tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VJ-2020-65 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:20485 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
(VI-Γ·Γ·70-70) القرار رقم
(V-Γ·IΛ-εIΓ') الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه جده
المفاتيح:
غرامه الضبط الميداني - شروط متطلبات الفواتير الضريبيه - تضمين الرقم الضريبي علي الفاتوره
الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان اعترضه علي غرامه الضبط الميداني - اجابت الهييه بان الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي م يجب عكس ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. من شروط ومتطلبات الفواتير الضريبه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبه التي يصدها الشخص الخاضع للضريبه وفقا لما ورد في الفقره ب/٢/٢ من للاليحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه، وبناء علي الفاتوره الضريبه، يënخد عدم قيام المdeي بتضمين الرقم الضريبي الخاص به في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبه يعد مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما ورد في الماده الخامسه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه، بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي - ثبت للدايره بان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني وحيث ثبت للدايره باطلاعها علي الفاتوره المرققه في ملف الدعوي مخالفه ودلك بعدم الالتزام بالمتطلبات والضوابط النظاميه لاصدار الفاتوره الضريبيه المنصوص عليها نظاما، حيث تضمن الرقم المميز وليس الرقم الضريبيه - مودي ذلك: قبول الدعوي شكل روفضا موضوع - اعتبار لهراثها وواجب النفاذ
بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
■
المستند:
- الفقره (٣) من الماده (٤٥) من نظام ضربيه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم ملكي رقم / ١١٣ بتاريخ
11/14/٥٤
- الفقره (٨/٤) من الماده (٥٣) من اللايحه التNFيضه لنظام ضربيه القيمه المضافه الصادره بقرار من مجلس اداره
الهييه العامه للزكه والدخل برقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٣٨١٥

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحه وسلم، وبعد:
ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١)

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
بتبارج ١٥٤٥/١/١٥ ه، والmشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٢٣٩/١٢٣ ه، وذلك للنظر في الدعوي
المشار اليها اعله، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه
برقم (١٨١/٤٠/٣) بتاريخ ٢٠١٨/٤٠/٣
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان ... بموجب هويه وطييه رقم (....) بصفته مالك المؤسسه المعنيه ... سجل تجاري
، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه الضب الميداني لعدم تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه
الصادره عنه، مدعيا انه لم يستقبل اي اتصال من المراقبين الميدانيين ولا يعلم ما خطاه وان المستندات التي استند
عليها المراقب الميداني قد تكون غير صحيحه، ويطالب بالاغاء الغرامه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت
بمذكره رد جاء فيها: "الاصل في القرا الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك ان يقدم ما ييبت دعواه. من شروط
ومتطلبات الفواتير الضريبيه هو تضمين الرقم الضريبي في الفواتير الضريبيه التي يصدها الشخض الخاصه للضربيه وفقا
لما رود في الفقره ب ۰/٢/٥ من اللايحه التنفيذيه لضربيه القيمه المضافه، وبنا علي الفاتوره الضريبيه، يënح عدم قيام
المدعي ب透明ين الرقم الضريبي الحاص به في الفاتوره الصادره عنه. عدم الالتزام بمتطلبات الفاتوره الضريبيه يعد
مخالفه يعاقب عليها النظام وفقا لما رود في الماده الخاصه والاربعون من نظام ضربيه القيمه المضافه والتي تنص
علي "يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين الف ريال كل من: ٣-خالف اي حكم اخري من احكام النظام او اللايحه"
بناءه علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي. وفي يوم الخميس الموافق
لنظر في الدعوي المرفوعه من /...ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمباداه علي اطراف الدعوي حضر ... وحضر ...
بصفته ممثله للهييه العامه للزكاه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل، وسبقال مالك
المدعيه عن دعواها ذكر وفقا لما جاء في الالله المقدمه للامانه العامه للانذيريه واضاف بان الرقم الضريبي
موجود علي الفاتوره التي تم ضبطها في محضر الضبط وانه قد اقفل الممل، وسبقال مملد المدعي عليها عن رده اجباب
وفقا لما جاء في مذكره الرد وقدم نسخه من محضر الضبط مرفق معها الفاتوره محل الدعوي. وبعد الالطلاع علي
الفاتوره التي تم ضبطها وتحرير المخالفه للمدعيه بناء عليها تبين ان الرقم الذي يدعي مالك المؤسسه بوجوده علي
الفاتوره هو الرقم المميز وليس الرقم الضريبي، وحيث ثل دالاره مخالفه المدعيه لنظام خريبه القيمه المضافه.
وبسؤال الطرفين عما يودان اضافته، قررا الالكتفاء بما سق تقدميه، وبناء عليه قرت الداره قبل باب المرافعه في
الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

الاساب
بعد الالطلاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٥/١/١٥ وتعديلاته واعد
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤١/٤/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٨٥) وتاريخ ١٥٤١/٤/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وبعد الالطلاع علي ملك الدعوي وكافه المستندات المرفقه، من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعاها الي
الغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان فرض غراصه الصبط الميداني وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢) وتاريخ (١٤٣٨/١١/٢) واتريخ (١٤٣٨/١١/٢) ومشروط بالاعتراض عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطاره به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعيه تبلغ
بالقرار في تاريخ (٢٠١٨/٠٢) وقدمت اعتراضها في تاريخ (٢٠١٨/٠٢) وذلك خلال المده النظاميه المنصوص عليها
في الماده (التاسعه والاربعون) من نظام ضريبه القيمه المضافه: "يجوز لم صدر ضده قرار بالعقوبه

2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام
التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختلفه خلال ثلاييين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن
امام اي جهه قضاييه اخري." فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا.
ومن حيث الموضوع فانه بتامل دايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما
لديهما، ثبث للدايره بين المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني (١٠٠٠٠) لديها، ثبث للدايره بين المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه الضبط الميداني (١٢٠٠٠) لديها، ثبث للدايره بين المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه الصبط الميداني (١٢٠٠٠) لديها، ثبث للدايره بين المدعي عليها اصدرت قراها ضد المدعيه بفرض غرامه الصبط الميداني (١٢٠٠٠) لديها، ثبث للدايره بين المدعي عليها اهداف بفرمه اداره (١٢٠٠٠) من الماده (الثالثه والخدمون) من الملايحه التنفيذيه لنظام
ضريبه القيمه المضافه (الفواتير الضريبيه) علي: يجب ان تحتوي الفاتوره الضريبيه المبسطه علي التفاصيل الاتيه:
ب- اسم وعنوان المورد رقم تعريفه الضريبي. "وحيث دفعت المدينه بان فواتيرها الضريبيه قد تضمنت الرقم
الضريبي حيث ثبت للدايره باطلاعها علي الفاتوره المصفه في ملف الدعوي مخافه المدينه وذلك بعدم الالتزام
بالمتطلبات والضوابط التخاطبه لاصدار الفاتوره الضريبيه المنصوص عليها نتؤاها، حيث تضمن الرقم المميز وليس الرقم
الضريبي كما تدعي، مما تري معه الدايره ثبوت صحه قرار المدعي عليها.
القرار
قرت الدايره بالاجاء ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله : قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: الناحيه الموضوعه: رفض اعتراض المدعيه/... سجل تجاري رقم (....)، فيما يخص غرامه الضبط الميداني بمبلغ
وقدره (۱۰۰۰۰۰) عشره الف ريال.
صدر هذا القرار ضحوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين ٢٠٢٠/٠٣٠٠ مودعا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا
القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.
Y