tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4630183655 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2024-09-04 date_hijri=1446-06-09 document_type=ruling entity=legal_basis:cabinet_decision:519 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:09e454e1-6088-4fe4-8206-860491f27c8c entity=legal_basis:cabinet_decision:65 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٩٢٥٣٥ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات عامه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي: بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: قامت موكلتي بتورید ايدي عامله للمدعي عليها، وقد ترتب علي ذلك مبلغ مالي قدره (٤٧٢,١٠٨,٠٥) ریال سعودي، بموجب فواتير مصادق عليها من المدعي عليه:ا وكشف حساب (مرفق١) وقد قامت المدعي عليه:ا بسداد مبلغ قدره (٦١,٧٤٠) ريال سعودي وتبقي مبلغ قدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ريال سعودي لم تقم المدعي علیها بسداده حتي تاریخه، ... الطلبات: لما سبق: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه:ا بدفع: اولا: مبلغ وقدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ریال سعودي. ثانيا: اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وقدرها (٨٢,٠٠٠) ريال سعودي . وبتاريخ وقدمت سندا لطلبه العقد المبرم بين الطرفي ومجموعه فواتير مصادق عليها من قبل المدعي عليه:ا، وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ٩-٦-١٤٤٦ وفيها حضرت وكيل المدعي:ه (...) بالوكاله ذات الرقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...) وبسؤال وكيله المدعي:ه عن دعواها احال علي دعواها التي في الطلبات ، وحصرت طلبه في الطلب المقدم فيها ، وحصرت مستنداتها في كشف الحساب والفواتير المصادق عليها واتفاقيه الخدمات بين الطرفين، واوامر التوريد ولكنها لم ترفق، وقررت المحكمه صلاحيه الطلب للفصل فيه وتصدر حكمها الاتي؛
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي: وكاله مطالبته في الزام المدعي عليه: بسداد مستحقات موكلته البالغه مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) اربعميه وعشره الاف وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا لقاء توريد ايدي عامله واتعاب التقاضي وقدرها (٨٢٠٠٠) اثنان وثمانون الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت في سبيل اثبات استحقاق موكلتها للمبلغ محل المطالبه بينته المتمثله في الفواتير المحرره والاتفاقيات وكشف الحضور والانصراف وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه: لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه: لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي:ه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن طلب اتعاب التقاضي فلما كانت المدعي:ه لم تقدم طلبها عبر بوابه ناجز واشاره للتعميم ذو الرقم ٤٣٦٤٥٦٣٥٤ والمؤرخ بتاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣ ه ونص الحاجه منه : اشاره الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه، وان يوجه المستفيد لتقديمها عبر بوابه ناجز، حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه. ما تنتهي معه الدايره للحكم بعدم قبول الطلب، وتقضي بما جاء في منطوقه؛
نص الحكم:
حكمت المحكمه بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) اربعميه وعشره الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب، لما هو موضح في الاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4571492535 لعام 1445ه
المدعي:
شركه (...) للمقاولات عامه
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده
الوقايع:
بما ان واقعات هذه القضيه احاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدايره وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فان دايره الاستيناف تحيل عليه درءا للتكرار، بموجب ما نصت عليه الماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لاصدار الحكم، ان تقدم وكيل المدعي: بلايحه دعوي قيدت قضيه بهذه المحكمه؛ طوي فيها انه قامت موكلتي بتوريد ايدي عامله للمدعي عليها، وترتب علي ذلك مبلغ مالي قدره (٤١٠,٣٦٨,٠٥) ريال سعودي. ثانيا: اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي وقدرها (٨٢,٠٠٠) ريال سعودي. احيلت القضيه الي الدايره الابتداييه، واصدرت حكمها في النزاع بالاتي اولا: الزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) اربعميه وعشره الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا، وثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب ، ولم يحظ الحكم بقبول من المدعي:ه فنعت علي الحكم بالاعتراض المرافق ملف القضيه؛ وحاصله المطالبه باتعاب المحاماه وعدم سلامه الحكم بعدم القبول باعتبار انها قدمت هذا الطلب في القضيه والمتعين نظرها. باشرت دايره الاستيناف نظر القضيه في جلسه 29/02/1446ه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه من دايره الاستيناف، ورفعتها للمداوله، واصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم سلفا، ولين اطلعت دايره الاستيناف علي الاوراق المضمومه بين دفتي ملف القضيه، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوي بمناشده المدعي:ه من فحوي المطالبه ما تم سرده في صحيفه الدعوي، واذ اعترض المستانف علي الحكم خلال الامد النظامي المقرر في الماده (79/1) من نظام المحاكم التجاريه، مما يتعين قبوله شكلا، وحيال نظر القضيه موضوعا، وبعد دراسه دايره الاستيناف لاوراق القضيه، والاطلاع علي الاعتراض المقدم، فان دايره الاستيناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهه الحكم، وما يحول دون تاييده، ومحمولا علي ما اقامت به الدايره دعايم حكمها في هذا الامر، ذلك ان الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهه المطالبه، فالطلب المقدم من المدعي:ه عبر النظام كان بموجب طلب (ايداع مذكره) ولم يتبع التراتيب اللازمه بان يتم عبر طلب (اضافه علي الطلب الاصلي)، الامر الذي يغدو معه سلامه الاجراء المتخذ بموجب التعميم ذو الرقم 436456354 والمؤرخ بتاريخ 23-11-1443 ه، وانفاذه من لدن هذه الدايره، مما يؤيد قضاء الدايره الابتداييه فيما خلصت اليه من نتيجه، وبحسبان ما نصت عليه الماده (204) من اللايحه، ومن ثم تشيد الدايره حكمها في هذه المنازعه، واذ ان دايره الاستيناف قضت بانعقاد نظرها لاجراءات الاستيناف علي هذه القضيه بدون مرافعه وفق الماده (215/ا) من اللايحه، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوي.
نص الحكم:
حكمت دايره الاستيناف بتاييد الحكم الصادر بالصك رقم (4630031911) والقاضي ب اولا: الزام المدعي عليه:ا شركه (...) المحدوده ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات عامه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٤١٠,٣٦٨) اربعميه وعشره الفا وثلاث ميه وثمانيه وستون ريالا. ثانيا: عدم قبول طلب الاتعاب ، والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.