moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 3057 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ منير عبدﷲ القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها ، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها ، فحددت الدايره لها جلسه هذا اليوم الاثنين 12-10-1442ه المرييه عن بعد والمنعقده من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز ، حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي ذكر انها وفق صحيفتها ، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (421،238،9) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسع هللات ، مقابل قيمه خدمات اتصالات وانترنت قدمتها المدعيه لمؤسسه المدعي عليه ، وبسؤاله عن البينه ، ذكر انها امر الشراء الصادر من المدعي عليها ، وكذلك فواتير الخدمه ، وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي مستنداتها ؛ قررت رفع الجلسه للحكم. (الاسباب) وبعد استيفاء الدعوي لساير اوضاعها الشكليه ، وبعد سماع الدعوي ، وبما ان المدعي وكاله يطلب فيها الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره (421،238،9) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسع هللات ، مقابل قيمه خدمات اتصالات وانترنت قدمتها المدعيه لمؤسسه المدعي عليه ، وقدم بينته علي الدعوي المتمثله في امر الشراء الصادر من المدعي عليها ، وكذلك فواتير الخدمه ، وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك ، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور وتقديم الجواب علي الرغم من ابلاغه بالدعوي ، وبناء علي الفقره (1) من الماده (الثلاثون) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه ، التي نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله ، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه ، او قدم مذكره بدفاعه ، عدت الخصومه حضوريه ، ولو تخلف بعد ذلك) ، وكما جاء في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من ذات النظام علي: (يعد عنونا للتبليغ وفقا لاحكام النظام الاتي: ا- العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف ...) ، وكذلك الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (العاشره) من النظام علي ان: (يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (1) من الماده (التاسعه) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه علي الهاتف المحمول الموثق ...) ، ولما كان الامر كذلك ، فان المدعي عليها تعد متبلغه بناء علي اشعار الابلاغ الوارد في نص التبليغ بانه (تم ارسال الرساله بنجاح) ، مما يعد معه عدم حضوره نكولا منه ؛ تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) الزام / منير عبدﷲ محمد القحطاني ، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه منير عبدﷲ محمد القحطاني للمواشي ، سجل تجاري رقم (...) ، بان يدفع ل/ شركه اتحاد اتصالات ، سجل تجاري رقم (...) ، مبلغا قدره (421،238،9) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسع هللات. رييس الدايره عبدﷲ بن محمد بن علي الغامدي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 3649 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه اتحاد اتصالات سجل تجاري (...) ضد/ منير عبدﷲ القحطاني هويه وطنيه (...) القاضي سعدي بن محسن الزهراني رييسا القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا القاضي عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي عضوا (الوقايع) وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (421،238،9) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسع هللات، مقابل قيمه خدمات اتصالات وانترنت قدمتها المدعيه لمؤسسه المدعي عليه، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 12/10/1442ه الذي قضي: الزام / منير عبدﷲ محمد القحطاني ، هويه وطنيه رقم (...) ، صاحب مؤسسه منير عبدﷲ محمد القحطاني للمواشي ، سجل تجاري رقم (...)، بان يدفع ل/ شركه اتحاد اتصالات ، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (421،238،9) اربعمايه وواحد وعشرون الفا وميتان وثمانيه وثلاثون ريالا وتسع هللات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده حددت جلسه 17/12/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي اللايحه الاستينافيه المقدمه من المدعي عليه اصاله وبعد اطلاع علي الماده 51 و56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يظهر ان طلب الاستيناف مقدم من محام او من مرخص له رفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المشار اليها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب الاستيناف الماثل. (منطوق الحكم) عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليه شكلا . عضو ياسر بن خلف المطيري عضو عبدالعزيز بن علي بن غرم ﷲ الغامدي رييس الدايره سعدي بن محسن الزهراني