entity=keyword:فحص السلع entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الصحة entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة الصناعة والثروة المعدنية entity=agency:وزارة البيئة والمياه والزراعة entity=agency:الهيئة العامة للغذاء والدواء entity=agency:الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة entity=agency:المركز السعودي للاعتماد entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل نصوص المواد (1، 3، 4، 6، 7، 8، 9، 16) من نظام المختبرات الخاصة لعام 1423هـ language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=market_regulation validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الامه
ملك المملكه العربيه السعوديه
نحن سلمان بن عبد العزيز ال سعود
بعون الله تعالي
الرقم: م/٣١
التاريخ: ١٤٤٣/٤/٦ه
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣)
بتاريخ ١٤١٤/٣/٣ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١)
بتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧ه.
اولا : تعديل المواد (الاولي) و (الثالثه) و(الرابعه) و (السادسه) و(السابعه) و(الثامنه) و(التاسعه)
و(السادسه عشره من نظام المختبرات الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳)
بتاريخ ١٤٢٣/٢/٨ه ، لتكون علي النحو الاتي:
١ - الفقره (ا) من الماده (الاولي):
"ا- الجهه المختصه وزاره التجاره، او وزاره الصحه، او وزاره البييه والمياه والزراعه ،
او وزاره الصناعه والثروه المعدنيه ، او وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان،
او الهييه العامه للغذاء والدواء، او غيرها من الجهات الحكوميه التي تحددها
اللايحه التنفيذيه، وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السياق".
٢ - الفقره (ب) من الماده (الاولي):
ب المركز المركز السعودي للاعتماد".

بسم الله الرحمن ال

**- الماده (الثالثه):**
" يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر اللازمه من
المتخصصين المؤهلين علميا، والمعدات والاجهزه اللازمه للعمل بالمختبر بما يتفق
مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهه المختصه والمركز".

**- الماده (الرابعه):**
"تحدد اللايحه التنفيذيه فيات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فيه، بناء علي
توصيه من المركز.

**ه الماده (السادسه):**
يعطي المرخص له مهله لا تزيد علي سنه ونصف تبدا من تاريخ حصوله علي
الترخيص لاكمال الحصول علي الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهله دون
الحصول علي الاعتماد يعد الترخيص ملغيا".

**- الماده (السابعه):**
" ا- تصدر الجهه المختصه الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص، ومقداره
خمسه الاف (٥٠٠٠) ريال للمختبر الرييس، والفان وخمسمايه (٢٥٠٠) ريال
لكل فرع.
ب مده صلاحيه الترخيص خمس سنوات تبدا من تاريخ المهله الوارده في الماده
(السادسه) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشان يقدمه الي الجهه
المختصه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون التجديد من
تاریخ انتهاء الترخيص".

**الماده (الثامنه)**
تصدر الجهه المختصه قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطه المختبر الخاص قبل
(ستين) يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص، وبعد الاعلان عنها في
الجريده الرسميه. وتبلغ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بذلك".

بسم الله الرحمن الرحيم
ملك المملكه العربيه السعوديه.

-٨- الفقره (د) من الماده (التاسعه):
"د- ابراز الترخيص وشهاده الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر،
وعدم اجراء اي تعديل عليها الا بعد اعتماده من الجهه المختصه".

-٩- الماده (السادسه عشره):
"يصدر وزير التجاره - بالاتفاق مع كل من وزارات (الداخليه، والصحه، والبييه
والمياه والزراعه، والصناعه والثروه المعدنيه، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان)،
والهييه العامه للغذاء والدواء - اللايحه التنفيذيه لهذا النظام".

ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز ال سعود

المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
ان مجلس الوزراء
قرار رقم : (۱۹۷)
وتاريخ : ١٤٤٣/٤/٤ه
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٧٠٤١٥
وتاريخ ١٤٤٢/١٢/٤ه ، المشتمله علي برقيه معالي وزير التجاره رييس مجلس اداره
المركز الوطني للتنافسيه رقم ٠٤٧٨٥ وتاريخ ١٤٤٢/٢/١٩ه ، في شان الموافقه علي
تعديل نظام المختبرات الخاصه.
وبعد الاطلاع علي نظام المختبرات الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳)
و تاريخ ١٤٢٣/٢/٨ه.
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٢٨٨) وتاريخ ١٤٤٢/٥/٩ه ، ورقم (٤٩١)
وتاريخ ١٤٤٢/٨/٨ ه ، ورقم (٦١١) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/١٣ه ، ورقم (٤٠)
وتاريخ ١٤٤٣/١/٢٢ه ، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه
رقم (٣٨-٤٣/٧/د) وتاريخ ١٤٤٣/٢/٩ه.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (۳۹/۲۰۹) وتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٧ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٢٠٥٣)
وتاريخ ١٤٤٣/٣/١١ه.
تعديل المواد (الاولي) و (الثالثه) و(الرابعه) و (السادسه) و(السابعه) و (الثامنه) و(التاسعه)
و(السادسه عشره) من نظام المختبرات الخاصه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/۳) وتاريخ
١٤٢٣/٢/٨ه ، لتكون علي النحو الاتي:
١ - الفقره (ا) من الماده (الاولي):
" - الجهه المختصه وزاره التجاره، او وزاره الصحه، او وزاره البييه والمياه والزراعه،
او وزاره الصناعه والثروه المعدنيه ، او وزاره الشؤون البلديه والقرويه والاسكان،
او الهييه العامه للغذاء والدواء، او غيرها من الجهات الحكوميه التي تحددها
اللايحه التنفيذيه، وذلك بحسب ما يقتضيه النص او السياق".
٢ - الفقره (ب) من الماده (الاولي):
ب المركز: المركز السعودي للاعتماد".

بسم الله الحرام
المملكه العربيه السعوديه
الامانه العامه المجلس الوزراء
قرارات مجلس الوزراء
(۲)
الماده (الثالثه):
"يمنح الترخيص للمختبرات بشرط التزام طالب الترخيص بتوفير الكوادر
اللازمه من المتخصصين المؤهلين علميا ، والمعدات والاجهزه اللازمه
للعمل بالمختبر بما يتفق مع حجم العمل وطبيعته، وفقا لما تحدده الجهه
المختصه والمركز".
٤ - الماده (الرابعه):
"تحدد اللايحه التنفيذيه فيات المختبرات والشروط اللازم توافرها لكل فيه، بناء علي
توصيه من المركز".
ه - الماده (السادسه)
"يعطي المرخص له مهله لا تزيد علي سنه ونصف تبدا من تاريخ حصوله علي
الترخيص لاكمال الحصول علي الاعتماد من المركز. وفي حال انقضاء المهله دون
الحصول علي الاعتماد يعد الترخيص ملغيا".
٦ - الماده (السابعه):
"ا - تصدر الجهه المختصه الترخيص للمختبر الخاص بعد تسديد رسم الترخيص،
ومقداره خمسه الاف ( ٥٠٠٠) ريال للمختبر الرييس، والفان وخمسمايه (٢٥٠٠)
ريال لكل فرع.
ب - مده صلاحيه الترخيص خمس سنوات تبدا من تاريخ المهله الوارده
في الماده (السادسه) من هذا النظام، ويجدد بطلب من صاحب الشان يقدمه
الي الجهه المختصه قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من تاريخ انتهاء مدته. ويكون
التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص".
- الماده (الثامنه):
"تصدر الجهه المختصه قرارا بالسلع المزمع فحصها بواسطه المختبر الخاص قبل (ستين)
يوما من اسناد المهمه الي المختبر الخاص، وبعد الاعلان عنها في الجريده الرسميه.
وتبلغ هييه الزكاه والضريبه والجمارك بذلك".
الفقره (د) من الماده (التاسعه):
د ابراز الترخيص وشهاده الاعتماد من المركز في مكان ظاهر عند مدخل المختبر،
وعدم اجراء اي تعديل عليها الا بعد اعتماده من الجهه المختصه".

# المملكه العربيه السعوديه
# الامانه العامه لمجلس الوزراء
## قرارات مجلس الوزراء

- الماده (السادسه عشره)

"يصدر وزير التجاره بالاتفاق مع كل من وزارات (الداخليه، والصحه، والبييه والمياه والزراعه، والصناعه والثروه المعدنيه، والشؤون البلديه والقرويه والاسكان)، والهييه العامه للغذاء والدواء اللايحه التنفيذيه لهذا النظام".

وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

National Center for Archives & Records