tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 6580 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-02-17 date_hijri=1441-05-12 document_type=ruling entity=document_number:3418d317-cec4-4693-9999-e57aac1dc625 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٦٥٨٠ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
(الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه : (اشتري المدعي من المدعي عليها سياره (...) لوحه رقم (...) بمبلغ قدره (١٢٧.٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال .علي انها سياره من نوع ((...) رقم ١) حيث اشترط المدعي علي المدعي عليها ذلك النوع، وقد اشترها علي انها وكاله ولم تتعرض لاي نوع من الصيانه او الاعطال، وطلب ورقه المبايعه من اجل تصدير السياره الي (...) فرفضت المدعي عليها ذلك وقالت انها تقوم باجراءات التصدير بنفسها، كما منعت المدعي من فحص السياره بحجه انها وكاله وجديده. واعطي المدعي ورقه للسياره تسمح بتصديرها ومستخرج المرور، واستلم السياره ولما خرج بها من المعرض بعد حوالي ٢٠ دقيقه من خروجها استوقفت الشرطه المدعي، وطلبوا اوراق السياره فاعطيت لهم ، وذكروا بان السياره لا يوجد بها رقم شاس وايضا ان النوع ليس (...) رقم ١، وطلبوا من المدعي اعادتها الي المعرض فارجعها وطلب من المدعي عليها استلام السياره واعاده المبلغ المدفوع لهم وقدره (١٢٧.٠٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف ريال. فعرضت عليه وضع رقم شاس جديد علي السياره فرض المدعي ذلك، ثم استلمت المفاتيح والسياره ورفضت اعطاء المدعي المبلغ . وحيث ان السياره ليس بها رقم شاس ، كما انها ليست من النوع المتفق عليه لانها ليست (...) رقم ١ ولان المدعي عليها استلمت السياره مما يعد قبولا منهما بفسخ البيع ولم تعيد للمدعي المبلغ . لذا اطلب من المحكمه الزام المدعي عليها بتسليم مبلغ مايه وسبعه وعشرون الف ريال . واسقاط السياره من اسم المدعي.) ا. ه، وارفق ضمن صحيفه الدعوي تقرير مفصل عن السياره من المرور بتاريخ ١٢/٥/١٤٤١ه، شهاده براءه للمركبه بتاريخ١٢/٥/١٤٤١ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها، ووجهت الدايره المدعي عبر الترافع الالكتروني بتاريخ ٢٣/١١/١٤٤١ه، باعاده تحرير دعواه بشكل مفصل لتظهر في المرافعه الكتابيه، مرفقا كذلك اصول البينات والمستندات، وطلبت من المدعي عليه الاجابه عن طريق تبادل المذكرات، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٩/٤/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٥/٣/١٤٤٢ه ، والمدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...) وتاريخ ١١/١١/١٤٤١ه ، وتشير الدايره الي ورود تبادل المذكرات من المدعي وكاله بتاريخ ٤/٤/١٤٤٢ه مفادها: تتلخص الدعوي بان موكله قد اشتري من المدعي عليها سياره جديده من نوع "(...) (...) (...) ٢٠١٨م (...)" اللون بيج بمبلغ وقدره (١٢٧.٠٠٠) مايه وسبع وعشرين الف ريال وقد قام بدفع مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠) ثمانين الف ريال نقدا، واستلم بموجب ذلك سند قبض من قبل المعرض وبعد ذلك قام بدفع مبلغ وقدره (٤٧.٠٠٠) سبع واربعين الف ريال نقدا كذلك واستلم بموجب ذلك سند قبض من قبل المدعي عليها، وسلمهم بطاقه الاقامه لبدء الاجراءات النظاميه لنقل الملكيه وتصدير السياره ل(...) وقام موكله بتسليمهم (١٣٥٠) الف وثلاثمايه وخمسين ريال تمثل رسوم النقل والتصدير، وتواصل معه المعرض لاستلام السياره، وبعد استلامها وخروجيه بها من المعرض تم ايقافيه في نقطه تفتيش واخبروه بان السياره غير نظاميه وخاليه من رقم الهيكل ولا يمكن القياده بها بشكل نظامي او حتي تصديرها ل(...)، وقام بعد ذلك بارجاعها ورفض استلامها مره اخري من المدعي عليها، وطلب اعاده المبلغ الذي دفعه فرفضت المدعي عليها ذلك. وعليه نطلب من فضيلتكم: ١- الزام الشركه المدعي عليها بدفع بمبلغ وقدره ١٢٧.