moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439348640 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المدعي عليه: شركه (...) للاستشارات الهندسيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه، يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، حيث تقدم بلايحه تضمنت: انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢١ه قام المدعي عليه باعمال الحراسات وتكسير وترحيل ونظافه وتوريد وتركيب والمسح الضويي والفحص الهيكلي واعداد التقارير، وقد تضررت الضرر المادي والمعنوي. لذا اطلب وقف الاعمال الجديده، هذه دعواي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، ففي جلسه 08-10-1443ه، وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه المثبته بياناتها/ (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، وسالت الدايره المدعيه وكاله عن دعواها فاجابت قايله: (اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي التاليه: انه بناء علي العقد المبرم بين كل من المدعي (شركه(...) للمقاولات) والمدعي عليه (شركه (...) للاستشارات الهندسيه) بتاريخ 13/04/1443ه الموافق 18/11/2021م (مرفق-1) فان الاخير قام بايقاف المدعي عن اكمال المشروع موضوع العقد بتاريخ 24/03/2022م بناء علي الخطاب الصادر من المدعي عليه بتاريخ 24/03/2022م (مرفق-2)، مما تسبب في ضرر مادي ومعنوي علي المدعي وعليه قام المدعي برفع القضيه للمطالبه بالتعويض عن الاضرار المذكوره.. الطلبات: التعويض المادي عن الاضرار الماديه والمعنويه بسبب ايقاف المدعي عن اكمال المشروع.. المطالبات الماليه بالتفاصيل: 1 المطالبه بقيمه 39.87% اي ما يعادل 3,548,144 ريال من قيمه المشروع لقاء الاعمال المنجزه في المشروع نطاق العقد حتي تاريخ الايقاف حسب ما هو مذكور في مستخلص الاعمال (مرفق-3)، مع خصم اجمالي الدفعات المستلمه من المدعي عليه حتي تاريخه. 2 التعويض عن تكلفه عقود الباطن المبرمه بخصوص اعمال البند 3 للمشروع وذلك بين المدعي والشركه (...) للمختبرات و(...) لاعمال التقييم الانشايي وما يتعلق به، وايضا بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات بخصوص اعمال المسح البصري وما يتعلق به.. التعويض بقيمه 25% عن باقي قيمه العقد وذلك تعويضا عن الضرر المعنوي الناتج عن استبعاد المدعي عليه للمدعي من اكمال تنفيذ المشروع وما يلحق ذلك من تشويه للسمعه في الوسط العملي وحرمان المدعي من الحصول علي شهاده اكمال اعمال للمشروع واضافتها للملف التعريفي بالشركه ضمن سابقه الاعمال. 3 ايقاف الاعمال الجديده. المرفقات: مرفق-1: عقد مقاوله من الباطن بين المدعي والمدعي عليه موضوع الدعوي. خطاب صادر من المدعي عليه وموجه للمدعي بخصوص انهاء التعاقد وايقاف الاخير عن اكمال تنفيذ الاعمال بالمشروع. المستخلص المالي لتنفيذ الاعمال حتي تاريخ انهاء التعاقد 24/03/2022م. ثم سالتها الدايره عن مبررات الطلب المستعجل؟ فاجابت قايله: بان المدعي عليها جلبت مقاول جديد وعمل في الموقع وانه لم ينتهي من العمل حتي تاريخه، وان موكلتها ترغب في اثبات حقها في العمل المناط بها قبل استحداث المقاول الجديد للاعمال، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن المستخلص المقدم في هذه الجلسه من اصدره؟ فاجابت: بان موكلتها هي من اصدرت المستخلص، كما سالتها عن المستخلص المذكور انفا هل صدوره كان بموافقه المدعي عليها؟ فاجابت بان المدعي عليها وافقت علي ما نسبته (32%) تقريبا، وانها لم توافق علي ما زاد عليه، بسبب الاختلاف في تقييم الاعمال، وليس الخلاف في تنفيذ الاعمال، ثم سالتها الدايره عن المستخلص هل هو شامل لكافه الاعمال التي نفذتها موكلتها او لا؟ فاجابت: بانه شامل لكافه الاعمال التي قامت بها المدعيه، ثم سالتها عن العمل المناط بموكلتها في العقد؟ فاجابت: بان عمل موكلتها هو: باعمال الحراسات وتكسير وترحيل ونظافه وتوريد وتركيب والتقني والتقييم الانشايي والمسح الضويي والفحص الهيكلي واعداد التقارير. ثم سالتها الدايره عن نسبه عمل موكلتها بالنظر للمشروع ككل؟ فاجابت: بانه جزء من العقد الا انها لا تعلم عن نسبته بالنسبه للعمل ككل. ثم سالت الدايره المدعيه عن الاعمال الجديده المراد ايقافها؟ فاجابت: باعمال الحراسات وتكسير وترحيل ونظافه وتوريد وتركيب والتقني والتقييم الانشايي والمسح الضويي والفحص الهيكلي واعداد التقارير، وتاسيسا علي الماده (106) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: ولما كانت العلاقه القايمه بين المدعيه والمدعي عليها ناشيه عن دعوي مقاولات؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجاريه، بموجب الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي وقف الاعمال الجديده، تاسيسا علي صريح اسبابها، ولما كان نظر الدايره في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر اركانه وهي وجود حاله الاستعجال، والجديه وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظاميه، كما يشترط في نظر الدعوي علي سبيل الاستعجال ان يكون الاجراء المطلوب اجراء وقتيا فلا يمس نظره باصل الحق المتنازع عليه. وعلي ذلك فان الطلب الذي يمس الفصل فيه باصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول، وبما ان المدعيه في دعواها تستند علي قيام المدعي عليها بفسخ التعاقد معها بموجب خطاب الاخيره المؤرخ في 24-03-2022م، والتنفيذ علي الحساب، وبما ان حقيقه النزاع بين الطرفين هو ما اسمته المدعي عليها في خطابها تاخر المدعيه في التنفيذ ووجود ملاحظات، وبما ان طلب المدعيه يمس اصل الحق المتنازع عليه، ذلك انه ثمه خلاف ظاهر بين المدعيه والمدعي عليها في الاعمال وتنفيذها والالتزام فيها بموجب العقد، وفقا لما تم بيانه سلفا، وتصطبغ هذه الدعوي بصبغه النزاع الموضوعي الذي يستلزم منه النظر في مدي صحه عمل المدعيه، وبيان مدي التزام كل طرف بالعقد، وبما ان وقف الاعمال الجديده يشترط فيه تحقق اسبابه، وتحقق الضرر في عدم انفاذه واللجوء اليه، وموازنه مابين الوقف وعدمه في شده الضرر، ذلك انه اذا اجتمع الضرران اسقط الاكبر الاصغر، والضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، وحيث انه وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه في الماده (210/4) علي انه: اذا تمت الاعمال الجديده قبل وقفها وفيها ضرر علي المدعي فلا تكون من القضاء المستعجل بل تكون من باب دعاوي ازاله الضرر، كما ان اللايحه بينت انه يشترط لوقف الاعمال الجديده ان تكون الاعمال قد بدات ولكنها لم تتم، وان تكون هذه الاعمال التي بداها المدعي عليه مضره بالمدعي. كما تضمنت الماده: (210/3) منها علي انه: ويقتصر الحكم الصادر بوقف الاعمال الجديده علي وقف هذه الاعمال مؤقتا دون التعرض لازالتها، وبما انه وفقا لقول المدعيه في جلسه اليوم بان لديها مستخلص عن حصر الاعمال التي قامت بها، ومن ثم فتري الدايره انه لاثمه ضرر بين متحقق يستلزم منه الايقاف، وتكون الدعوي من قبيل ازاله الضرر، وفقا لما تم بيانه ورقمه انفا، وتاسيسا علي ذلك، وبناء علي الماده (106) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فعليه تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.