moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحكم في القضيه رقم 11811/1/ق لعام 1437ه المقامه من/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء 5/6/1439ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه في الرياض الدايره الثانيه المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور(...) امينا للسر وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ 13/11/1437ه من اداره الدعاوي والاحكام وبعد الدراسه والمداوله اصدرت بشانها الحكم الاتي: (الوقايع) اذ تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بلايحه دعوي الي فضيله رييس المحكمه الاداريه بالرياض طلب فيها الزام المدعي عليها باستكمال اجراءات تحويل مؤسسه (...) التجاريه من شركه محاصه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك بناء علي الاتفاق القايم بينهما والزام المدعي عليها بدفع مبلغ 200.000 ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي تم عقد عده جلسات، اذ تم تحديد جلسه 20/2/1438ه موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور احد من اطراف الدعوي فقررت الدايره شطب الدعوي، وفي تاريخ 23/6/1438ه تقدم وكيل المدعي بطلب النظر في قضيه مشطوبه فحددت لها الدايره جلسه 17/11/1438ه وفيها جري سماع الدعوي وطلب وكيل المدعي عليها مهله للرد، ثم توالت الجلسات حيث جري فيها تبادل المذكرات، وفي جلسه هذا اليوم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها والذي تحولت من مؤسسه (...) التجاريه الي شركه (...) التجاريه تمسك بوجود شرط التحكيم في المخالصه بين الطرفين وبعرض ذلك علي وكيل المدعي ذكر بانه لا يوجد خلاف بين الطرفين حول المخالصه اذ ان المدعي عليها سددت مبلغ مليون ريال من المخالصه وتبقي مبلغ 9.770.44 ريال، ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) بما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها باستكمال اجراءات تحويل مؤسسه (...) التجاريه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، بناء علي الاتفاق المبرم بينهما والزام المدعي عليها باتعاب المحاماه والبالغ قدرها 200.000 ريال، وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم بناء علي المخالصه المتفق عليها بينهما بتاريخ 2/2/1438ه حيث جاء في البند الخامس منها ما نصه: "في حال حدوث خلاف بين الطرفين (لا قدر الله) بشان هذه الاتفاقيه او حول تفسير او تطبيق اي ماده من مواده فيتم حله بالطرق الوديه خلال خمسه عشر يوما فان تعذر ذلك فيتم اللجوء الي التحكيم" وبما ان الماده الحاديه عشر من نظام التحكيم والذي جاء فيها: "يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي."، فبناء علي ذلك لا يجوز للدايره النظر في دعوي المدعي لوجود شرط التحكيم. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) لوجود شرط التحكيم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1114 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/03/04ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره جواز نظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) لوجود شرط التحكيم. وقد حددت الدايره يوم الخميس 20/6/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 23/6/1439ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. (الاسباب) اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 5/6/1439ه الصادر في القضيه رقم 11811/1/ق لعام 1437ه والقاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد مؤسسه (...) التجاريه لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) لوجود شرط التحكيم، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.