٠٠٠ (مايه وسبع وعشرين الف) ريال يمثل قيمه السياره. ٢- الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال تعويض عن الضرر الذي وقع علي جراء مماطلتهم واستعانته بسياره اخري وحبس المبلغ حيث انه تقدر قيمه مثيلاتها كاجره يوميه ب ٨٠٠ ريال لدي شركات التاجير. ٣- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١٣٥٠) الف وثلاثمايه وخمسين ريال رسوم النقل. ٤- الزام الشركه المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال مصاريف التقاضي، وارفق ضمن مذكرته سند قبض عربون بمبلغ (٨٠٠٠٠ ريال) ورقم ٠٠٧٨ تاريخ ١/٥/١٤٤١ه، وتبين تخلف المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي رغم تحديد مهله للجواب مده خمسه ايام حتي تاريخ ١٢ / ٠٤ / ١٤٤٢، فعقب المدعي عليه وكاله بانه مهله ١٣ / ٠٤ / ١٤٤٢، وبسؤال الطرفين عن مكان السياره محل الدعوي فقررا بان السياره في معرض المدعي عليها حاليا وقال المدعي عليه بان المدعي ادخلها وسلمها العامل وسلمه المفاتيح دون علمنا ، وبسؤال الطرفين هل يوجد عقد موقع بين الطرفين فقررا انه لا يوجد عقد موقع بينهما، ثم رات الدايره اهميه جواب المدعي عليه علي الدعوي بالتفصيل وله مهله خمسه ايام للجواب علي الدعوي وهذه المهله الاخيره ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسه كما افهمت المدعي وكاله بالجواب علي جواب المدعي عليه، وفي الجلسه المؤرخه في ٢٢/٥/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي تبين بان مكرره، وقد اعطيت المدعي عليها مهله للجواب وقد تخلفت ولم تقدم جوابا طوال الفترات الممنوحه لها بحسب النظام، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل السياره قد اتفق في بيعها علي انها (...) ورقم ١، فقال لا لم يتفق علي بيعها (...) بل اتفق علي بيعها خليجي ومستعمله، وبسؤاله هل يوجد لها رقم شاص؟ فقال نعم والشاصي موجود في اربع اماكن في السياره ولا ادري، وعليه ولتخلف المدعي عليها عن الجواب مفصلا اكثر من مره رغم اعطاء المهله الاخيره في الجلسه السابقه، فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن بيناته علي صدق الدعوي فاحال الي ما قدمه في ملف القضيه وتبادل المذكرات وقال لدي شهود يشهدون بان السياره تم شرايها جديده واصفار وليست مستعمله، ثم جري سؤال المدعي وكاله: هل تم شراء السياره من المعرض المدعي عليها بصفته مالكا ام بصفته وسيط والبايع طرف ثالث؟ فقال لا ادري واطلب مهله لمراجعه موكلي في ذلك، بينما قال المدعي عليه وكاله ان المعرض المدعي عليه وسيط وانني بنفسي جمعت (...) المدعي والبايع (...) للمبايعه والمعرض المدعي عليه مجرد وسيط، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قال اطلب مهله لمراجعه موكلي في ذلك، وعليه طلبت الدايره منه الجواب في تبادل المذكرات عما طلب منه واحضار الاصيل الجلسه القادمه، كما للمدعي عليه الجواب، وفي الجلسه المؤرخه في ١٢/٦/١٤٤١ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي والمدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي بتاريخ ٦/٦/١٤٤٢ه جاء فيها: اشاره الي سؤال فضيلتكم هل تم شراء السياره من المعرض بصفته مالك السياره ام وسيط والبايع طرف ثالث عليه ولخص جوابه بالاتي: موكله كان تعامله المباشر والدايم مع المعرض ووكيله الحاضر في الدعوي وهو من عرض السياره ومواصفاتها ونوعها لموكله وهو من قبض قيمه السياره وسلم لموكله بموجب ذلك سندات القبض ومن ثم سلمه موكله بطاقه الاقامه ليبدا في الاجراءات النظاميه لنقل الملكيه وتصدير السياره ل(...) وقام بتسليمه (١٣٥٠) الف وثلاثمايه وخمسين ريال تمثل رسوم النقل والتصدير، وليس لموكله اي علم او معرفه باي شخص اخر، لدي موكلي البينه علي انه اشتري السياره بنوع (...) وجديده وذلك ببطاقه التعريف من المعرض عن السياره، اقر وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بخلو السياره محل الدعوي من رقم الهيكل وهو امر معيب ولا يعقل ان يكون في اي سياره جديده، ان ثبت صحت ما ادعي به وكيل المدعي عليها بان المعرض مجرد وسيط وليس بمالك فهذا الامر يضاف الي ما قاموا به سابقا من غش وتدليسا لموكله واستغلال جهله وقصور معرفته في مثل هذه الامور ونطلب منكم اصحاب الفضيله العمل بالماده ال ٧٩ من نظام المرافعات الشرعيه ونطلب ادخال البايع طرفا في الدعوي، وارفق ضمن مذكرته بطاقه تعريف السياره من المعرض، وتخلف المدعي عليها عن الجواب، ثم قدم المدعي عليها العقد عن طريق النظام وهو عقد مطبوع علي اوراق معرض فال الخير ومؤرخ في ٠٦ / ٠٥ / ١٤٤٠ وورد فيه بيانات السياره وموقع من الطرف الاول البايع (...) والطرف الثاني المشتري (...) والطرف الثالث المعرض ا.ه ، وموقعه من جميع الاطراف ، فانكر المدعي التوقيع وقال هو ليس توقيعي مطلقا ولم اوقع اي عقد وهو مزور علي، كما قال اني اشتريت السياره جديده وليست مستعمله ويوم استلمتها كان ممشاها فوق ال٢٠٠كيلو فقط، وفي الجلسه المؤرخه في ٦/٧/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله وتشير الدايره الي انه قد جري منها الكتابه الي اداره المرور للافاده عن السياره محل الدعوي ومن يملكها، وهل سبق ان ملكتها المدعي عليها وانتقلت للمدعي، وقد ورد الجواب في ٢٦ / ٠٦ / ١٤٤٢ ونصه: (نفيد فضيلتكم بان مالك المركبه الحالي ((...) وحيث انه لم يسبق ان امتلكها معرض فال الخير حسب البرنت المرفق علما ان المركبه المشار اليها مصدره للخارج) ا . ه، هذا وبعد دراسه القضيه واوراقها والنظر في خطاب المرور فقد رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان المؤسسه المدعي عليها تكتسب صفه التاجر والمعامله محل الدعوي لصالح اعمالها التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وذلك لكون القضيه مقيده قبل صدور نظام المحاكم التجاريه وقبل الغاء الماده ٣٥ من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تقرر اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعاوي المقامه علي التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ايا كان مقدار مبلغ المطالبه، ولما كان المدعي وكاله شراء موكله من المعرض المدعي عليه السياره محل الدعوي بشروط ومواصفات معينه، وانه تبين له خلافها، كما تبين له خلو السياره من رقم شاص زجاجتها، وان هذا يعد عيبا يفسخ بها العقد، وطالب بفسخ العقد ورد مبلغ الشراء اضافه الي التعويض بنحو ما قرره في صحيفه دعواه ، وحيث انكر ممثل المدعي عليها كونه بايعا للسياره محل الدعوي، ودفع بكونه وسيطا فيها، وان المدعي قد اشتري السياره محل الدعوي من مالكها (...)، ولما لم يقدم المدعي عقدا موقعا مع المدعي عليها، وحيث قدم ممثل المدعي عليها العقد المرفق في ملف القضيه، وحيث دفع المدعي بتزوير توقيعه فيه، وحيث اتخذت الدايره اجرايها بالكتابه لاداره المرور للتحقق من مالك السياره السابق والحالي وعن صحه دفع المدعي، وحيث افاد المرور بان السياره لم يسبق ان امتلكها المعرض المدعي عليه وان المالك السابق هو (...) حسب البرنت المرفق من قبلهم، لذا فان ذلك ينافي دعوي المدعي بان البايع هو المدعي عليها لاسيما وان مطالبته هي فسخ العقد ورد مبلغ المبايعه، ولا تتوجه الدعوي بهذه الصفه الا علي مالك السياره وبايعها، والمدعي عليها مجرد وسيط في هذه المعامله، وعليه ولما جاء في الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ، ونصها (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، لذلك كله
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. وللمدعي حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدم به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.